تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد عبــولي أحمـد محمــد

حكومة السودان ضــد عبــولي أحمـد محمــد

محكمــة الإســتئناف

القضــاة:

سيادة السيد /مهدي الفحل           نائب رئيس المحكمة العليا

                                 ورئيس محكمة الاستئناف بالخرطوم       رئيساً

سيادة السيد/ حسين محمد حسين   قاضي محكمة الإستئناف بالخرطوم        عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         عبــولي أحمـد محمــد

(م أ/أ ن ج/294/72)

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – المادة 24 وضوابط اللجوء لاستعمالها لمصلحة المتهم  أخذت المحكمة بالبينة التي توفرت أمامها وكانت تشتمل على بينة تقدم بها طفلان

قانون الإثبات – بينة الأطفال وضرورة تعضيدها- التعضيد في الجرائم الخطرة ومخالفات قوانين الأسعار قانون الإجراءات الجنائية – المادة 24 وضوابط اللجوء لاستعمالها لمصلحة المتهم

(2) يراعى في تطبيق المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لقضايا مخالفات الأسعار ظروف المخالفات من حيث جنوح المتهم نحو ارتكاب المخالفات والفارق بين ثمن البيع والسعر القانوني من حيث فحشه أو قلته

(1) بينة الأطفال رغم أنها مقبولة دون تعضيد بخلاف ما جرى عليه العمل بالنسبة للجرائم الخطرة أو الجنسية يمكن قبولها أيضا وتأسيس الإدانة عليها دون تعضيد في مخالفات قوانين الأسعار

المحامــون

سيف الدولة خضر             عن المتهــم

الحكم:

22/7/1972 :

السيد عمر البخيت العوض:

هذا طلب للإستئناف تقدم به الأستاذ سيف الدولة خضر عمر نيابة عن موكله عبولي أحمد محمد طاعنا في القرار الصادر من محكمة جنايات كوستي والذي تأيد من المحكمة الكلية لمديرية النيل الأزرق

يرى المستأنف عدم الأخذ ببينة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشر وبالتالي يطلب شطب التهمة استهداء بقواعد قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

إن بينة الأحداث حتى تاريخ محاكمة هذا المتهم لم تكمن خاضعة لقانون الإثبات لسنة 1972 لأن القانون لم يعمل به إلا ابتداء من 1/7/1972 بينما تمت المحاكمة في تاريخ سابق لهذا التاريخ

في ضوء القانون القديم فإن القواعد التي استقر عليها القضاء هي قبول بينة الأحداث مع الحذر في فحصها وتقييمها في كل الجرائم وعلى سبيل الاستثناء لابد من  تأييدها ببينة أخرى في الجرائم الجنسية مثلا

والذي نود الإشارة إليه هنا هو أن مخالفات الأسعار بالرغم من خطورتها بالنسبة للعقوبة المفروضة عليها فإنه لا ينبغي جعلها في مصاف الجرائم الجنسية التي تقع على الأطفال أو الأحداث وذلك لأنه في الجرائم الجنسية فإن الأطفال في الغالب الأعم يعمدون إلى الخيال لنسج وقائع وأحداث لم تقع ولكنهم يفعلون ذلك بوعي أو غير وعي بغرض تصوير أنفسهم في صورة الضحية البريئة أو لأن خيالهم يسمح لهم بالجموح في وصف الوقائع لأن أذهانهم خصبة وتولد بين الوقائع ما تشاء دون أن يكون الضمير قد اكتمل نموه ليمنع جنوح الخيال

أما في قضايا الأسعار مثلا فليس هناك ما يدعو لهذا التصور الجامح لأن الوقائع ليس فيها شيء من الدرامية التي اكتسبها الطفل في حداثته من النظرة السيئة للجرائم الجنسية لأنه لم يجد أثناء نشأته الأولى ما يصور أن البيع بأكثر من التسعيرة أمر شائن مخل بالشرف

وعليه وفقاً للقانون القديم فإن مثل هذه البينة الصادرة من الأحداث تعتبر مقبولة قانونا أما عن العقوبة فإنها تعادل الحد الأدنى الذي فرض ولا ترى هناك مجالا لتطبيق المادة 24 من قانون التحقيق الجنائي بسبب أن ظروف الجريمة لا تبرر ذلك من حيث أن السلوك العام للمتهم هو الجنوح للمخالفة لأنه يعمل من غير ترخيص كما أن الفرق بين السعر القانوني والسعر الذي تم به البيع لا يعتبر قليلاً للدرجة التي تجعله مقداراً تافهاً

12/8/1972:

السيد مهدي الفحــل:

      إن قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 والذي سرى اعتباراً من أول يوليو 1972 ينطبق كما تشير المادة الثالثة منه على الإثبات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين الخاصة بها كما أن وقائع هذا البلاغ زيادة على ذلك قد حدثت في يوم 3/6/1972

إن شهادة الشاهدين ضد المتهم مترابطة وليس هناك ما يدعو للشك فيها وهما ليسا بطفلين بل أن سن أحدهما13سنه وسن الآخر 12 سنة

      بما أن المتهم قد باع بربح فاحش للغاية فإنني أوافق بأن يؤيد الحكم الصادر ضده

12/8/1972:

السيد حسين محمد حسين

      أوافــق

 

▸ حكومة السودان ضــد ســمير محمد حسن وآخـر فوق حكومة السودان ضــد عيسى علي أحمــد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد عبــولي أحمـد محمــد

حكومة السودان ضــد عبــولي أحمـد محمــد

محكمــة الإســتئناف

القضــاة:

سيادة السيد /مهدي الفحل           نائب رئيس المحكمة العليا

                                 ورئيس محكمة الاستئناف بالخرطوم       رئيساً

سيادة السيد/ حسين محمد حسين   قاضي محكمة الإستئناف بالخرطوم        عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         عبــولي أحمـد محمــد

(م أ/أ ن ج/294/72)

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – المادة 24 وضوابط اللجوء لاستعمالها لمصلحة المتهم  أخذت المحكمة بالبينة التي توفرت أمامها وكانت تشتمل على بينة تقدم بها طفلان

قانون الإثبات – بينة الأطفال وضرورة تعضيدها- التعضيد في الجرائم الخطرة ومخالفات قوانين الأسعار قانون الإجراءات الجنائية – المادة 24 وضوابط اللجوء لاستعمالها لمصلحة المتهم

(2) يراعى في تطبيق المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لقضايا مخالفات الأسعار ظروف المخالفات من حيث جنوح المتهم نحو ارتكاب المخالفات والفارق بين ثمن البيع والسعر القانوني من حيث فحشه أو قلته

(1) بينة الأطفال رغم أنها مقبولة دون تعضيد بخلاف ما جرى عليه العمل بالنسبة للجرائم الخطرة أو الجنسية يمكن قبولها أيضا وتأسيس الإدانة عليها دون تعضيد في مخالفات قوانين الأسعار

المحامــون

سيف الدولة خضر             عن المتهــم

الحكم:

22/7/1972 :

السيد عمر البخيت العوض:

هذا طلب للإستئناف تقدم به الأستاذ سيف الدولة خضر عمر نيابة عن موكله عبولي أحمد محمد طاعنا في القرار الصادر من محكمة جنايات كوستي والذي تأيد من المحكمة الكلية لمديرية النيل الأزرق

يرى المستأنف عدم الأخذ ببينة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشر وبالتالي يطلب شطب التهمة استهداء بقواعد قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

إن بينة الأحداث حتى تاريخ محاكمة هذا المتهم لم تكمن خاضعة لقانون الإثبات لسنة 1972 لأن القانون لم يعمل به إلا ابتداء من 1/7/1972 بينما تمت المحاكمة في تاريخ سابق لهذا التاريخ

في ضوء القانون القديم فإن القواعد التي استقر عليها القضاء هي قبول بينة الأحداث مع الحذر في فحصها وتقييمها في كل الجرائم وعلى سبيل الاستثناء لابد من  تأييدها ببينة أخرى في الجرائم الجنسية مثلا

والذي نود الإشارة إليه هنا هو أن مخالفات الأسعار بالرغم من خطورتها بالنسبة للعقوبة المفروضة عليها فإنه لا ينبغي جعلها في مصاف الجرائم الجنسية التي تقع على الأطفال أو الأحداث وذلك لأنه في الجرائم الجنسية فإن الأطفال في الغالب الأعم يعمدون إلى الخيال لنسج وقائع وأحداث لم تقع ولكنهم يفعلون ذلك بوعي أو غير وعي بغرض تصوير أنفسهم في صورة الضحية البريئة أو لأن خيالهم يسمح لهم بالجموح في وصف الوقائع لأن أذهانهم خصبة وتولد بين الوقائع ما تشاء دون أن يكون الضمير قد اكتمل نموه ليمنع جنوح الخيال

أما في قضايا الأسعار مثلا فليس هناك ما يدعو لهذا التصور الجامح لأن الوقائع ليس فيها شيء من الدرامية التي اكتسبها الطفل في حداثته من النظرة السيئة للجرائم الجنسية لأنه لم يجد أثناء نشأته الأولى ما يصور أن البيع بأكثر من التسعيرة أمر شائن مخل بالشرف

وعليه وفقاً للقانون القديم فإن مثل هذه البينة الصادرة من الأحداث تعتبر مقبولة قانونا أما عن العقوبة فإنها تعادل الحد الأدنى الذي فرض ولا ترى هناك مجالا لتطبيق المادة 24 من قانون التحقيق الجنائي بسبب أن ظروف الجريمة لا تبرر ذلك من حيث أن السلوك العام للمتهم هو الجنوح للمخالفة لأنه يعمل من غير ترخيص كما أن الفرق بين السعر القانوني والسعر الذي تم به البيع لا يعتبر قليلاً للدرجة التي تجعله مقداراً تافهاً

12/8/1972:

السيد مهدي الفحــل:

      إن قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 والذي سرى اعتباراً من أول يوليو 1972 ينطبق كما تشير المادة الثالثة منه على الإثبات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين الخاصة بها كما أن وقائع هذا البلاغ زيادة على ذلك قد حدثت في يوم 3/6/1972

إن شهادة الشاهدين ضد المتهم مترابطة وليس هناك ما يدعو للشك فيها وهما ليسا بطفلين بل أن سن أحدهما13سنه وسن الآخر 12 سنة

      بما أن المتهم قد باع بربح فاحش للغاية فإنني أوافق بأن يؤيد الحكم الصادر ضده

12/8/1972:

السيد حسين محمد حسين

      أوافــق

 

▸ حكومة السودان ضــد ســمير محمد حسن وآخـر فوق حكومة السودان ضــد عيسى علي أحمــد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد عبــولي أحمـد محمــد

حكومة السودان ضــد عبــولي أحمـد محمــد

محكمــة الإســتئناف

القضــاة:

سيادة السيد /مهدي الفحل           نائب رئيس المحكمة العليا

                                 ورئيس محكمة الاستئناف بالخرطوم       رئيساً

سيادة السيد/ حسين محمد حسين   قاضي محكمة الإستئناف بالخرطوم        عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         عبــولي أحمـد محمــد

(م أ/أ ن ج/294/72)

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – المادة 24 وضوابط اللجوء لاستعمالها لمصلحة المتهم  أخذت المحكمة بالبينة التي توفرت أمامها وكانت تشتمل على بينة تقدم بها طفلان

قانون الإثبات – بينة الأطفال وضرورة تعضيدها- التعضيد في الجرائم الخطرة ومخالفات قوانين الأسعار قانون الإجراءات الجنائية – المادة 24 وضوابط اللجوء لاستعمالها لمصلحة المتهم

(2) يراعى في تطبيق المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لقضايا مخالفات الأسعار ظروف المخالفات من حيث جنوح المتهم نحو ارتكاب المخالفات والفارق بين ثمن البيع والسعر القانوني من حيث فحشه أو قلته

(1) بينة الأطفال رغم أنها مقبولة دون تعضيد بخلاف ما جرى عليه العمل بالنسبة للجرائم الخطرة أو الجنسية يمكن قبولها أيضا وتأسيس الإدانة عليها دون تعضيد في مخالفات قوانين الأسعار

المحامــون

سيف الدولة خضر             عن المتهــم

الحكم:

22/7/1972 :

السيد عمر البخيت العوض:

هذا طلب للإستئناف تقدم به الأستاذ سيف الدولة خضر عمر نيابة عن موكله عبولي أحمد محمد طاعنا في القرار الصادر من محكمة جنايات كوستي والذي تأيد من المحكمة الكلية لمديرية النيل الأزرق

يرى المستأنف عدم الأخذ ببينة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشر وبالتالي يطلب شطب التهمة استهداء بقواعد قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

إن بينة الأحداث حتى تاريخ محاكمة هذا المتهم لم تكمن خاضعة لقانون الإثبات لسنة 1972 لأن القانون لم يعمل به إلا ابتداء من 1/7/1972 بينما تمت المحاكمة في تاريخ سابق لهذا التاريخ

في ضوء القانون القديم فإن القواعد التي استقر عليها القضاء هي قبول بينة الأحداث مع الحذر في فحصها وتقييمها في كل الجرائم وعلى سبيل الاستثناء لابد من  تأييدها ببينة أخرى في الجرائم الجنسية مثلا

والذي نود الإشارة إليه هنا هو أن مخالفات الأسعار بالرغم من خطورتها بالنسبة للعقوبة المفروضة عليها فإنه لا ينبغي جعلها في مصاف الجرائم الجنسية التي تقع على الأطفال أو الأحداث وذلك لأنه في الجرائم الجنسية فإن الأطفال في الغالب الأعم يعمدون إلى الخيال لنسج وقائع وأحداث لم تقع ولكنهم يفعلون ذلك بوعي أو غير وعي بغرض تصوير أنفسهم في صورة الضحية البريئة أو لأن خيالهم يسمح لهم بالجموح في وصف الوقائع لأن أذهانهم خصبة وتولد بين الوقائع ما تشاء دون أن يكون الضمير قد اكتمل نموه ليمنع جنوح الخيال

أما في قضايا الأسعار مثلا فليس هناك ما يدعو لهذا التصور الجامح لأن الوقائع ليس فيها شيء من الدرامية التي اكتسبها الطفل في حداثته من النظرة السيئة للجرائم الجنسية لأنه لم يجد أثناء نشأته الأولى ما يصور أن البيع بأكثر من التسعيرة أمر شائن مخل بالشرف

وعليه وفقاً للقانون القديم فإن مثل هذه البينة الصادرة من الأحداث تعتبر مقبولة قانونا أما عن العقوبة فإنها تعادل الحد الأدنى الذي فرض ولا ترى هناك مجالا لتطبيق المادة 24 من قانون التحقيق الجنائي بسبب أن ظروف الجريمة لا تبرر ذلك من حيث أن السلوك العام للمتهم هو الجنوح للمخالفة لأنه يعمل من غير ترخيص كما أن الفرق بين السعر القانوني والسعر الذي تم به البيع لا يعتبر قليلاً للدرجة التي تجعله مقداراً تافهاً

12/8/1972:

السيد مهدي الفحــل:

      إن قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 والذي سرى اعتباراً من أول يوليو 1972 ينطبق كما تشير المادة الثالثة منه على الإثبات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين الخاصة بها كما أن وقائع هذا البلاغ زيادة على ذلك قد حدثت في يوم 3/6/1972

إن شهادة الشاهدين ضد المتهم مترابطة وليس هناك ما يدعو للشك فيها وهما ليسا بطفلين بل أن سن أحدهما13سنه وسن الآخر 12 سنة

      بما أن المتهم قد باع بربح فاحش للغاية فإنني أوافق بأن يؤيد الحكم الصادر ضده

12/8/1972:

السيد حسين محمد حسين

      أوافــق

 

▸ حكومة السودان ضــد ســمير محمد حسن وآخـر فوق حكومة السودان ضــد عيسى علي أحمــد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©