تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية هبة

قضية هبة

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم  قاضي القضاة     رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ احمد السيد الفيل مفتي السودان ونائب قاضي القضاة عضواً  

صاحب الفضيلة الشيخ أبو شامة عبد المحمود مفتش المحاكم الشرعية        عضواً

قضية هبة

قرار التمييز رقم 171/37

الصادر في 6 رمضان سنة 1356هـ الموافق 6/8/1937

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبة المقرونة بشرط منع التصرف في الهبة في حياة الواهب إلا بإذنه – الشرط الفاسد في الهبة

(1) اعتبار المحكمة دعوى المدعية بالهبة وصية لوارث ارتكاز على شرط الواهب ألا تتصرف الموهوب لها وقت حياته فيما وهبه لها دون مشورته شئ لا يتمشى والنص الشرعي لأن الهبة تصح مع الشرط الفاسد ويبطل الشرط

(2) على المحاكم أن تسير في مثل هذه الدعوى باعتبار أن الهبة صحيحة وعليها أن تبحث فيها حتى تفصل في الدعوى بالوجه الشرعي

الوقائع:

ادعت المدعية في القضية نمرة 26 /مرور/ 1937م امام محكمة شندي على ورثة زوجها المتوفي أنه كان قد وهبها حال حياته عقاراً ونخيلاً ومواشي ونقوداً وكتب لها بذلك ورقة عرفية – ووضحت جهة العقار والنخيل غير أنه باع بعضا من الموهوب واشترى به منزلاً بالأبيض – ووضحت جهته ايضاً ولوفاة زوجها المذكور ومعارضة الورثة لها في الهبة طلبت اثباتها والحكم لها عليهم بذلك

المدعي عليهما صادقتا على الزوجية وانكرتا الهبة فقدمت المدعية

الورقة العرفية واتضح منها أن المتوفى وهبها ثلثي ممتلكاته من أطيان ونخيل ومواشي ونقود واشترط عدم تصرفها في الموهوب حال حياته إلا بإذنه وأطلق لها ذلك بعد الوفاة وظهر للمحكمة أن المدعي به من قبيل الوصية لوارث وأن الورثة امتنعوا من إجازة ذلك ولذلك قررت رفض دعواها في 26/7/1937  قرارا حضوريا وبتاريخ 27/7/1937طعنت المحكوم لها في هذا الحكم من أمام محكمة التمييز وبعد أن أطلعت هيئة التمييز على أوراق القضية أصدرت قرارها الآتي :-

- الأسباب-

حيث أن المحكمة اعتبرت دعوى المدعية وصية لوارث ولم تجزها الورثة مرتكزة على قيد الواهب تصرف المدعية حال حياته فيما وهبه لها بمشورته وحيث أن ما رأته المحكمة لا يتمشى والنص الشرعي لأن الهبة تصح مع الشرط الفاسد ويبطل الشرط فكان عليها السير في الدعوى باعتبار أن الهبة صحيحة حتى تفصل بالوجه الشرعي وحيث أنها لم تسر كما ذكرنا فيكون حكمها غير صحيح

لهذا

قررنا الغاء الحكم المذكور وعلى المحكمة السير في الدعوى من جديد حتى تفصل طبق المنهج الشرعي

ملحوظة المحرر :

نص المنشور الشرعي نمرة /53 الصادر بتاريخ 3/10/1945م بأن الوصية للوارث تكون نافذة في حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة وتتوقف على إجازتهم فيما زاد عليه وبذلك يجري عمل المحاكم الآن

▸ قضية نفقة زوجية وحضانة فوق كله محمد أحمد // ضد// فاطمة علي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية هبة

قضية هبة

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم  قاضي القضاة     رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ احمد السيد الفيل مفتي السودان ونائب قاضي القضاة عضواً  

صاحب الفضيلة الشيخ أبو شامة عبد المحمود مفتش المحاكم الشرعية        عضواً

قضية هبة

قرار التمييز رقم 171/37

الصادر في 6 رمضان سنة 1356هـ الموافق 6/8/1937

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبة المقرونة بشرط منع التصرف في الهبة في حياة الواهب إلا بإذنه – الشرط الفاسد في الهبة

(1) اعتبار المحكمة دعوى المدعية بالهبة وصية لوارث ارتكاز على شرط الواهب ألا تتصرف الموهوب لها وقت حياته فيما وهبه لها دون مشورته شئ لا يتمشى والنص الشرعي لأن الهبة تصح مع الشرط الفاسد ويبطل الشرط

(2) على المحاكم أن تسير في مثل هذه الدعوى باعتبار أن الهبة صحيحة وعليها أن تبحث فيها حتى تفصل في الدعوى بالوجه الشرعي

الوقائع:

ادعت المدعية في القضية نمرة 26 /مرور/ 1937م امام محكمة شندي على ورثة زوجها المتوفي أنه كان قد وهبها حال حياته عقاراً ونخيلاً ومواشي ونقوداً وكتب لها بذلك ورقة عرفية – ووضحت جهة العقار والنخيل غير أنه باع بعضا من الموهوب واشترى به منزلاً بالأبيض – ووضحت جهته ايضاً ولوفاة زوجها المذكور ومعارضة الورثة لها في الهبة طلبت اثباتها والحكم لها عليهم بذلك

المدعي عليهما صادقتا على الزوجية وانكرتا الهبة فقدمت المدعية

الورقة العرفية واتضح منها أن المتوفى وهبها ثلثي ممتلكاته من أطيان ونخيل ومواشي ونقود واشترط عدم تصرفها في الموهوب حال حياته إلا بإذنه وأطلق لها ذلك بعد الوفاة وظهر للمحكمة أن المدعي به من قبيل الوصية لوارث وأن الورثة امتنعوا من إجازة ذلك ولذلك قررت رفض دعواها في 26/7/1937  قرارا حضوريا وبتاريخ 27/7/1937طعنت المحكوم لها في هذا الحكم من أمام محكمة التمييز وبعد أن أطلعت هيئة التمييز على أوراق القضية أصدرت قرارها الآتي :-

- الأسباب-

حيث أن المحكمة اعتبرت دعوى المدعية وصية لوارث ولم تجزها الورثة مرتكزة على قيد الواهب تصرف المدعية حال حياته فيما وهبه لها بمشورته وحيث أن ما رأته المحكمة لا يتمشى والنص الشرعي لأن الهبة تصح مع الشرط الفاسد ويبطل الشرط فكان عليها السير في الدعوى باعتبار أن الهبة صحيحة حتى تفصل بالوجه الشرعي وحيث أنها لم تسر كما ذكرنا فيكون حكمها غير صحيح

لهذا

قررنا الغاء الحكم المذكور وعلى المحكمة السير في الدعوى من جديد حتى تفصل طبق المنهج الشرعي

ملحوظة المحرر :

نص المنشور الشرعي نمرة /53 الصادر بتاريخ 3/10/1945م بأن الوصية للوارث تكون نافذة في حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة وتتوقف على إجازتهم فيما زاد عليه وبذلك يجري عمل المحاكم الآن

▸ قضية نفقة زوجية وحضانة فوق كله محمد أحمد // ضد// فاطمة علي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. قضية هبة

قضية هبة

محكمة عموم السودان الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم  قاضي القضاة     رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ احمد السيد الفيل مفتي السودان ونائب قاضي القضاة عضواً  

صاحب الفضيلة الشيخ أبو شامة عبد المحمود مفتش المحاكم الشرعية        عضواً

قضية هبة

قرار التمييز رقم 171/37

الصادر في 6 رمضان سنة 1356هـ الموافق 6/8/1937

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبة المقرونة بشرط منع التصرف في الهبة في حياة الواهب إلا بإذنه – الشرط الفاسد في الهبة

(1) اعتبار المحكمة دعوى المدعية بالهبة وصية لوارث ارتكاز على شرط الواهب ألا تتصرف الموهوب لها وقت حياته فيما وهبه لها دون مشورته شئ لا يتمشى والنص الشرعي لأن الهبة تصح مع الشرط الفاسد ويبطل الشرط

(2) على المحاكم أن تسير في مثل هذه الدعوى باعتبار أن الهبة صحيحة وعليها أن تبحث فيها حتى تفصل في الدعوى بالوجه الشرعي

الوقائع:

ادعت المدعية في القضية نمرة 26 /مرور/ 1937م امام محكمة شندي على ورثة زوجها المتوفي أنه كان قد وهبها حال حياته عقاراً ونخيلاً ومواشي ونقوداً وكتب لها بذلك ورقة عرفية – ووضحت جهة العقار والنخيل غير أنه باع بعضا من الموهوب واشترى به منزلاً بالأبيض – ووضحت جهته ايضاً ولوفاة زوجها المذكور ومعارضة الورثة لها في الهبة طلبت اثباتها والحكم لها عليهم بذلك

المدعي عليهما صادقتا على الزوجية وانكرتا الهبة فقدمت المدعية

الورقة العرفية واتضح منها أن المتوفى وهبها ثلثي ممتلكاته من أطيان ونخيل ومواشي ونقود واشترط عدم تصرفها في الموهوب حال حياته إلا بإذنه وأطلق لها ذلك بعد الوفاة وظهر للمحكمة أن المدعي به من قبيل الوصية لوارث وأن الورثة امتنعوا من إجازة ذلك ولذلك قررت رفض دعواها في 26/7/1937  قرارا حضوريا وبتاريخ 27/7/1937طعنت المحكوم لها في هذا الحكم من أمام محكمة التمييز وبعد أن أطلعت هيئة التمييز على أوراق القضية أصدرت قرارها الآتي :-

- الأسباب-

حيث أن المحكمة اعتبرت دعوى المدعية وصية لوارث ولم تجزها الورثة مرتكزة على قيد الواهب تصرف المدعية حال حياته فيما وهبه لها بمشورته وحيث أن ما رأته المحكمة لا يتمشى والنص الشرعي لأن الهبة تصح مع الشرط الفاسد ويبطل الشرط فكان عليها السير في الدعوى باعتبار أن الهبة صحيحة حتى تفصل بالوجه الشرعي وحيث أنها لم تسر كما ذكرنا فيكون حكمها غير صحيح

لهذا

قررنا الغاء الحكم المذكور وعلى المحكمة السير في الدعوى من جديد حتى تفصل طبق المنهج الشرعي

ملحوظة المحرر :

نص المنشور الشرعي نمرة /53 الصادر بتاريخ 3/10/1945م بأن الوصية للوارث تكون نافذة في حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة وتتوقف على إجازتهم فيما زاد عليه وبذلك يجري عمل المحاكم الآن

▸ قضية نفقة زوجية وحضانة فوق كله محمد أحمد // ضد// فاطمة علي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©