طه السيد الروبي وآخرين ضد ناشونال قرانديش المتحدة
محكمة الاستئناف المدنية
القضــاة:
سعادة السيد/ دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا عضواً
طه السيد الروبي وآخرين المستأنف والمدعى عليه
ضــد
ناشونال قرانديش المتحدة المستأنف ضدهم والمدعون
م أ/أ ن/632/69
المبادئ:
قانون الاجراءات المدنية – الرسوم – الرسوم تتبع الحكم – ابداء الأسباب في حالة عدم إصدار الأمر برد الرسوم واتباعها للحكم – صلاحية المحكمة – المادة 100 من قانون القضاء المدني والبند 9 من الأمر 22 من قانون القضاء المدني صدر الحم ضد مقدم طلب الاستئناف بموجب القاعدة 14 من الأمر الثاني من قانون القضاء المدني في مرحلة إعادة النظر أمام السيد قاضي المديرية أصدر سيادته أمر بإلغاء الحكم ولم يأمر برد الرسوم
الأمر برد الرسوم يقع من ضمن صلاحيات المحكمة وهو يتبع الحكم ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك لأسباب تبديها
المحامــون:
حسين أبو زيد عن المستأنف والمدعى عليه
الحكم:
20/12/1971:-
القاضي دفع الله الرضي:-
بعد أن صدر الحكم ضد المستأنف والمدعى عليه تحت القاعدة الرابعة عشر من الأمر الثاني من قانون القضاء المدني تقدم بطلب لاعادة النظر فيه أمام قاضي المديرية الذي أمر بنقض الحكم ولكنه لم يصدر أمرا بشأن الرسوم
ومن ثم كان هذا الطلب
تتلخص أسباب الطلب في أن المدعى قد أخطأ وعليه فلماذا يكون في موضع من يستفيد من الأمر وذلك بعدم إلزامه بدفع الرسوم وجاء الرد على هذا أن موضوع الرسوم من صلاحيات المحكمة تحت المادة 100 من قانون الإجراءات وأن المدعى لم يخطئ
تنص المادة 100 من قانون الإجراءات المدنية على أن موضوع المصاريف من صلاحيتها ولكنها تنص في الجزء (2) منها على أنه في حالة القرار بأن الرسوم لا تتبع الحكم على المحكمة إبداء أسبابها واضح من الملف أن المستأنف كسب الجولة أمام المحكمة المديرية وبالطبع دفع الرسوم ولكن المحكمة لم تصدر أمرا لصالحه لرد الرسوم من المستأنف ضده وواضح من أمر السيد قاضي المديرية أنه لم يبد أسبابه بخصوص الرسوم ولماذا يتحملها المستأنف بالرغم من كسبه لاعادة النظر وعليه فالمحكمة لم تعمل بالمادة 100(2) من القانون
ومن ناحية أخرى فالقاعدة التاسعة من الأمر الثاني والعشرين الملحق بقانون الإجراءات تعطي المحكمة الخيار في أن تأمر برد الرسوم كلها أو بعضها إذا كان الخطأ من جانب المحكمة
لذا أرى أن تعاد الأوراق لمحكمة المديرية لاتخاذ قرار مسبب في موضوع الرسوم أو ما تراه لازما حسب المذكور أعلاه على أن يتحمل المستأنف رسوم هذا الطلب
14/1/1971:-
القاضي بكري محمد على بلدو:-
أوافــق

