تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. بابكر الفضل بابكر ضد رقية عباس الفضل

بابكر الفضل بابكر ضد رقية عباس الفضل

محكمــة الإســتئناف

القضـــاة:

سيادة السيد/ بكري بلدو                  قاضي محكمة الاستئناف    رئيساً

سيادة السيد/ التجاني الزبير              قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

سيادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم         قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

 

بابكر الفضل بابكر                         المستأنف

ضــد

رقية عباس الفضل                        المستأنف ضدها

م أ/ أ ن/301/72

 

المبادئ:

قانون الإجراءات المدنية – منشورات وتوجيهات رئيس القضاء وعدم التقيد بها- ما إذا كانت مخالفة منشورات وتوجيهات رئيس القضاء مبطلة لما تم من إجراء- قانون تسوية وتسجيل الأراضي – الطعن في قرار ضابط التسوية         تمت تسوية وتسجيل أراضي بجهة الفتيحاب بأم درمان ولكن قرارات التسوية أدت إلى الكثير من المنازعات أمام المحاكم مما دعا رئيس القضاء لإصدار توجيه في منشور بإعادة التسوية غير أن المحكمة التي كانت تباشر نظر الدعوى استمرت فيها رغم ذلك المنشور حتى الفصل النهائي

1/ توجيهات رئيس القضاء والمنشورات التي تصدر عنه مسألة تنظيمية ليس لها قوة القانون ولا تبطل الإجراءات التي تتم مخالفة لها

2/ يجوز للمحكمة الجزئية مباشرة النزاع بخصوص التسوية أمامها قبل الانتهاء من التسوية كلها وقبل أن يصبح السجل نهائياًًًًً إذا أحال ضابط التسوية لها النزاع طبقا للمادة 15(ب) من قانون تسوية وتسجيل الأراضي

3/ لا يجوز الطعن في قرار ضابط التسوية بعد أن يصبح نهائياً بمضي ستة أشهر عليه إلا عن طريق الاستئناف أو عن طريق رفع دعوى مدنية بموجب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي

4/ يجوز للسلطة الاستئنافية أن تتدخل في قرار محكمة الموضوع إذا جاء ضد وزن البينات أو إنطوى على خطأ واضح

الحكم:

25/11/1972:-

القاضي التجاني الزبير:-

      وقائع هذه الدعوى أوردت بوضوح في قرار السيد قاضي المديرية ولا ضرورة لتكرارها وقد قبل الطلب لمناقشة الأسباب التي قدمها المستأنف وهي أولا: هل مخالفة توجيه رئيس القضاء في منشوره بإحالة القضايا التي أمام المحكمة الجزئية للتسوية مرة أخرى يجعل قرار المحكمة الجزئية باطلاً؟

      المستأنف يرى أن السيد رئيس القضاء وجه بإعادة التسوية في قرية أبو سعد لكل القضايا والمنازعات أمام المحكمة وأن استمرار المحكمة في هذه القضية فيه مخالفة خطيرة لتوصية السيد رئيس القضاء مما يجعل أساس القضية باطلاً ويستحق الإلغاء

      يبدو أنه كانت هناك دعاوى كثيرة أمام محكمة أمدرمان الجزئية ومحكمة المديرية بخصوص التسوية في جهة أبو سعد وقد اقترح السيد رئيس إدارة المحاكم بناءً على مذكرة السيد قاضي المديرية وقاضى المحكمة العليا أن تعاد التسوية في القطع التي بها منازعات وقد وافق السيد رئيس القضاء على ذلك (أنظر مذكرة رئيس إدارة المحاكم المرفقة بمحضر القضية)

      إن توجيهات السيد رئيس القضاء جديرة بالاحترام ولكنها في رأيي ليست ملزمة قانوناً بحيث تكون الإجراءات التي تخالفها باطلة قانوناً وذلك لأن المنشورات مسائل إدارية تنظيمية

      وإذا كان السيد رئيس القضاء وبصفته القضائية قد قرر إيقاف كل الدعاوى المعروضة أمام المحاكم وإحالتها للتسوية فقد يكون هناك مجال لبحث قانونية عدم الإستمرار في نظر أي من القضايا التي استمرت مباشرتها على خلاف ما جاء بتوجيه أو قرار السيد رئيس القضاء

      إن طلب إعادة التسوية أجيز لأنها إتضح أن ضابط التسوية كان قليل الخبرة ولم تكن هناك رقابة عليه وكان الغرض هو الوصول لقرارات سليمة وإذا ما أتيح لأي دعوى كما في هذه الحالة أن تنظر أمام المحكمة الجزئية ويستمع فيها للبينات المقدمة ويقرر فيها بناءً على تلك البينات والقانون فتحويلها للتسوية لتحقيق نفس الغرض لا مبرر له لذلك أرى أن عدم تحويل هذه الدعوى لإعادة التسوية لا يجعل الإجراءات والقرار فيها باطلين

النقطة الثانية:

      هل الطعن في قرار ضابط التسجيل وضابط التسوية يكون عن طريق الإستئناف فقط وليس للمحكمة الجزئية حق نظر الدعوى إلا إذا أحيلت إليها من ضابط التسوية وماذا عن المادة 40 من قانون القضاء المدني

      إن المادة 15(ب) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها تعطى المحكمة الجزئية حق نظر النزاع عندما تقفل التسوية وقبل أن يصبح السجل نهائياً وذلك عندما يوجه ضابط التسوية الشخص المنازع برفع دعوى

      وقرار التسوية يصبح نهائياً بعد ستة أشهر حسب المادة 18 من قانون التسوية وخلال تلك المدة يكون الطريق للطعن في قرار التسوية هو الإستئناف ضد ذلك القرار ولعل هذا هو ما قصد إليه محامي المستأنف

      ولكن عندما يصبح القرار نهائياً حسب المادة18 من قانون تسوية وتسجيــل الأراضي فإن أي شخص يمكنه أن يرفع دعوى مدنية تحت المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لتعديل السجل لأي من الأسباب المذكورة في تلك المادة وقـرار ضابط التسوية لايعتبر مانعاً لمثل تلك الدعوى حسب المادة 40 من قانون القضــاء المدنى كما فى القضية عبد الرحيم الياس وآخرين (1968 )مجلة الأحكام القضائية ص 43

      أما في القضية موضوع النظر فقرار التسوية المطعون فيه قد صدر في 18/8/1965 وقد صرحت هذه الدعوى في 29/5/69 بعد أن أصبح قرار التسوية نهائياً

      واضح من عريضة الدعوى أن السبب لتعديل السجل هو الغش أو الخطأ وهي من الأسباب التي تقبل المحكمة الدعوى بموجبها لتعديل السجل بعد أن يصبح التسجيل نهائياً حسب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لذلك أرى أن المحكمة الجزئية كانت محقة في قبولها ومباشرتها لهذه الدعوى

      أما النقطة الثالثة فهي ما إذا كان القرار الذي صدر لا يتفق والوزن السليم للبينات منذ البداية أود أن أشير إلى أن محاكمنا سارت على عدم التدخل في القرارات المبنية على الوقائع ما لم يكن القرار ضد وزن البينات أولا تسنده بينات أو كان خاطئاً خطأً واضحاً

      لقد راجعت قرار محكمة الموضوع ومحكمة المديرية بدقة وفي رأيي أنه لم يكن يخالف الوزن السليم للبينات أو كان لا تسنده البينة

      لذلك أرى أن يشطب هذا الطلب:

9/12/1972:-

القاضي بكري محمد علي بلدو:-

      أوافق أن تعديل سجل التسوية بحذف اسم المدعية والمستأنف ضدها في غيابها وبدون علمها أو موافقتها لا شك أنه قدتم عن طريق الخطأ أو الغش

12/12/1972:-

القاضي فاروق أحمد إبراهيم:-

      أوافق على شطب الطلب

  • جورج المراشي //ضد// إبراهيم الياس وآخر
▸ اوسترفيس استكشوف فايفرن ضد وكالات القطاني التجارية فوق جورج المراشي //ضد// إبراهيم الياس وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. بابكر الفضل بابكر ضد رقية عباس الفضل

بابكر الفضل بابكر ضد رقية عباس الفضل

محكمــة الإســتئناف

القضـــاة:

سيادة السيد/ بكري بلدو                  قاضي محكمة الاستئناف    رئيساً

سيادة السيد/ التجاني الزبير              قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

سيادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم         قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

 

بابكر الفضل بابكر                         المستأنف

ضــد

رقية عباس الفضل                        المستأنف ضدها

م أ/ أ ن/301/72

 

المبادئ:

قانون الإجراءات المدنية – منشورات وتوجيهات رئيس القضاء وعدم التقيد بها- ما إذا كانت مخالفة منشورات وتوجيهات رئيس القضاء مبطلة لما تم من إجراء- قانون تسوية وتسجيل الأراضي – الطعن في قرار ضابط التسوية         تمت تسوية وتسجيل أراضي بجهة الفتيحاب بأم درمان ولكن قرارات التسوية أدت إلى الكثير من المنازعات أمام المحاكم مما دعا رئيس القضاء لإصدار توجيه في منشور بإعادة التسوية غير أن المحكمة التي كانت تباشر نظر الدعوى استمرت فيها رغم ذلك المنشور حتى الفصل النهائي

1/ توجيهات رئيس القضاء والمنشورات التي تصدر عنه مسألة تنظيمية ليس لها قوة القانون ولا تبطل الإجراءات التي تتم مخالفة لها

2/ يجوز للمحكمة الجزئية مباشرة النزاع بخصوص التسوية أمامها قبل الانتهاء من التسوية كلها وقبل أن يصبح السجل نهائياًًًًً إذا أحال ضابط التسوية لها النزاع طبقا للمادة 15(ب) من قانون تسوية وتسجيل الأراضي

3/ لا يجوز الطعن في قرار ضابط التسوية بعد أن يصبح نهائياً بمضي ستة أشهر عليه إلا عن طريق الاستئناف أو عن طريق رفع دعوى مدنية بموجب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي

4/ يجوز للسلطة الاستئنافية أن تتدخل في قرار محكمة الموضوع إذا جاء ضد وزن البينات أو إنطوى على خطأ واضح

الحكم:

25/11/1972:-

القاضي التجاني الزبير:-

      وقائع هذه الدعوى أوردت بوضوح في قرار السيد قاضي المديرية ولا ضرورة لتكرارها وقد قبل الطلب لمناقشة الأسباب التي قدمها المستأنف وهي أولا: هل مخالفة توجيه رئيس القضاء في منشوره بإحالة القضايا التي أمام المحكمة الجزئية للتسوية مرة أخرى يجعل قرار المحكمة الجزئية باطلاً؟

      المستأنف يرى أن السيد رئيس القضاء وجه بإعادة التسوية في قرية أبو سعد لكل القضايا والمنازعات أمام المحكمة وأن استمرار المحكمة في هذه القضية فيه مخالفة خطيرة لتوصية السيد رئيس القضاء مما يجعل أساس القضية باطلاً ويستحق الإلغاء

      يبدو أنه كانت هناك دعاوى كثيرة أمام محكمة أمدرمان الجزئية ومحكمة المديرية بخصوص التسوية في جهة أبو سعد وقد اقترح السيد رئيس إدارة المحاكم بناءً على مذكرة السيد قاضي المديرية وقاضى المحكمة العليا أن تعاد التسوية في القطع التي بها منازعات وقد وافق السيد رئيس القضاء على ذلك (أنظر مذكرة رئيس إدارة المحاكم المرفقة بمحضر القضية)

      إن توجيهات السيد رئيس القضاء جديرة بالاحترام ولكنها في رأيي ليست ملزمة قانوناً بحيث تكون الإجراءات التي تخالفها باطلة قانوناً وذلك لأن المنشورات مسائل إدارية تنظيمية

      وإذا كان السيد رئيس القضاء وبصفته القضائية قد قرر إيقاف كل الدعاوى المعروضة أمام المحاكم وإحالتها للتسوية فقد يكون هناك مجال لبحث قانونية عدم الإستمرار في نظر أي من القضايا التي استمرت مباشرتها على خلاف ما جاء بتوجيه أو قرار السيد رئيس القضاء

      إن طلب إعادة التسوية أجيز لأنها إتضح أن ضابط التسوية كان قليل الخبرة ولم تكن هناك رقابة عليه وكان الغرض هو الوصول لقرارات سليمة وإذا ما أتيح لأي دعوى كما في هذه الحالة أن تنظر أمام المحكمة الجزئية ويستمع فيها للبينات المقدمة ويقرر فيها بناءً على تلك البينات والقانون فتحويلها للتسوية لتحقيق نفس الغرض لا مبرر له لذلك أرى أن عدم تحويل هذه الدعوى لإعادة التسوية لا يجعل الإجراءات والقرار فيها باطلين

النقطة الثانية:

      هل الطعن في قرار ضابط التسجيل وضابط التسوية يكون عن طريق الإستئناف فقط وليس للمحكمة الجزئية حق نظر الدعوى إلا إذا أحيلت إليها من ضابط التسوية وماذا عن المادة 40 من قانون القضاء المدني

      إن المادة 15(ب) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها تعطى المحكمة الجزئية حق نظر النزاع عندما تقفل التسوية وقبل أن يصبح السجل نهائياً وذلك عندما يوجه ضابط التسوية الشخص المنازع برفع دعوى

      وقرار التسوية يصبح نهائياً بعد ستة أشهر حسب المادة 18 من قانون التسوية وخلال تلك المدة يكون الطريق للطعن في قرار التسوية هو الإستئناف ضد ذلك القرار ولعل هذا هو ما قصد إليه محامي المستأنف

      ولكن عندما يصبح القرار نهائياً حسب المادة18 من قانون تسوية وتسجيــل الأراضي فإن أي شخص يمكنه أن يرفع دعوى مدنية تحت المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لتعديل السجل لأي من الأسباب المذكورة في تلك المادة وقـرار ضابط التسوية لايعتبر مانعاً لمثل تلك الدعوى حسب المادة 40 من قانون القضــاء المدنى كما فى القضية عبد الرحيم الياس وآخرين (1968 )مجلة الأحكام القضائية ص 43

      أما في القضية موضوع النظر فقرار التسوية المطعون فيه قد صدر في 18/8/1965 وقد صرحت هذه الدعوى في 29/5/69 بعد أن أصبح قرار التسوية نهائياً

      واضح من عريضة الدعوى أن السبب لتعديل السجل هو الغش أو الخطأ وهي من الأسباب التي تقبل المحكمة الدعوى بموجبها لتعديل السجل بعد أن يصبح التسجيل نهائياً حسب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لذلك أرى أن المحكمة الجزئية كانت محقة في قبولها ومباشرتها لهذه الدعوى

      أما النقطة الثالثة فهي ما إذا كان القرار الذي صدر لا يتفق والوزن السليم للبينات منذ البداية أود أن أشير إلى أن محاكمنا سارت على عدم التدخل في القرارات المبنية على الوقائع ما لم يكن القرار ضد وزن البينات أولا تسنده بينات أو كان خاطئاً خطأً واضحاً

      لقد راجعت قرار محكمة الموضوع ومحكمة المديرية بدقة وفي رأيي أنه لم يكن يخالف الوزن السليم للبينات أو كان لا تسنده البينة

      لذلك أرى أن يشطب هذا الطلب:

9/12/1972:-

القاضي بكري محمد علي بلدو:-

      أوافق أن تعديل سجل التسوية بحذف اسم المدعية والمستأنف ضدها في غيابها وبدون علمها أو موافقتها لا شك أنه قدتم عن طريق الخطأ أو الغش

12/12/1972:-

القاضي فاروق أحمد إبراهيم:-

      أوافق على شطب الطلب

  • جورج المراشي //ضد// إبراهيم الياس وآخر
▸ اوسترفيس استكشوف فايفرن ضد وكالات القطاني التجارية فوق جورج المراشي //ضد// إبراهيم الياس وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. بابكر الفضل بابكر ضد رقية عباس الفضل

بابكر الفضل بابكر ضد رقية عباس الفضل

محكمــة الإســتئناف

القضـــاة:

سيادة السيد/ بكري بلدو                  قاضي محكمة الاستئناف    رئيساً

سيادة السيد/ التجاني الزبير              قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

سيادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم         قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

 

بابكر الفضل بابكر                         المستأنف

ضــد

رقية عباس الفضل                        المستأنف ضدها

م أ/ أ ن/301/72

 

المبادئ:

قانون الإجراءات المدنية – منشورات وتوجيهات رئيس القضاء وعدم التقيد بها- ما إذا كانت مخالفة منشورات وتوجيهات رئيس القضاء مبطلة لما تم من إجراء- قانون تسوية وتسجيل الأراضي – الطعن في قرار ضابط التسوية         تمت تسوية وتسجيل أراضي بجهة الفتيحاب بأم درمان ولكن قرارات التسوية أدت إلى الكثير من المنازعات أمام المحاكم مما دعا رئيس القضاء لإصدار توجيه في منشور بإعادة التسوية غير أن المحكمة التي كانت تباشر نظر الدعوى استمرت فيها رغم ذلك المنشور حتى الفصل النهائي

1/ توجيهات رئيس القضاء والمنشورات التي تصدر عنه مسألة تنظيمية ليس لها قوة القانون ولا تبطل الإجراءات التي تتم مخالفة لها

2/ يجوز للمحكمة الجزئية مباشرة النزاع بخصوص التسوية أمامها قبل الانتهاء من التسوية كلها وقبل أن يصبح السجل نهائياًًًًً إذا أحال ضابط التسوية لها النزاع طبقا للمادة 15(ب) من قانون تسوية وتسجيل الأراضي

3/ لا يجوز الطعن في قرار ضابط التسوية بعد أن يصبح نهائياً بمضي ستة أشهر عليه إلا عن طريق الاستئناف أو عن طريق رفع دعوى مدنية بموجب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي

4/ يجوز للسلطة الاستئنافية أن تتدخل في قرار محكمة الموضوع إذا جاء ضد وزن البينات أو إنطوى على خطأ واضح

الحكم:

25/11/1972:-

القاضي التجاني الزبير:-

      وقائع هذه الدعوى أوردت بوضوح في قرار السيد قاضي المديرية ولا ضرورة لتكرارها وقد قبل الطلب لمناقشة الأسباب التي قدمها المستأنف وهي أولا: هل مخالفة توجيه رئيس القضاء في منشوره بإحالة القضايا التي أمام المحكمة الجزئية للتسوية مرة أخرى يجعل قرار المحكمة الجزئية باطلاً؟

      المستأنف يرى أن السيد رئيس القضاء وجه بإعادة التسوية في قرية أبو سعد لكل القضايا والمنازعات أمام المحكمة وأن استمرار المحكمة في هذه القضية فيه مخالفة خطيرة لتوصية السيد رئيس القضاء مما يجعل أساس القضية باطلاً ويستحق الإلغاء

      يبدو أنه كانت هناك دعاوى كثيرة أمام محكمة أمدرمان الجزئية ومحكمة المديرية بخصوص التسوية في جهة أبو سعد وقد اقترح السيد رئيس إدارة المحاكم بناءً على مذكرة السيد قاضي المديرية وقاضى المحكمة العليا أن تعاد التسوية في القطع التي بها منازعات وقد وافق السيد رئيس القضاء على ذلك (أنظر مذكرة رئيس إدارة المحاكم المرفقة بمحضر القضية)

      إن توجيهات السيد رئيس القضاء جديرة بالاحترام ولكنها في رأيي ليست ملزمة قانوناً بحيث تكون الإجراءات التي تخالفها باطلة قانوناً وذلك لأن المنشورات مسائل إدارية تنظيمية

      وإذا كان السيد رئيس القضاء وبصفته القضائية قد قرر إيقاف كل الدعاوى المعروضة أمام المحاكم وإحالتها للتسوية فقد يكون هناك مجال لبحث قانونية عدم الإستمرار في نظر أي من القضايا التي استمرت مباشرتها على خلاف ما جاء بتوجيه أو قرار السيد رئيس القضاء

      إن طلب إعادة التسوية أجيز لأنها إتضح أن ضابط التسوية كان قليل الخبرة ولم تكن هناك رقابة عليه وكان الغرض هو الوصول لقرارات سليمة وإذا ما أتيح لأي دعوى كما في هذه الحالة أن تنظر أمام المحكمة الجزئية ويستمع فيها للبينات المقدمة ويقرر فيها بناءً على تلك البينات والقانون فتحويلها للتسوية لتحقيق نفس الغرض لا مبرر له لذلك أرى أن عدم تحويل هذه الدعوى لإعادة التسوية لا يجعل الإجراءات والقرار فيها باطلين

النقطة الثانية:

      هل الطعن في قرار ضابط التسجيل وضابط التسوية يكون عن طريق الإستئناف فقط وليس للمحكمة الجزئية حق نظر الدعوى إلا إذا أحيلت إليها من ضابط التسوية وماذا عن المادة 40 من قانون القضاء المدني

      إن المادة 15(ب) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها تعطى المحكمة الجزئية حق نظر النزاع عندما تقفل التسوية وقبل أن يصبح السجل نهائياً وذلك عندما يوجه ضابط التسوية الشخص المنازع برفع دعوى

      وقرار التسوية يصبح نهائياً بعد ستة أشهر حسب المادة 18 من قانون التسوية وخلال تلك المدة يكون الطريق للطعن في قرار التسوية هو الإستئناف ضد ذلك القرار ولعل هذا هو ما قصد إليه محامي المستأنف

      ولكن عندما يصبح القرار نهائياً حسب المادة18 من قانون تسوية وتسجيــل الأراضي فإن أي شخص يمكنه أن يرفع دعوى مدنية تحت المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لتعديل السجل لأي من الأسباب المذكورة في تلك المادة وقـرار ضابط التسوية لايعتبر مانعاً لمثل تلك الدعوى حسب المادة 40 من قانون القضــاء المدنى كما فى القضية عبد الرحيم الياس وآخرين (1968 )مجلة الأحكام القضائية ص 43

      أما في القضية موضوع النظر فقرار التسوية المطعون فيه قد صدر في 18/8/1965 وقد صرحت هذه الدعوى في 29/5/69 بعد أن أصبح قرار التسوية نهائياً

      واضح من عريضة الدعوى أن السبب لتعديل السجل هو الغش أو الخطأ وهي من الأسباب التي تقبل المحكمة الدعوى بموجبها لتعديل السجل بعد أن يصبح التسجيل نهائياً حسب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لذلك أرى أن المحكمة الجزئية كانت محقة في قبولها ومباشرتها لهذه الدعوى

      أما النقطة الثالثة فهي ما إذا كان القرار الذي صدر لا يتفق والوزن السليم للبينات منذ البداية أود أن أشير إلى أن محاكمنا سارت على عدم التدخل في القرارات المبنية على الوقائع ما لم يكن القرار ضد وزن البينات أولا تسنده بينات أو كان خاطئاً خطأً واضحاً

      لقد راجعت قرار محكمة الموضوع ومحكمة المديرية بدقة وفي رأيي أنه لم يكن يخالف الوزن السليم للبينات أو كان لا تسنده البينة

      لذلك أرى أن يشطب هذا الطلب:

9/12/1972:-

القاضي بكري محمد علي بلدو:-

      أوافق أن تعديل سجل التسوية بحذف اسم المدعية والمستأنف ضدها في غيابها وبدون علمها أو موافقتها لا شك أنه قدتم عن طريق الخطأ أو الغش

12/12/1972:-

القاضي فاروق أحمد إبراهيم:-

      أوافق على شطب الطلب

  • جورج المراشي //ضد// إبراهيم الياس وآخر
▸ اوسترفيس استكشوف فايفرن ضد وكالات القطاني التجارية فوق جورج المراشي //ضد// إبراهيم الياس وآخر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©