تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد محمــد آدم محمــد

حكومة السودان ضــد محمــد آدم محمــد

محكمــة الإسـتئناف

القضــاة:

سعادة السيد /مهدي الفحل                نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس

                                       محكمة الاستئناف بالخرطوم         رئيساً

سيادة السيد/ حسين محمد حسين         قاضي محكمة الاستئناف بالخرطوم   عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         محمــد آدم محمــد

(م أ/م ك/170/72)

المبادئ:

قانون العقوبات – القتل الجنائي – المادة 253- لائحة السجون لعام 1948 الفقرة الخامسة من الجدول الخامس – استعمال السلاح الناري لتعطيل السجين الهارب

1- إذا قامت ظروف كما ورد في هذه القضية فإن إصابة المجني عليه في مقتل أمر يقع خارج إرادة المتهم ولا يصح مساءلته عنه

2- إن مجرد استعمال الأسلحة النارية يقتضي وجود خطر إزهاق الروح ولا يصح تفسير القانون بما لا يأخذ في الاعتبار وجود هذا الخطر

الحكم:

 

      كان المتهم أحد حراس السجون بمدينة كادقلي بجبال النوبة وكان يرافق عددا من السجناء تحت أمرته لأخذهم لمعسكر خارج المدينة عندما طلب المجني عليه وهو أحد السجناء السماح له بقضاء الحاجة غير أن المجني عليه انفلت هارباً بعد قضاء الحاجة وتسلق أحد الجبال صوب المتهم سلاحه نحو المجني عليه وأطلق عليه النار ولكنه لم يصبه للمرة الأولى فصوب نحوه للمرة الثانية وأصابه في الكتف الأيسر من الجهة الأمامية كان من نتيجة الطلق الناري أن  توفى المجني عليه

14/12/1972:

      هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت بكادقلي في الفترة من 29/8/1972 إلى 5/9/1972 لمحاكمة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين تقدم السجين بها الطلب مسترحماً بطلب تخفيف الحكم عليه

      كان المتهم يعمل سجانا بسجن كادقلي وفي 21/4/71 كان المتهم يسوق عددا من السجناء إلى معسكر "كلبا" الذي يقع شمال مدينة كادقلي وفي أثناء سيرهم طلب المجني عليه وهو أحد السجناء من المتهم محمد آدم محمد أن يسمح له بقضاء الحاجة فرفض المتهم في بادئ الأمر ولكنه عاد وسمح له وبعد أن قضى المجني عليه حاجته ولى هاربا متسلقا أحد الجبال فأطلق عليه المتهم عياراً نارياً ولم يصبه فأطلق عيارا ثانياً عندما ظهر المجني عليه بين تضاريس الجبل فأصابه العيار الثاني في كتفه الأيسر من الأمام واخترقه حتى الخلف وتوفى المجني عليه فوراً

      بناء على هذه الوقائع وجدت المحكمة الكبرى أن المتهم ليس مشمولاً بحماية الفقرة الخامسة من الجدول الخامس للائحة السجون 1948 وقالت في ذلك: "المتهم قد جازف بإطلاق النار على المجني عليه وكان يتوقع موته توقع احتمال وعليه نجد أن المتهم قد خرج من الحماية التي منحت له كسجان تحت الفقرة الخامسة من الجدول الخامس من لائحة السجون والتي تخول له استعمال السلاح الناري للتعطيل بقدر الإمكان"

      ونحن لا نتفق مع المحكمة الكبرى في رأيها هذا ونرى أن المتهم لم يخرج من الحماية التي تكفلها له لائحة السجون الفقرة الخامسة للائحة السجون تنص على الآتي:-

  “Firearms shall as far as possible always be used to disable and not to kill, ie the user shall fire at theleast vulne ablee part of the prisoner’s body where a wound will produce the desired effect”

      لقد أنذر المتهم المجني عليه قبل أن يطلق عليه النار ثم صوب نحو أرجله لكي يعطله ولكن الطلقة كما ذكر المتهم "علت" وأصابت المجني عليه في كتفه وليس هذا بغريب إذ كان المجني عليه يتسلق حبلاً وكان يعلو بسرعة ويهبط بين منعرجات الجبل بحث لم يكن التصويب عليه بدقة ممكناً إن المتهم بتصرفه هذا لم يخرج عن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الجدول الخامس من اللائحة وكون المجني عليه قد أصيب في مقتل فقد كان ذلك خارجا عن إرادة المتهم ولا تجوز مساءلته عنه إن المشرع عندما وضع الفقرة الخامسة كان ولا شك يتوقع بعض حوادث القتل نتيجة لاستعمال الأسلحة ولا يمكن أن يحمل نص المادة على أنه يعني أن المشرع قصد ألا  يسبب استعمال الأسلحة النارية إزهاق روح وإلا كان مستعمل السلاح خارجا عن نطاق حماية المادة وواقعا تحت نصوص قانون العقوبات إذ أن استعمال السلاح الناري من حيث هو يحتمل معه بل يكون من الراجح معه تسبيب الموت

      لهذه الأسباب أرى أن نلغي الإدانة والعقوبة ونأمر بإطلاق سراح المتهم فوراً

 

▸ حكومة السودان ضــد كــوات أنــور جونــق فوق حكومة السودان ضــد محمــد أنور حامــد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد محمــد آدم محمــد

حكومة السودان ضــد محمــد آدم محمــد

محكمــة الإسـتئناف

القضــاة:

سعادة السيد /مهدي الفحل                نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس

                                       محكمة الاستئناف بالخرطوم         رئيساً

سيادة السيد/ حسين محمد حسين         قاضي محكمة الاستئناف بالخرطوم   عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         محمــد آدم محمــد

(م أ/م ك/170/72)

المبادئ:

قانون العقوبات – القتل الجنائي – المادة 253- لائحة السجون لعام 1948 الفقرة الخامسة من الجدول الخامس – استعمال السلاح الناري لتعطيل السجين الهارب

1- إذا قامت ظروف كما ورد في هذه القضية فإن إصابة المجني عليه في مقتل أمر يقع خارج إرادة المتهم ولا يصح مساءلته عنه

2- إن مجرد استعمال الأسلحة النارية يقتضي وجود خطر إزهاق الروح ولا يصح تفسير القانون بما لا يأخذ في الاعتبار وجود هذا الخطر

الحكم:

 

      كان المتهم أحد حراس السجون بمدينة كادقلي بجبال النوبة وكان يرافق عددا من السجناء تحت أمرته لأخذهم لمعسكر خارج المدينة عندما طلب المجني عليه وهو أحد السجناء السماح له بقضاء الحاجة غير أن المجني عليه انفلت هارباً بعد قضاء الحاجة وتسلق أحد الجبال صوب المتهم سلاحه نحو المجني عليه وأطلق عليه النار ولكنه لم يصبه للمرة الأولى فصوب نحوه للمرة الثانية وأصابه في الكتف الأيسر من الجهة الأمامية كان من نتيجة الطلق الناري أن  توفى المجني عليه

14/12/1972:

      هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت بكادقلي في الفترة من 29/8/1972 إلى 5/9/1972 لمحاكمة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين تقدم السجين بها الطلب مسترحماً بطلب تخفيف الحكم عليه

      كان المتهم يعمل سجانا بسجن كادقلي وفي 21/4/71 كان المتهم يسوق عددا من السجناء إلى معسكر "كلبا" الذي يقع شمال مدينة كادقلي وفي أثناء سيرهم طلب المجني عليه وهو أحد السجناء من المتهم محمد آدم محمد أن يسمح له بقضاء الحاجة فرفض المتهم في بادئ الأمر ولكنه عاد وسمح له وبعد أن قضى المجني عليه حاجته ولى هاربا متسلقا أحد الجبال فأطلق عليه المتهم عياراً نارياً ولم يصبه فأطلق عيارا ثانياً عندما ظهر المجني عليه بين تضاريس الجبل فأصابه العيار الثاني في كتفه الأيسر من الأمام واخترقه حتى الخلف وتوفى المجني عليه فوراً

      بناء على هذه الوقائع وجدت المحكمة الكبرى أن المتهم ليس مشمولاً بحماية الفقرة الخامسة من الجدول الخامس للائحة السجون 1948 وقالت في ذلك: "المتهم قد جازف بإطلاق النار على المجني عليه وكان يتوقع موته توقع احتمال وعليه نجد أن المتهم قد خرج من الحماية التي منحت له كسجان تحت الفقرة الخامسة من الجدول الخامس من لائحة السجون والتي تخول له استعمال السلاح الناري للتعطيل بقدر الإمكان"

      ونحن لا نتفق مع المحكمة الكبرى في رأيها هذا ونرى أن المتهم لم يخرج من الحماية التي تكفلها له لائحة السجون الفقرة الخامسة للائحة السجون تنص على الآتي:-

  “Firearms shall as far as possible always be used to disable and not to kill, ie the user shall fire at theleast vulne ablee part of the prisoner’s body where a wound will produce the desired effect”

      لقد أنذر المتهم المجني عليه قبل أن يطلق عليه النار ثم صوب نحو أرجله لكي يعطله ولكن الطلقة كما ذكر المتهم "علت" وأصابت المجني عليه في كتفه وليس هذا بغريب إذ كان المجني عليه يتسلق حبلاً وكان يعلو بسرعة ويهبط بين منعرجات الجبل بحث لم يكن التصويب عليه بدقة ممكناً إن المتهم بتصرفه هذا لم يخرج عن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الجدول الخامس من اللائحة وكون المجني عليه قد أصيب في مقتل فقد كان ذلك خارجا عن إرادة المتهم ولا تجوز مساءلته عنه إن المشرع عندما وضع الفقرة الخامسة كان ولا شك يتوقع بعض حوادث القتل نتيجة لاستعمال الأسلحة ولا يمكن أن يحمل نص المادة على أنه يعني أن المشرع قصد ألا  يسبب استعمال الأسلحة النارية إزهاق روح وإلا كان مستعمل السلاح خارجا عن نطاق حماية المادة وواقعا تحت نصوص قانون العقوبات إذ أن استعمال السلاح الناري من حيث هو يحتمل معه بل يكون من الراجح معه تسبيب الموت

      لهذه الأسباب أرى أن نلغي الإدانة والعقوبة ونأمر بإطلاق سراح المتهم فوراً

 

▸ حكومة السودان ضــد كــوات أنــور جونــق فوق حكومة السودان ضــد محمــد أنور حامــد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد محمــد آدم محمــد

حكومة السودان ضــد محمــد آدم محمــد

محكمــة الإسـتئناف

القضــاة:

سعادة السيد /مهدي الفحل                نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس

                                       محكمة الاستئناف بالخرطوم         رئيساً

سيادة السيد/ حسين محمد حسين         قاضي محكمة الاستئناف بالخرطوم   عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         محمــد آدم محمــد

(م أ/م ك/170/72)

المبادئ:

قانون العقوبات – القتل الجنائي – المادة 253- لائحة السجون لعام 1948 الفقرة الخامسة من الجدول الخامس – استعمال السلاح الناري لتعطيل السجين الهارب

1- إذا قامت ظروف كما ورد في هذه القضية فإن إصابة المجني عليه في مقتل أمر يقع خارج إرادة المتهم ولا يصح مساءلته عنه

2- إن مجرد استعمال الأسلحة النارية يقتضي وجود خطر إزهاق الروح ولا يصح تفسير القانون بما لا يأخذ في الاعتبار وجود هذا الخطر

الحكم:

 

      كان المتهم أحد حراس السجون بمدينة كادقلي بجبال النوبة وكان يرافق عددا من السجناء تحت أمرته لأخذهم لمعسكر خارج المدينة عندما طلب المجني عليه وهو أحد السجناء السماح له بقضاء الحاجة غير أن المجني عليه انفلت هارباً بعد قضاء الحاجة وتسلق أحد الجبال صوب المتهم سلاحه نحو المجني عليه وأطلق عليه النار ولكنه لم يصبه للمرة الأولى فصوب نحوه للمرة الثانية وأصابه في الكتف الأيسر من الجهة الأمامية كان من نتيجة الطلق الناري أن  توفى المجني عليه

14/12/1972:

      هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت بكادقلي في الفترة من 29/8/1972 إلى 5/9/1972 لمحاكمة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين تقدم السجين بها الطلب مسترحماً بطلب تخفيف الحكم عليه

      كان المتهم يعمل سجانا بسجن كادقلي وفي 21/4/71 كان المتهم يسوق عددا من السجناء إلى معسكر "كلبا" الذي يقع شمال مدينة كادقلي وفي أثناء سيرهم طلب المجني عليه وهو أحد السجناء من المتهم محمد آدم محمد أن يسمح له بقضاء الحاجة فرفض المتهم في بادئ الأمر ولكنه عاد وسمح له وبعد أن قضى المجني عليه حاجته ولى هاربا متسلقا أحد الجبال فأطلق عليه المتهم عياراً نارياً ولم يصبه فأطلق عيارا ثانياً عندما ظهر المجني عليه بين تضاريس الجبل فأصابه العيار الثاني في كتفه الأيسر من الأمام واخترقه حتى الخلف وتوفى المجني عليه فوراً

      بناء على هذه الوقائع وجدت المحكمة الكبرى أن المتهم ليس مشمولاً بحماية الفقرة الخامسة من الجدول الخامس للائحة السجون 1948 وقالت في ذلك: "المتهم قد جازف بإطلاق النار على المجني عليه وكان يتوقع موته توقع احتمال وعليه نجد أن المتهم قد خرج من الحماية التي منحت له كسجان تحت الفقرة الخامسة من الجدول الخامس من لائحة السجون والتي تخول له استعمال السلاح الناري للتعطيل بقدر الإمكان"

      ونحن لا نتفق مع المحكمة الكبرى في رأيها هذا ونرى أن المتهم لم يخرج من الحماية التي تكفلها له لائحة السجون الفقرة الخامسة للائحة السجون تنص على الآتي:-

  “Firearms shall as far as possible always be used to disable and not to kill, ie the user shall fire at theleast vulne ablee part of the prisoner’s body where a wound will produce the desired effect”

      لقد أنذر المتهم المجني عليه قبل أن يطلق عليه النار ثم صوب نحو أرجله لكي يعطله ولكن الطلقة كما ذكر المتهم "علت" وأصابت المجني عليه في كتفه وليس هذا بغريب إذ كان المجني عليه يتسلق حبلاً وكان يعلو بسرعة ويهبط بين منعرجات الجبل بحث لم يكن التصويب عليه بدقة ممكناً إن المتهم بتصرفه هذا لم يخرج عن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الجدول الخامس من اللائحة وكون المجني عليه قد أصيب في مقتل فقد كان ذلك خارجا عن إرادة المتهم ولا تجوز مساءلته عنه إن المشرع عندما وضع الفقرة الخامسة كان ولا شك يتوقع بعض حوادث القتل نتيجة لاستعمال الأسلحة ولا يمكن أن يحمل نص المادة على أنه يعني أن المشرع قصد ألا  يسبب استعمال الأسلحة النارية إزهاق روح وإلا كان مستعمل السلاح خارجا عن نطاق حماية المادة وواقعا تحت نصوص قانون العقوبات إذ أن استعمال السلاح الناري من حيث هو يحتمل معه بل يكون من الراجح معه تسبيب الموت

      لهذه الأسباب أرى أن نلغي الإدانة والعقوبة ونأمر بإطلاق سراح المتهم فوراً

 

▸ حكومة السودان ضــد كــوات أنــور جونــق فوق حكومة السودان ضــد محمــد أنور حامــد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©