تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضد الأمين هجينا وآخرين

حكومة السودان ضد الأمين هجينا وآخرين

محكمة الاستئناف المدنية

القضاة:

صاحب السعادة السيد /عثمان الطيب                      رئيس القضاء

حكومة السودان                 ضد            الأمين هجينا وآخرين

م أ /م ك/478/71

المبادئ:

قانون الإثبات – القصد المشترك – إذا كان القصد المشترك ضمنيا يمكن استنتاجه من الوقائع

قانون العقوبات – القتل العمد تحت المادة 251 – الفعل المشترك تحت المادة 78

(1) إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق الفعل المشترك ووجد المتهم في مكان ارتكاب الجريمة وكان وجوده بسببها فإن ذلك يكفي لتقرير مسئوليته الجنائية

(2) يكون القصد بارتكاب الجريمة مشتركاً إذا كان هناك اتفاق على ارتكابها وتم بموجبه التقاء أذهان مرتكبيها وتطابقت أرادتهم وقد يمتد ليشمل التخطيط لارتكاب الجريمة وطريقة تنفيذها

 

في يوم 23/4/1970 كان المجني عليه وآخرون ينامون أمام متجر صغير يخص أحدهم عندما هجم عليهم المتهمون في حوالي الساعة العاشرة من المساء كان المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا أصاب به المجني عليه وأحدث وفاته أما المتهمان الثاني والثالث فقد كانا يحملان سيفين جرداهما للهجوم بينما كان المتهم الرابع على بعد في حراسة متاع المتهمين نهب المتهمون الثلاثة المحل وأحرقوه وولوا هاربين

المحامــون:

صلاح محمد أحمد                            عن المتهمين

الحكم:

4/5/1972:

      في يوم 22/12/1971 أصدرت المحكمة الكبرى التي انعقدت في حلفا الجديدة قرارا بإدانة المتهمين الأربعة بالاشتراك في القتل العمد تحت المادتين 78/251 قع وحكمت على كل واحد منهم بالإعدام شنقا حتى الموت

      وقائع القضية كم وجدتها المحكمة وأثبتتها البينات بدون أدنى شك معقول هي كالآتي:-

      كان علي إبراهيم (ش أ 3) يملك دكانا صغيرا في حلة (الرتاجة) وفي حوالي العاشرة مساء يوم 23/4/1970 كان علي إبراهيم وفضل المولى (المتوفى) ينامون أمام الدكان وعند ذلك هجم عليهم المتهمون الأول والثاني والثالث وكان المتهم الأول يحمل بندقية (التي عرضت أمام المحكمة) ويحمل كل واحد من الاثنين الآخرين سيفا وبدأوا الهجوم بأن أطلق المتهم الأول طلقة على محمد فضل المولى (المتوفى) وذهب نحو علي إبراهيم وصوب عليه البندقية وطلب منه تسليم مفتاح الدكان وفهمه علي بأن الدكان لم يكن به قفل ودخل المتهمون في الدكان وحملوا ما استطاعوا حمله من البضاعة وأشعلوا النار في الدكان الذي كان مبنياً من القش وخفوا إلى حيث تركوا جمالهم في حراسة المتهم الرابع وولوا هاربين وفي صباح اليوم الثاني قام رجال البوليس بحملة قوية في تقفي أثر الجناة ومضايقتهم وملاحقتهم حتى أمكن العثور عليهم في غابة بالقرب من مدينة أروما وعندما حاصر البوليس الغابة ظهر المتهم الأول وهو يحمل بندقيته وأطلق بضع طلقات على البوليس وظهر أيضا المتهم الثاني وهو يحمل سيفه يريد أن يصيب به رجال البوليس ورد رجال البوليس العدوان بمثله وأطلقوا الرصاص وأصابوا المتهم الثاني في فخذه وعندما استسلم الجناة وقبض عليهم وجدت في حوزتهم البضائع المنهوبة من الدكان واستحق رجال البوليس الثناء على قيامهم بواجبهم بطريقة جادة وجيدة

      أنكر المتهمون في التحقيق القضائي وأمام المحكمة أي علم لهم بالحادث ولكن كل واحد منهم أدلى باعتراف دونه قاض في يومية التحري طبقا للمادة 119 قأج  وكانت الاعترافات تنصب على اشتراكهم في نهب الدكان وجاء في تلك الاعترافات أن المتهم الأول هو صاحب البندقية وكانت هي البندقية الوحيدة ونستنتج من هذا أن المتهم الأول هو الذي أطلق النار على المتوفى محمد فضل المولى

      اخترقت الرصاصة الصدر مارة بالرئة وسببت نزيفا داخلياً حاداً أدى إلى الوفاة في نفس الوقت إن إطلاق الرصاص في صدر إنسان لا يدخل في مجال الاحتمالات الراجحة أو غير الراجحة لأن حدوث الموت كنتيجة له يكون أمرا يفوق رجوح الاحتمال ويكون الجاني قد قصد إحداث الموت ولا مجال لمناقشة الاستثناءات الواردة في المادة 249 قع لأن المتهم الأول قد قصد إصابة المتوفى وقتله وهدد الشاهد على إبراهيم من أجل ارتكاب جريمه

      نأتي إلى ما بين المتهم الأول والمتهمين الثلاثة الآخرين من صلة في ارتكاب جريمة القتل العمد وأن الصلة ليست صلة تبعية ولكنها صلة أصالة بالاشتراك والمساهمة في الجريمة في معنى المادة 78 قع هذه المادة تتطلب وجود قصد مشترك بين الجناة لارتكاب فعل جنائي وأنهم تحقيقا أو تنفيذا لذلك القصد المشترك اشتركوا في أحداث الفعل الجنائي وفي هذه الحالة فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن ذلك الفعل كما لو كان قد ارتكبه وحده والقصد المشترك يعني وجود اتفاق بين الجناة أو التقاء أذهانهم وتطابق إرادتهم على ارتكاب الجريمة ووضع الخطة لها وقد يمتد الاتفاق إلى الاتفاق على طريقة تنفيذه بأن يعينوا الدور أو الفعل الذي يقوم به كل واحد منهم وبعد هذا يتقدمون نحو تنفيذ الاتفاق لارتكاب الجريمة ولا يشترط أن يقوم كل واحد منهم بالدور أو الفعل الذي اسند إليه حسب الاتفاق ويكفي لتقرير المسئولية الجنائية عن كل واحد منهم أن يكون حاضرا لارتكاب الجريمة وكان حضوره ناجماً عن الاتفاق لارتكابها

      يبدو من أقوال المتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم بصدد القول أنهم اتفقوا على نية النهب ولم يتفقوا على القتل وأن المتهم الأول عندما أطلق النار على المتوفى قد فعل ذلك بقصد منفرد ولم يكن لهم قصد مشترك معه وفي الرد  على هذا يجب أن نقرر أن الاتفاق عل القصد المشترك قد يكون ضمنا وفي كلا الحالتين فإن الاتفاق يستنتج من الوقائع التي ثبتت أمام المحكمة والواقعة التي يجب الاعتماد عليها هنا هي أن المتهمين عندما تقدموا نحو الدكان وكان هناك حوالي أربعة أشخاص يرقدون أمامه كان المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً "بندقية" في يده والرصاص فيها استعداداً لإطلاقه كما كان كل من المتهم الثاني والثالث يحمل سيفه مسلولا وعندما وصلوا الدكان لم يتردد المتهم الأول في إطلاق الرصاص على أولئك الأشخاص أمام الدكان وأصاب المتوفى مباشرة هذه واقعة قوية للاستنتاج على أن المتهمين قد اتفقوا على القتل وكان حدوث القتل قصدا مشتركاً لهم لتنفيذ القصد الثاني الذي هو النهب وكان كل ما حدث عبارة عن مشروع إجرامي واحد اتفقوا عليه ودبروه وخططوه وحققوه بالاشتراك

      أنهم أناخوا جمالهم على بعد وتركوا المتهم الرابع لحراستها وذهب الثلاثة الآخرون ويتقدمهم المتهم الأول الذي كان يحمل البندقية المجهزة للإطلاق ويتبعه المتهمان الثاني والثالث وما أن وصلوا إلا وأطلق المتهم الأول الرصاص فأصاب المجني عليه وهدد صاحب الدكان ونهبوا البضاعة وأشعلوا النار فيما تبقى وفروا

      إني أؤيد إدانة المتهمين الأربعة بجريمة القتل العمد بالاشتراك تحت المادتين 78/251 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالإعدام

 

▸ حكومة السودان ضد احمد محمد حماد فوق حكومة السودان ضد حواء حمد حامد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضد الأمين هجينا وآخرين

حكومة السودان ضد الأمين هجينا وآخرين

محكمة الاستئناف المدنية

القضاة:

صاحب السعادة السيد /عثمان الطيب                      رئيس القضاء

حكومة السودان                 ضد            الأمين هجينا وآخرين

م أ /م ك/478/71

المبادئ:

قانون الإثبات – القصد المشترك – إذا كان القصد المشترك ضمنيا يمكن استنتاجه من الوقائع

قانون العقوبات – القتل العمد تحت المادة 251 – الفعل المشترك تحت المادة 78

(1) إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق الفعل المشترك ووجد المتهم في مكان ارتكاب الجريمة وكان وجوده بسببها فإن ذلك يكفي لتقرير مسئوليته الجنائية

(2) يكون القصد بارتكاب الجريمة مشتركاً إذا كان هناك اتفاق على ارتكابها وتم بموجبه التقاء أذهان مرتكبيها وتطابقت أرادتهم وقد يمتد ليشمل التخطيط لارتكاب الجريمة وطريقة تنفيذها

 

في يوم 23/4/1970 كان المجني عليه وآخرون ينامون أمام متجر صغير يخص أحدهم عندما هجم عليهم المتهمون في حوالي الساعة العاشرة من المساء كان المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا أصاب به المجني عليه وأحدث وفاته أما المتهمان الثاني والثالث فقد كانا يحملان سيفين جرداهما للهجوم بينما كان المتهم الرابع على بعد في حراسة متاع المتهمين نهب المتهمون الثلاثة المحل وأحرقوه وولوا هاربين

المحامــون:

صلاح محمد أحمد                            عن المتهمين

الحكم:

4/5/1972:

      في يوم 22/12/1971 أصدرت المحكمة الكبرى التي انعقدت في حلفا الجديدة قرارا بإدانة المتهمين الأربعة بالاشتراك في القتل العمد تحت المادتين 78/251 قع وحكمت على كل واحد منهم بالإعدام شنقا حتى الموت

      وقائع القضية كم وجدتها المحكمة وأثبتتها البينات بدون أدنى شك معقول هي كالآتي:-

      كان علي إبراهيم (ش أ 3) يملك دكانا صغيرا في حلة (الرتاجة) وفي حوالي العاشرة مساء يوم 23/4/1970 كان علي إبراهيم وفضل المولى (المتوفى) ينامون أمام الدكان وعند ذلك هجم عليهم المتهمون الأول والثاني والثالث وكان المتهم الأول يحمل بندقية (التي عرضت أمام المحكمة) ويحمل كل واحد من الاثنين الآخرين سيفا وبدأوا الهجوم بأن أطلق المتهم الأول طلقة على محمد فضل المولى (المتوفى) وذهب نحو علي إبراهيم وصوب عليه البندقية وطلب منه تسليم مفتاح الدكان وفهمه علي بأن الدكان لم يكن به قفل ودخل المتهمون في الدكان وحملوا ما استطاعوا حمله من البضاعة وأشعلوا النار في الدكان الذي كان مبنياً من القش وخفوا إلى حيث تركوا جمالهم في حراسة المتهم الرابع وولوا هاربين وفي صباح اليوم الثاني قام رجال البوليس بحملة قوية في تقفي أثر الجناة ومضايقتهم وملاحقتهم حتى أمكن العثور عليهم في غابة بالقرب من مدينة أروما وعندما حاصر البوليس الغابة ظهر المتهم الأول وهو يحمل بندقيته وأطلق بضع طلقات على البوليس وظهر أيضا المتهم الثاني وهو يحمل سيفه يريد أن يصيب به رجال البوليس ورد رجال البوليس العدوان بمثله وأطلقوا الرصاص وأصابوا المتهم الثاني في فخذه وعندما استسلم الجناة وقبض عليهم وجدت في حوزتهم البضائع المنهوبة من الدكان واستحق رجال البوليس الثناء على قيامهم بواجبهم بطريقة جادة وجيدة

      أنكر المتهمون في التحقيق القضائي وأمام المحكمة أي علم لهم بالحادث ولكن كل واحد منهم أدلى باعتراف دونه قاض في يومية التحري طبقا للمادة 119 قأج  وكانت الاعترافات تنصب على اشتراكهم في نهب الدكان وجاء في تلك الاعترافات أن المتهم الأول هو صاحب البندقية وكانت هي البندقية الوحيدة ونستنتج من هذا أن المتهم الأول هو الذي أطلق النار على المتوفى محمد فضل المولى

      اخترقت الرصاصة الصدر مارة بالرئة وسببت نزيفا داخلياً حاداً أدى إلى الوفاة في نفس الوقت إن إطلاق الرصاص في صدر إنسان لا يدخل في مجال الاحتمالات الراجحة أو غير الراجحة لأن حدوث الموت كنتيجة له يكون أمرا يفوق رجوح الاحتمال ويكون الجاني قد قصد إحداث الموت ولا مجال لمناقشة الاستثناءات الواردة في المادة 249 قع لأن المتهم الأول قد قصد إصابة المتوفى وقتله وهدد الشاهد على إبراهيم من أجل ارتكاب جريمه

      نأتي إلى ما بين المتهم الأول والمتهمين الثلاثة الآخرين من صلة في ارتكاب جريمة القتل العمد وأن الصلة ليست صلة تبعية ولكنها صلة أصالة بالاشتراك والمساهمة في الجريمة في معنى المادة 78 قع هذه المادة تتطلب وجود قصد مشترك بين الجناة لارتكاب فعل جنائي وأنهم تحقيقا أو تنفيذا لذلك القصد المشترك اشتركوا في أحداث الفعل الجنائي وفي هذه الحالة فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن ذلك الفعل كما لو كان قد ارتكبه وحده والقصد المشترك يعني وجود اتفاق بين الجناة أو التقاء أذهانهم وتطابق إرادتهم على ارتكاب الجريمة ووضع الخطة لها وقد يمتد الاتفاق إلى الاتفاق على طريقة تنفيذه بأن يعينوا الدور أو الفعل الذي يقوم به كل واحد منهم وبعد هذا يتقدمون نحو تنفيذ الاتفاق لارتكاب الجريمة ولا يشترط أن يقوم كل واحد منهم بالدور أو الفعل الذي اسند إليه حسب الاتفاق ويكفي لتقرير المسئولية الجنائية عن كل واحد منهم أن يكون حاضرا لارتكاب الجريمة وكان حضوره ناجماً عن الاتفاق لارتكابها

      يبدو من أقوال المتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم بصدد القول أنهم اتفقوا على نية النهب ولم يتفقوا على القتل وأن المتهم الأول عندما أطلق النار على المتوفى قد فعل ذلك بقصد منفرد ولم يكن لهم قصد مشترك معه وفي الرد  على هذا يجب أن نقرر أن الاتفاق عل القصد المشترك قد يكون ضمنا وفي كلا الحالتين فإن الاتفاق يستنتج من الوقائع التي ثبتت أمام المحكمة والواقعة التي يجب الاعتماد عليها هنا هي أن المتهمين عندما تقدموا نحو الدكان وكان هناك حوالي أربعة أشخاص يرقدون أمامه كان المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً "بندقية" في يده والرصاص فيها استعداداً لإطلاقه كما كان كل من المتهم الثاني والثالث يحمل سيفه مسلولا وعندما وصلوا الدكان لم يتردد المتهم الأول في إطلاق الرصاص على أولئك الأشخاص أمام الدكان وأصاب المتوفى مباشرة هذه واقعة قوية للاستنتاج على أن المتهمين قد اتفقوا على القتل وكان حدوث القتل قصدا مشتركاً لهم لتنفيذ القصد الثاني الذي هو النهب وكان كل ما حدث عبارة عن مشروع إجرامي واحد اتفقوا عليه ودبروه وخططوه وحققوه بالاشتراك

      أنهم أناخوا جمالهم على بعد وتركوا المتهم الرابع لحراستها وذهب الثلاثة الآخرون ويتقدمهم المتهم الأول الذي كان يحمل البندقية المجهزة للإطلاق ويتبعه المتهمان الثاني والثالث وما أن وصلوا إلا وأطلق المتهم الأول الرصاص فأصاب المجني عليه وهدد صاحب الدكان ونهبوا البضاعة وأشعلوا النار فيما تبقى وفروا

      إني أؤيد إدانة المتهمين الأربعة بجريمة القتل العمد بالاشتراك تحت المادتين 78/251 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالإعدام

 

▸ حكومة السودان ضد احمد محمد حماد فوق حكومة السودان ضد حواء حمد حامد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضد الأمين هجينا وآخرين

حكومة السودان ضد الأمين هجينا وآخرين

محكمة الاستئناف المدنية

القضاة:

صاحب السعادة السيد /عثمان الطيب                      رئيس القضاء

حكومة السودان                 ضد            الأمين هجينا وآخرين

م أ /م ك/478/71

المبادئ:

قانون الإثبات – القصد المشترك – إذا كان القصد المشترك ضمنيا يمكن استنتاجه من الوقائع

قانون العقوبات – القتل العمد تحت المادة 251 – الفعل المشترك تحت المادة 78

(1) إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق الفعل المشترك ووجد المتهم في مكان ارتكاب الجريمة وكان وجوده بسببها فإن ذلك يكفي لتقرير مسئوليته الجنائية

(2) يكون القصد بارتكاب الجريمة مشتركاً إذا كان هناك اتفاق على ارتكابها وتم بموجبه التقاء أذهان مرتكبيها وتطابقت أرادتهم وقد يمتد ليشمل التخطيط لارتكاب الجريمة وطريقة تنفيذها

 

في يوم 23/4/1970 كان المجني عليه وآخرون ينامون أمام متجر صغير يخص أحدهم عندما هجم عليهم المتهمون في حوالي الساعة العاشرة من المساء كان المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا أصاب به المجني عليه وأحدث وفاته أما المتهمان الثاني والثالث فقد كانا يحملان سيفين جرداهما للهجوم بينما كان المتهم الرابع على بعد في حراسة متاع المتهمين نهب المتهمون الثلاثة المحل وأحرقوه وولوا هاربين

المحامــون:

صلاح محمد أحمد                            عن المتهمين

الحكم:

4/5/1972:

      في يوم 22/12/1971 أصدرت المحكمة الكبرى التي انعقدت في حلفا الجديدة قرارا بإدانة المتهمين الأربعة بالاشتراك في القتل العمد تحت المادتين 78/251 قع وحكمت على كل واحد منهم بالإعدام شنقا حتى الموت

      وقائع القضية كم وجدتها المحكمة وأثبتتها البينات بدون أدنى شك معقول هي كالآتي:-

      كان علي إبراهيم (ش أ 3) يملك دكانا صغيرا في حلة (الرتاجة) وفي حوالي العاشرة مساء يوم 23/4/1970 كان علي إبراهيم وفضل المولى (المتوفى) ينامون أمام الدكان وعند ذلك هجم عليهم المتهمون الأول والثاني والثالث وكان المتهم الأول يحمل بندقية (التي عرضت أمام المحكمة) ويحمل كل واحد من الاثنين الآخرين سيفا وبدأوا الهجوم بأن أطلق المتهم الأول طلقة على محمد فضل المولى (المتوفى) وذهب نحو علي إبراهيم وصوب عليه البندقية وطلب منه تسليم مفتاح الدكان وفهمه علي بأن الدكان لم يكن به قفل ودخل المتهمون في الدكان وحملوا ما استطاعوا حمله من البضاعة وأشعلوا النار في الدكان الذي كان مبنياً من القش وخفوا إلى حيث تركوا جمالهم في حراسة المتهم الرابع وولوا هاربين وفي صباح اليوم الثاني قام رجال البوليس بحملة قوية في تقفي أثر الجناة ومضايقتهم وملاحقتهم حتى أمكن العثور عليهم في غابة بالقرب من مدينة أروما وعندما حاصر البوليس الغابة ظهر المتهم الأول وهو يحمل بندقيته وأطلق بضع طلقات على البوليس وظهر أيضا المتهم الثاني وهو يحمل سيفه يريد أن يصيب به رجال البوليس ورد رجال البوليس العدوان بمثله وأطلقوا الرصاص وأصابوا المتهم الثاني في فخذه وعندما استسلم الجناة وقبض عليهم وجدت في حوزتهم البضائع المنهوبة من الدكان واستحق رجال البوليس الثناء على قيامهم بواجبهم بطريقة جادة وجيدة

      أنكر المتهمون في التحقيق القضائي وأمام المحكمة أي علم لهم بالحادث ولكن كل واحد منهم أدلى باعتراف دونه قاض في يومية التحري طبقا للمادة 119 قأج  وكانت الاعترافات تنصب على اشتراكهم في نهب الدكان وجاء في تلك الاعترافات أن المتهم الأول هو صاحب البندقية وكانت هي البندقية الوحيدة ونستنتج من هذا أن المتهم الأول هو الذي أطلق النار على المتوفى محمد فضل المولى

      اخترقت الرصاصة الصدر مارة بالرئة وسببت نزيفا داخلياً حاداً أدى إلى الوفاة في نفس الوقت إن إطلاق الرصاص في صدر إنسان لا يدخل في مجال الاحتمالات الراجحة أو غير الراجحة لأن حدوث الموت كنتيجة له يكون أمرا يفوق رجوح الاحتمال ويكون الجاني قد قصد إحداث الموت ولا مجال لمناقشة الاستثناءات الواردة في المادة 249 قع لأن المتهم الأول قد قصد إصابة المتوفى وقتله وهدد الشاهد على إبراهيم من أجل ارتكاب جريمه

      نأتي إلى ما بين المتهم الأول والمتهمين الثلاثة الآخرين من صلة في ارتكاب جريمة القتل العمد وأن الصلة ليست صلة تبعية ولكنها صلة أصالة بالاشتراك والمساهمة في الجريمة في معنى المادة 78 قع هذه المادة تتطلب وجود قصد مشترك بين الجناة لارتكاب فعل جنائي وأنهم تحقيقا أو تنفيذا لذلك القصد المشترك اشتركوا في أحداث الفعل الجنائي وفي هذه الحالة فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن ذلك الفعل كما لو كان قد ارتكبه وحده والقصد المشترك يعني وجود اتفاق بين الجناة أو التقاء أذهانهم وتطابق إرادتهم على ارتكاب الجريمة ووضع الخطة لها وقد يمتد الاتفاق إلى الاتفاق على طريقة تنفيذه بأن يعينوا الدور أو الفعل الذي يقوم به كل واحد منهم وبعد هذا يتقدمون نحو تنفيذ الاتفاق لارتكاب الجريمة ولا يشترط أن يقوم كل واحد منهم بالدور أو الفعل الذي اسند إليه حسب الاتفاق ويكفي لتقرير المسئولية الجنائية عن كل واحد منهم أن يكون حاضرا لارتكاب الجريمة وكان حضوره ناجماً عن الاتفاق لارتكابها

      يبدو من أقوال المتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم بصدد القول أنهم اتفقوا على نية النهب ولم يتفقوا على القتل وأن المتهم الأول عندما أطلق النار على المتوفى قد فعل ذلك بقصد منفرد ولم يكن لهم قصد مشترك معه وفي الرد  على هذا يجب أن نقرر أن الاتفاق عل القصد المشترك قد يكون ضمنا وفي كلا الحالتين فإن الاتفاق يستنتج من الوقائع التي ثبتت أمام المحكمة والواقعة التي يجب الاعتماد عليها هنا هي أن المتهمين عندما تقدموا نحو الدكان وكان هناك حوالي أربعة أشخاص يرقدون أمامه كان المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً "بندقية" في يده والرصاص فيها استعداداً لإطلاقه كما كان كل من المتهم الثاني والثالث يحمل سيفه مسلولا وعندما وصلوا الدكان لم يتردد المتهم الأول في إطلاق الرصاص على أولئك الأشخاص أمام الدكان وأصاب المتوفى مباشرة هذه واقعة قوية للاستنتاج على أن المتهمين قد اتفقوا على القتل وكان حدوث القتل قصدا مشتركاً لهم لتنفيذ القصد الثاني الذي هو النهب وكان كل ما حدث عبارة عن مشروع إجرامي واحد اتفقوا عليه ودبروه وخططوه وحققوه بالاشتراك

      أنهم أناخوا جمالهم على بعد وتركوا المتهم الرابع لحراستها وذهب الثلاثة الآخرون ويتقدمهم المتهم الأول الذي كان يحمل البندقية المجهزة للإطلاق ويتبعه المتهمان الثاني والثالث وما أن وصلوا إلا وأطلق المتهم الأول الرصاص فأصاب المجني عليه وهدد صاحب الدكان ونهبوا البضاعة وأشعلوا النار فيما تبقى وفروا

      إني أؤيد إدانة المتهمين الأربعة بجريمة القتل العمد بالاشتراك تحت المادتين 78/251 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالإعدام

 

▸ حكومة السودان ضد احمد محمد حماد فوق حكومة السودان ضد حواء حمد حامد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©