تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. 1) ورثة عقبل أحمد عقيل 2) شوقي ملاسي ضد ورثة الملك سعود

1) ورثة عقبل أحمد عقيل 2) شوقي ملاسي ضد ورثة الملك سعود

القضاة :

سعادة السيد فاروق أحمد إبراهيم        قاضي محكمة الاستئناف       رئيساً

سعادة السيد التجاني الزبير              قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

سعادة السيد محمد محمد الحسن شقاق    قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

1) ورثة عقبل أحمد عقيل 2) شوقي ملاسي   المستأنفون

ضد

ورثة الملك سعود المستأنف ضده

م أ/أ س م/33/73

المبادئ:

قانون المحاماة لسنة 1970 – طرق الإعلان في دعاوى الأتعاب المادة 41(3)

المادة 41(3)من قانون المحاماة لسنة 1970 والتي تنص على ضرورة إخطار الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من طلب الأتعاب لا تستحدث إجراء جديداً في طرق الإعلان وذلك يجب حصر الورثة وإصدار إعلام شرعي بهم قبل مطالبتهم بالأتعاب كما يتم في الدعاوى العادية

المحامون :

شوقي ملاسي عن المستأنفين

الحكــــم

7/6/1973:

القاضي فاروق أحمد إبراهيم :

هذا الطلب لا أمل فيه ويتعين شطبه

إنني لا أرى مبرراً لأن تحيد المحكمة عن الإجراء الواجب اتباعه حسب نص المادة 41(3) من قانون المحاماة لسنة 1970 وبما أن الشخص المطالب بالأتعاب كان قد توفى قبل تقديم الطلب فإنه يتعين في هذه الحالة أن يحدد صاحب الطلب من هم الورثة وعناوينهم أيضاً لكي يتسنى للمحكمة إعلانهم بصورة من الطلب ولتتاح لهم الفرصة لتقديم دفاعهم في مواجهة ذلك الطلب

وبما أن قانون المحاماة لا يستحدث إجراء معيناً لإعلان الشخص المطالب بالأتعاب وفي نفس الوقت وهي في نفس الوقت لم تنص على إمكانية التغاضي عن استيفاء المتطلبات اللازمة لصحة الأخطار وهي في المكان الأول أن يكون الشخص المراد إخطاره محدد الصفة مثله مثل أي طرف آخر في دعوى مدنية فليس من الصواب أن تحيد المحكمة في تطبيقها لنص المادة 41(3) عن الإجراءات المتبعة بالنسبة للمتقاضين العاديين لمجرد أن الشخص المراد إخطاره هو ورثة غير معروفي الجهة

إن ما يقوله محامي المستأنفين عن إمكانية إعلان الورثة المطالبين بالأتعاب طريق خطاب مسجل في آخر عنوان معروف لمورثهم أو بالطرق الدبلوماسية هو قول صحيح ولكن هذا الإجراء يأتي في وقت لاحق وبعد تحديد من هم الورثة وأين يقيمون ؟ كما أن الإعلان بالنشر بالصحف المحلية لا يتم إلا بعد ثبوت الشخص المراد إعلانه , فإذا كان الشخص المطلوب إخطاره مجهول الصفة والمكان فكيف يجوز للمحكمة أن تحكم بصحة إخطاره أو تقرر واقعة تفاديه للإخطار؟

إن المادة 41(3) من قانون المحاماة لسنة 1970 واضحة فهي تنص على أن يخطر الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب وهذا يتطلب من مقدم الطلب أن يحدد اسمه ومكان إقامته إن كان على قيد الحياة ولا أرى ما يستدعى العدول عن هذا الإجراء بالنسبة للورثة بعد وفاته إذ أن من واجب المحكمة أن تتحقق من وجود طرفي النزاع وبغير ذلك فلن تكون للأمر الذي تصدره بشأن الأتعاب قوة الحكم

أمر : يشطب طلب الاستئناف

12/6/1973:

القاضي محمد محمد الحسن شقاق :

أوافق

19/6/1973:

القاضي التجاني الزبير :

أوافق

 

▸ العدد 1973 فوق أجب (سودان ليمتد) ضد خالد أحمد عمر وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. 1) ورثة عقبل أحمد عقيل 2) شوقي ملاسي ضد ورثة الملك سعود

1) ورثة عقبل أحمد عقيل 2) شوقي ملاسي ضد ورثة الملك سعود

القضاة :

سعادة السيد فاروق أحمد إبراهيم        قاضي محكمة الاستئناف       رئيساً

سعادة السيد التجاني الزبير              قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

سعادة السيد محمد محمد الحسن شقاق    قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

1) ورثة عقبل أحمد عقيل 2) شوقي ملاسي   المستأنفون

ضد

ورثة الملك سعود المستأنف ضده

م أ/أ س م/33/73

المبادئ:

قانون المحاماة لسنة 1970 – طرق الإعلان في دعاوى الأتعاب المادة 41(3)

المادة 41(3)من قانون المحاماة لسنة 1970 والتي تنص على ضرورة إخطار الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من طلب الأتعاب لا تستحدث إجراء جديداً في طرق الإعلان وذلك يجب حصر الورثة وإصدار إعلام شرعي بهم قبل مطالبتهم بالأتعاب كما يتم في الدعاوى العادية

المحامون :

شوقي ملاسي عن المستأنفين

الحكــــم

7/6/1973:

القاضي فاروق أحمد إبراهيم :

هذا الطلب لا أمل فيه ويتعين شطبه

إنني لا أرى مبرراً لأن تحيد المحكمة عن الإجراء الواجب اتباعه حسب نص المادة 41(3) من قانون المحاماة لسنة 1970 وبما أن الشخص المطالب بالأتعاب كان قد توفى قبل تقديم الطلب فإنه يتعين في هذه الحالة أن يحدد صاحب الطلب من هم الورثة وعناوينهم أيضاً لكي يتسنى للمحكمة إعلانهم بصورة من الطلب ولتتاح لهم الفرصة لتقديم دفاعهم في مواجهة ذلك الطلب

وبما أن قانون المحاماة لا يستحدث إجراء معيناً لإعلان الشخص المطالب بالأتعاب وفي نفس الوقت وهي في نفس الوقت لم تنص على إمكانية التغاضي عن استيفاء المتطلبات اللازمة لصحة الأخطار وهي في المكان الأول أن يكون الشخص المراد إخطاره محدد الصفة مثله مثل أي طرف آخر في دعوى مدنية فليس من الصواب أن تحيد المحكمة في تطبيقها لنص المادة 41(3) عن الإجراءات المتبعة بالنسبة للمتقاضين العاديين لمجرد أن الشخص المراد إخطاره هو ورثة غير معروفي الجهة

إن ما يقوله محامي المستأنفين عن إمكانية إعلان الورثة المطالبين بالأتعاب طريق خطاب مسجل في آخر عنوان معروف لمورثهم أو بالطرق الدبلوماسية هو قول صحيح ولكن هذا الإجراء يأتي في وقت لاحق وبعد تحديد من هم الورثة وأين يقيمون ؟ كما أن الإعلان بالنشر بالصحف المحلية لا يتم إلا بعد ثبوت الشخص المراد إعلانه , فإذا كان الشخص المطلوب إخطاره مجهول الصفة والمكان فكيف يجوز للمحكمة أن تحكم بصحة إخطاره أو تقرر واقعة تفاديه للإخطار؟

إن المادة 41(3) من قانون المحاماة لسنة 1970 واضحة فهي تنص على أن يخطر الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب وهذا يتطلب من مقدم الطلب أن يحدد اسمه ومكان إقامته إن كان على قيد الحياة ولا أرى ما يستدعى العدول عن هذا الإجراء بالنسبة للورثة بعد وفاته إذ أن من واجب المحكمة أن تتحقق من وجود طرفي النزاع وبغير ذلك فلن تكون للأمر الذي تصدره بشأن الأتعاب قوة الحكم

أمر : يشطب طلب الاستئناف

12/6/1973:

القاضي محمد محمد الحسن شقاق :

أوافق

19/6/1973:

القاضي التجاني الزبير :

أوافق

 

▸ العدد 1973 فوق أجب (سودان ليمتد) ضد خالد أحمد عمر وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. 1) ورثة عقبل أحمد عقيل 2) شوقي ملاسي ضد ورثة الملك سعود

1) ورثة عقبل أحمد عقيل 2) شوقي ملاسي ضد ورثة الملك سعود

القضاة :

سعادة السيد فاروق أحمد إبراهيم        قاضي محكمة الاستئناف       رئيساً

سعادة السيد التجاني الزبير              قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

سعادة السيد محمد محمد الحسن شقاق    قاضي محكمة الاستئناف       عضواً

1) ورثة عقبل أحمد عقيل 2) شوقي ملاسي   المستأنفون

ضد

ورثة الملك سعود المستأنف ضده

م أ/أ س م/33/73

المبادئ:

قانون المحاماة لسنة 1970 – طرق الإعلان في دعاوى الأتعاب المادة 41(3)

المادة 41(3)من قانون المحاماة لسنة 1970 والتي تنص على ضرورة إخطار الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من طلب الأتعاب لا تستحدث إجراء جديداً في طرق الإعلان وذلك يجب حصر الورثة وإصدار إعلام شرعي بهم قبل مطالبتهم بالأتعاب كما يتم في الدعاوى العادية

المحامون :

شوقي ملاسي عن المستأنفين

الحكــــم

7/6/1973:

القاضي فاروق أحمد إبراهيم :

هذا الطلب لا أمل فيه ويتعين شطبه

إنني لا أرى مبرراً لأن تحيد المحكمة عن الإجراء الواجب اتباعه حسب نص المادة 41(3) من قانون المحاماة لسنة 1970 وبما أن الشخص المطالب بالأتعاب كان قد توفى قبل تقديم الطلب فإنه يتعين في هذه الحالة أن يحدد صاحب الطلب من هم الورثة وعناوينهم أيضاً لكي يتسنى للمحكمة إعلانهم بصورة من الطلب ولتتاح لهم الفرصة لتقديم دفاعهم في مواجهة ذلك الطلب

وبما أن قانون المحاماة لا يستحدث إجراء معيناً لإعلان الشخص المطالب بالأتعاب وفي نفس الوقت وهي في نفس الوقت لم تنص على إمكانية التغاضي عن استيفاء المتطلبات اللازمة لصحة الأخطار وهي في المكان الأول أن يكون الشخص المراد إخطاره محدد الصفة مثله مثل أي طرف آخر في دعوى مدنية فليس من الصواب أن تحيد المحكمة في تطبيقها لنص المادة 41(3) عن الإجراءات المتبعة بالنسبة للمتقاضين العاديين لمجرد أن الشخص المراد إخطاره هو ورثة غير معروفي الجهة

إن ما يقوله محامي المستأنفين عن إمكانية إعلان الورثة المطالبين بالأتعاب طريق خطاب مسجل في آخر عنوان معروف لمورثهم أو بالطرق الدبلوماسية هو قول صحيح ولكن هذا الإجراء يأتي في وقت لاحق وبعد تحديد من هم الورثة وأين يقيمون ؟ كما أن الإعلان بالنشر بالصحف المحلية لا يتم إلا بعد ثبوت الشخص المراد إعلانه , فإذا كان الشخص المطلوب إخطاره مجهول الصفة والمكان فكيف يجوز للمحكمة أن تحكم بصحة إخطاره أو تقرر واقعة تفاديه للإخطار؟

إن المادة 41(3) من قانون المحاماة لسنة 1970 واضحة فهي تنص على أن يخطر الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب وهذا يتطلب من مقدم الطلب أن يحدد اسمه ومكان إقامته إن كان على قيد الحياة ولا أرى ما يستدعى العدول عن هذا الإجراء بالنسبة للورثة بعد وفاته إذ أن من واجب المحكمة أن تتحقق من وجود طرفي النزاع وبغير ذلك فلن تكون للأمر الذي تصدره بشأن الأتعاب قوة الحكم

أمر : يشطب طلب الاستئناف

12/6/1973:

القاضي محمد محمد الحسن شقاق :

أوافق

19/6/1973:

القاضي التجاني الزبير :

أوافق

 

▸ العدد 1973 فوق أجب (سودان ليمتد) ضد خالد أحمد عمر وآخر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©