تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضد محمد إبراهيم آدم

حكومة السودان ضد محمد إبراهيم آدم

محكمة الاستئناف المدنية

القضاة:

سعادة السيد عمر بخيت العوض                 قاضي المحكمة العليا بالإنابة

                                              بتفويض من رئيس القضاء

 

حكومة السودان                        ضد            محمد إبراهيم آدم

م أ/م ك/388/71

المبادئ:

 قانون الإثبات – تأييد أقوال الطفل بأقوال طفل آخر

قانون العقوبات – جريمة الاغتصاب تحت المادة 317 من قانون العقوبات – ارتكاب جرائم الجنس ضد الأطفال – القسوة في ارتكاب الجرائم – تقدير العقوبة

(2) إذا اتضح من البينة أن للمتهم ميلاً نحو ارتكاب الجرائم الجنسية مع الصغار وأنه يرتكبها بنوع من القسوة فإن المحكمة تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة التشدد فيها

(1) ليس هناك ما يعيب بينة طفل ثان ما دامت مقبولة من أن تكون تأييداً لبينة أخرى من طفل آخر ولا يشترط أن تكون البينة المؤيدة كافية لوحدها أو مع غيرها للادانة

الحكم:

أدانت المحكمة المتهم على أساس أنه اتصل جنسيا بالمجني عليهما وهي طفلة لا تتعدى العشر سنوات من عمرها لاحظت المحكمة أن المجني عليها قد تعرضت لأذى كبير وقع عليها من جراء فعل المتهم كما لاحظت أن المتهم سبق له أن أدين تحت جريمة اغتصاب أخرى اتسمت تصرفاته فيها بتسبيب الأذى

انحصرت البينة ضد المتهم في أقوال المجني عليها والمتحري وطفلة أخرى اسمها سعدية (سبع سنوات) وتقرير الطبيب وشاهد آخر

ذكرت المجني عليها أن المتهم اتصل بها جنسيا وتعرفت عليه فيما بعد في طابور الشخصية

وقالت الطفلة سعدية أنها رأت المتهم وهو يقوم بارتكاب الجريمة على جسم المجني عليها

 

12/2/1972:

      تقدم المحكوم عليه محمد إبراهيم آدم بهذا الطلب طاعناً في العقوبة والإدانة اللذين قررتهما محكمه كبرى انعقدت في النيل الأزرق (مدني) أمرت المحكمة بأن يسجن المتهم مقدم الطلب لمدة عشر سنوات تحت المادة 317 من قانون العقوبات

      نفى المتهم مقدم الطلب نفيا قاطعا صلته بهذه الجريمة وادعى أن محاكمته تمت ظلما ولم تقم على أساس

      وبعد الإطلاع على المحضر نجد أن البينة التي قدمت ضد هذا المستأنف هو أقوال المجني عليها وهي طفلة تبلغ حوالي العاشرة من عمرها وأقوال شاهدة الاتهام الثالثة سعدية عبد القادر البالغة من العمر سبع سنوات وأقوال شاهد الاتهام الثاني والتقرير الطبي وأقوال المتحري بشأن طابور الشخصية

      ومن هنا يتضح لنا من أقوال المجني عليها بأن هذا المتهم هو الذي ارتكب معها جريمة الاغتصاب وقد تعرفت على شكله أثناء سيره معهم في الطريق وبعد أن اغتصبها تعرفت عليه في طابور الشخصية

      لقد جرت السوابق القضائية في السودان على السير في هدى القانون الإنجليزي في ضرورة القانون الإنجليزي في ضرورة تأييد البينة في جرائم الجنس وفي الجرائم التي يكون المجني عليه فيها صبي صغير لأنه ليس من الحكمة في شيء أن يضحي بقاعدة البراءة بأقوال طفل

      ونحن من جانبنا نرى أن بينة هذه المجني عليها قد تأيدت بالتقرير الطبي الذي كتبه طبيب بمستشفى مدني وهو وإن كان لم يدل بأقوال أمام المحكمة الكبرى إلا أن هذا التقرير مقبول في الإثبات تحت المادة 228 من قانون التحقيق الجنائي

      حقيقة أن ذلك التقرير لم يقرأ على المتهم في المحكمة ولم يؤخذ رأيه فيه إلا أنه في ضوء إنكاره لإرتكاب الحادث فلا يوجد ضرر بالعدالة إذا أخذ بالتقرير ولأن محتويات التقرير في الأجزاء الهامة منها نجدها واردة في أقوال شاهد الاتهام الثاني عمر  إبراهيم هارون الذي شاهد المجني عليها وهي على بطنها والدماء تسيل منها كما أننا نجد تأييداً لأقوال المجني عليها في إجابتها على شاهد الاتهام الثاني عندما سألها عما لحقها فأجابته بأن رجلا "كسرها" وتعني اغتصبها

      ثم أن هذه البينة تأيدت بأقوال الطفلة سعدية التي ذكرت أنها شاهدت المتهم يرتكب ذلك الفعل مع المجني عليها ونحن من جانبنا لا نرى عيباً في أن تكون بينة طفل آخر –مادامت مقبولة في الإثبات- مقبولة لتأييد بينة أخرى ولا يشترط في رأينا أن تكون البينة المؤيدة كافية للإدانة بزاتها أو مع غيرها

      وأخيراً فإننا نلتمس التأييد لبينة المجني عليها في طابور الشخصية حيث تعرفت هي كما تعرفت شاهدة الاتهام سعدية على المتهم

      ومن جانبنا نرى أن الإدانة لا غبار عليها وتقوم على أدلة مقبولة قانونا وبهذا أرى ما يدعو للطعن الذي تقدم به المستأنف

العقـــوبة:

      هذا المتهم قضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات تحت المادة 319 قانون العقوبات حيث أدين بواسطة محكمة كبرى (مديرة النيل الأزرق/ محكمة كبرى/10/1971)

      ومن هنا يتضح لنا ميل هذا المستأنف للجرائم الجنسية مع الأطفال الصغار ومن هنا يتعين علينا أن نميل إلى جانب الشدة في معاملته باعتبار أن السجن الطويل سيساعده في الإقلاع عن هذه الجرائم كما أن الجريمة نفسها من الجرائم التي فرضت لحماية الصالح العام من حيث حماية الأطفال وإبعادهم من هؤلاء المنحرفين

      وأخيرا نلاحظ القسوة في فعل المتهم حيث اغتصب تلك الطفلة عنوة وسبب لها أذى كبيراًُ وأن هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع العقوبة لأنها تبين مدى ما في نفس هذا المتهم من جنوح

      وفي ضوء هذه الاعتبارات أرى أن مدة ثمان سنوات تكفي لتحقيق الأغراض التي أشرت إليها وبذلك يعدل السجن لثمان سنوات

 

 

▸ حكومة السودان ضد قرشي فضل المولى فوق حكومة السودان ضد محمد على الحسين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضد محمد إبراهيم آدم

حكومة السودان ضد محمد إبراهيم آدم

محكمة الاستئناف المدنية

القضاة:

سعادة السيد عمر بخيت العوض                 قاضي المحكمة العليا بالإنابة

                                              بتفويض من رئيس القضاء

 

حكومة السودان                        ضد            محمد إبراهيم آدم

م أ/م ك/388/71

المبادئ:

 قانون الإثبات – تأييد أقوال الطفل بأقوال طفل آخر

قانون العقوبات – جريمة الاغتصاب تحت المادة 317 من قانون العقوبات – ارتكاب جرائم الجنس ضد الأطفال – القسوة في ارتكاب الجرائم – تقدير العقوبة

(2) إذا اتضح من البينة أن للمتهم ميلاً نحو ارتكاب الجرائم الجنسية مع الصغار وأنه يرتكبها بنوع من القسوة فإن المحكمة تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة التشدد فيها

(1) ليس هناك ما يعيب بينة طفل ثان ما دامت مقبولة من أن تكون تأييداً لبينة أخرى من طفل آخر ولا يشترط أن تكون البينة المؤيدة كافية لوحدها أو مع غيرها للادانة

الحكم:

أدانت المحكمة المتهم على أساس أنه اتصل جنسيا بالمجني عليهما وهي طفلة لا تتعدى العشر سنوات من عمرها لاحظت المحكمة أن المجني عليها قد تعرضت لأذى كبير وقع عليها من جراء فعل المتهم كما لاحظت أن المتهم سبق له أن أدين تحت جريمة اغتصاب أخرى اتسمت تصرفاته فيها بتسبيب الأذى

انحصرت البينة ضد المتهم في أقوال المجني عليها والمتحري وطفلة أخرى اسمها سعدية (سبع سنوات) وتقرير الطبيب وشاهد آخر

ذكرت المجني عليها أن المتهم اتصل بها جنسيا وتعرفت عليه فيما بعد في طابور الشخصية

وقالت الطفلة سعدية أنها رأت المتهم وهو يقوم بارتكاب الجريمة على جسم المجني عليها

 

12/2/1972:

      تقدم المحكوم عليه محمد إبراهيم آدم بهذا الطلب طاعناً في العقوبة والإدانة اللذين قررتهما محكمه كبرى انعقدت في النيل الأزرق (مدني) أمرت المحكمة بأن يسجن المتهم مقدم الطلب لمدة عشر سنوات تحت المادة 317 من قانون العقوبات

      نفى المتهم مقدم الطلب نفيا قاطعا صلته بهذه الجريمة وادعى أن محاكمته تمت ظلما ولم تقم على أساس

      وبعد الإطلاع على المحضر نجد أن البينة التي قدمت ضد هذا المستأنف هو أقوال المجني عليها وهي طفلة تبلغ حوالي العاشرة من عمرها وأقوال شاهدة الاتهام الثالثة سعدية عبد القادر البالغة من العمر سبع سنوات وأقوال شاهد الاتهام الثاني والتقرير الطبي وأقوال المتحري بشأن طابور الشخصية

      ومن هنا يتضح لنا من أقوال المجني عليها بأن هذا المتهم هو الذي ارتكب معها جريمة الاغتصاب وقد تعرفت على شكله أثناء سيره معهم في الطريق وبعد أن اغتصبها تعرفت عليه في طابور الشخصية

      لقد جرت السوابق القضائية في السودان على السير في هدى القانون الإنجليزي في ضرورة القانون الإنجليزي في ضرورة تأييد البينة في جرائم الجنس وفي الجرائم التي يكون المجني عليه فيها صبي صغير لأنه ليس من الحكمة في شيء أن يضحي بقاعدة البراءة بأقوال طفل

      ونحن من جانبنا نرى أن بينة هذه المجني عليها قد تأيدت بالتقرير الطبي الذي كتبه طبيب بمستشفى مدني وهو وإن كان لم يدل بأقوال أمام المحكمة الكبرى إلا أن هذا التقرير مقبول في الإثبات تحت المادة 228 من قانون التحقيق الجنائي

      حقيقة أن ذلك التقرير لم يقرأ على المتهم في المحكمة ولم يؤخذ رأيه فيه إلا أنه في ضوء إنكاره لإرتكاب الحادث فلا يوجد ضرر بالعدالة إذا أخذ بالتقرير ولأن محتويات التقرير في الأجزاء الهامة منها نجدها واردة في أقوال شاهد الاتهام الثاني عمر  إبراهيم هارون الذي شاهد المجني عليها وهي على بطنها والدماء تسيل منها كما أننا نجد تأييداً لأقوال المجني عليها في إجابتها على شاهد الاتهام الثاني عندما سألها عما لحقها فأجابته بأن رجلا "كسرها" وتعني اغتصبها

      ثم أن هذه البينة تأيدت بأقوال الطفلة سعدية التي ذكرت أنها شاهدت المتهم يرتكب ذلك الفعل مع المجني عليها ونحن من جانبنا لا نرى عيباً في أن تكون بينة طفل آخر –مادامت مقبولة في الإثبات- مقبولة لتأييد بينة أخرى ولا يشترط في رأينا أن تكون البينة المؤيدة كافية للإدانة بزاتها أو مع غيرها

      وأخيراً فإننا نلتمس التأييد لبينة المجني عليها في طابور الشخصية حيث تعرفت هي كما تعرفت شاهدة الاتهام سعدية على المتهم

      ومن جانبنا نرى أن الإدانة لا غبار عليها وتقوم على أدلة مقبولة قانونا وبهذا أرى ما يدعو للطعن الذي تقدم به المستأنف

العقـــوبة:

      هذا المتهم قضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات تحت المادة 319 قانون العقوبات حيث أدين بواسطة محكمة كبرى (مديرة النيل الأزرق/ محكمة كبرى/10/1971)

      ومن هنا يتضح لنا ميل هذا المستأنف للجرائم الجنسية مع الأطفال الصغار ومن هنا يتعين علينا أن نميل إلى جانب الشدة في معاملته باعتبار أن السجن الطويل سيساعده في الإقلاع عن هذه الجرائم كما أن الجريمة نفسها من الجرائم التي فرضت لحماية الصالح العام من حيث حماية الأطفال وإبعادهم من هؤلاء المنحرفين

      وأخيرا نلاحظ القسوة في فعل المتهم حيث اغتصب تلك الطفلة عنوة وسبب لها أذى كبيراًُ وأن هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع العقوبة لأنها تبين مدى ما في نفس هذا المتهم من جنوح

      وفي ضوء هذه الاعتبارات أرى أن مدة ثمان سنوات تكفي لتحقيق الأغراض التي أشرت إليها وبذلك يعدل السجن لثمان سنوات

 

 

▸ حكومة السودان ضد قرشي فضل المولى فوق حكومة السودان ضد محمد على الحسين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضد محمد إبراهيم آدم

حكومة السودان ضد محمد إبراهيم آدم

محكمة الاستئناف المدنية

القضاة:

سعادة السيد عمر بخيت العوض                 قاضي المحكمة العليا بالإنابة

                                              بتفويض من رئيس القضاء

 

حكومة السودان                        ضد            محمد إبراهيم آدم

م أ/م ك/388/71

المبادئ:

 قانون الإثبات – تأييد أقوال الطفل بأقوال طفل آخر

قانون العقوبات – جريمة الاغتصاب تحت المادة 317 من قانون العقوبات – ارتكاب جرائم الجنس ضد الأطفال – القسوة في ارتكاب الجرائم – تقدير العقوبة

(2) إذا اتضح من البينة أن للمتهم ميلاً نحو ارتكاب الجرائم الجنسية مع الصغار وأنه يرتكبها بنوع من القسوة فإن المحكمة تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة التشدد فيها

(1) ليس هناك ما يعيب بينة طفل ثان ما دامت مقبولة من أن تكون تأييداً لبينة أخرى من طفل آخر ولا يشترط أن تكون البينة المؤيدة كافية لوحدها أو مع غيرها للادانة

الحكم:

أدانت المحكمة المتهم على أساس أنه اتصل جنسيا بالمجني عليهما وهي طفلة لا تتعدى العشر سنوات من عمرها لاحظت المحكمة أن المجني عليها قد تعرضت لأذى كبير وقع عليها من جراء فعل المتهم كما لاحظت أن المتهم سبق له أن أدين تحت جريمة اغتصاب أخرى اتسمت تصرفاته فيها بتسبيب الأذى

انحصرت البينة ضد المتهم في أقوال المجني عليها والمتحري وطفلة أخرى اسمها سعدية (سبع سنوات) وتقرير الطبيب وشاهد آخر

ذكرت المجني عليها أن المتهم اتصل بها جنسيا وتعرفت عليه فيما بعد في طابور الشخصية

وقالت الطفلة سعدية أنها رأت المتهم وهو يقوم بارتكاب الجريمة على جسم المجني عليها

 

12/2/1972:

      تقدم المحكوم عليه محمد إبراهيم آدم بهذا الطلب طاعناً في العقوبة والإدانة اللذين قررتهما محكمه كبرى انعقدت في النيل الأزرق (مدني) أمرت المحكمة بأن يسجن المتهم مقدم الطلب لمدة عشر سنوات تحت المادة 317 من قانون العقوبات

      نفى المتهم مقدم الطلب نفيا قاطعا صلته بهذه الجريمة وادعى أن محاكمته تمت ظلما ولم تقم على أساس

      وبعد الإطلاع على المحضر نجد أن البينة التي قدمت ضد هذا المستأنف هو أقوال المجني عليها وهي طفلة تبلغ حوالي العاشرة من عمرها وأقوال شاهدة الاتهام الثالثة سعدية عبد القادر البالغة من العمر سبع سنوات وأقوال شاهد الاتهام الثاني والتقرير الطبي وأقوال المتحري بشأن طابور الشخصية

      ومن هنا يتضح لنا من أقوال المجني عليها بأن هذا المتهم هو الذي ارتكب معها جريمة الاغتصاب وقد تعرفت على شكله أثناء سيره معهم في الطريق وبعد أن اغتصبها تعرفت عليه في طابور الشخصية

      لقد جرت السوابق القضائية في السودان على السير في هدى القانون الإنجليزي في ضرورة القانون الإنجليزي في ضرورة تأييد البينة في جرائم الجنس وفي الجرائم التي يكون المجني عليه فيها صبي صغير لأنه ليس من الحكمة في شيء أن يضحي بقاعدة البراءة بأقوال طفل

      ونحن من جانبنا نرى أن بينة هذه المجني عليها قد تأيدت بالتقرير الطبي الذي كتبه طبيب بمستشفى مدني وهو وإن كان لم يدل بأقوال أمام المحكمة الكبرى إلا أن هذا التقرير مقبول في الإثبات تحت المادة 228 من قانون التحقيق الجنائي

      حقيقة أن ذلك التقرير لم يقرأ على المتهم في المحكمة ولم يؤخذ رأيه فيه إلا أنه في ضوء إنكاره لإرتكاب الحادث فلا يوجد ضرر بالعدالة إذا أخذ بالتقرير ولأن محتويات التقرير في الأجزاء الهامة منها نجدها واردة في أقوال شاهد الاتهام الثاني عمر  إبراهيم هارون الذي شاهد المجني عليها وهي على بطنها والدماء تسيل منها كما أننا نجد تأييداً لأقوال المجني عليها في إجابتها على شاهد الاتهام الثاني عندما سألها عما لحقها فأجابته بأن رجلا "كسرها" وتعني اغتصبها

      ثم أن هذه البينة تأيدت بأقوال الطفلة سعدية التي ذكرت أنها شاهدت المتهم يرتكب ذلك الفعل مع المجني عليها ونحن من جانبنا لا نرى عيباً في أن تكون بينة طفل آخر –مادامت مقبولة في الإثبات- مقبولة لتأييد بينة أخرى ولا يشترط في رأينا أن تكون البينة المؤيدة كافية للإدانة بزاتها أو مع غيرها

      وأخيراً فإننا نلتمس التأييد لبينة المجني عليها في طابور الشخصية حيث تعرفت هي كما تعرفت شاهدة الاتهام سعدية على المتهم

      ومن جانبنا نرى أن الإدانة لا غبار عليها وتقوم على أدلة مقبولة قانونا وبهذا أرى ما يدعو للطعن الذي تقدم به المستأنف

العقـــوبة:

      هذا المتهم قضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات تحت المادة 319 قانون العقوبات حيث أدين بواسطة محكمة كبرى (مديرة النيل الأزرق/ محكمة كبرى/10/1971)

      ومن هنا يتضح لنا ميل هذا المستأنف للجرائم الجنسية مع الأطفال الصغار ومن هنا يتعين علينا أن نميل إلى جانب الشدة في معاملته باعتبار أن السجن الطويل سيساعده في الإقلاع عن هذه الجرائم كما أن الجريمة نفسها من الجرائم التي فرضت لحماية الصالح العام من حيث حماية الأطفال وإبعادهم من هؤلاء المنحرفين

      وأخيرا نلاحظ القسوة في فعل المتهم حيث اغتصب تلك الطفلة عنوة وسبب لها أذى كبيراًُ وأن هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع العقوبة لأنها تبين مدى ما في نفس هذا المتهم من جنوح

      وفي ضوء هذه الاعتبارات أرى أن مدة ثمان سنوات تكفي لتحقيق الأغراض التي أشرت إليها وبذلك يعدل السجن لثمان سنوات

 

 

▸ حكومة السودان ضد قرشي فضل المولى فوق حكومة السودان ضد محمد على الحسين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©