تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد طه هارون إبراهيم

حكومة السودان ضد طه هارون إبراهيم

في محكمة الاستئناف المدنية

(الدائرة الجنائية )

تأييد محكمة كبري

حكومة السودانضدطه هارون إبراهيم

م أ/م ك/201/71

المبادئ:

قانون العقوبات- استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس – المادة61(2)ق عس – التخوف  من حدوث الموت أو الأذي الجسيم – يكفي أن يكون التخوف تصورياً علي وشك الوقوع- لايشترط  عند استعمال حق الدفاع التكافؤء الفعلي بين العدوان والرد عليه

1-   لاستعمال حق الدفاع عن النفس عند حدوث تخوف قد يفضي إلي الموت أو الاذي الجسيم لايشترط أن يكون الاعتداء  حقيقا وأنما يكفي  أن يتصور من يستعمل حق الدفاع أن الاعتداء وشيك الوقوع شريطة أن يكون تصوره قد بني علي أسباب معقولة

2-   لايشترط  فيمن يستعمل حق الدفاع الشرعي أن يكون رده علي العدوان متكافئا تكافوءا دقيقا مع العدوان وانما يجوز بذل القدر المناسب من القوه تبعا للظروف القائمة

الحكم:

 صالح محمد علي عتيق قاضي المحكمة العليا بتفويض من رئيس القضاء – 15/12/1971

بعد الاطلاع علي إجراءات هذه المحكمة وباستقراء البينات الواردة أري انه لا يمكنني الموافقة علي القرار بإدانة هذا المتهم تحت المادة 251 من قانون عقوبات السودان أو أية مادة أخرى

     أنني أوافق  المحكمة في قرارها بان حقا للدفاع الشرعي عن النفس قد نشأ لصالح هذا المتهم ولكنني أخالفها الرأي بأنه استعمل قدرا أكثر من اللازم في ممارسته لهذا الحق

لقد ثبت أن المتهم أصيب بضربة أحدثت جرحا في الجانب الأيمن من رأسه طوله أربع بوصات وعمقه الطبقات الطرية للرأس وانه احدث نزيفا غزيرا وعلى كل حال فان نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يتطلب بالضرورة حدوث الأذى بل ينشأ بمجرد بدء التخوف علي أسباب معقولة ولا يشترط أن يكون الاعتداء حقيقيا بل يكفي أن يكون تصوريا  علي وشك الوقوع ومبنيا علي أسباب معقولة

    ولما كان هذا الحق  مبنيا علي المبدأ  الذي يلزم الشخص بمساعدة نفسه فلا يتطلب  منه أن ينتظر  مكتوف اليدين إلي أن يصاب  بالأذى  بل عليه أن يبادر بدرء الخطر قبل وقوعه وكما لا يلزمه باختبار نوع السلاح المناسب أو أن يكيل الضربة بضربة بل عليه أن يقضي على  خصمه قبل أن يقضى الأخير عليه

    ولا يفهم  من هذا  إساءة  استعمال  هذا الحق ببذل قدر  أكثر من اللازم  لرد العدوان بل  يجب أن يكون مناسبا   ولا يعني  التناسب هنا المطابقة أو التكافؤ بين القوتين  وإنما يعني قدرا مناسبا  من القوة أو الأذى  تبعا للظروف  القائمة حتى ولو كان أكثر من العدوان في الواقع بشرط ألا تزيد بشكل واضح   فالمسألة تقديرية مع ملاحظة أنه لا يمكن أن يطلب من الدفاع أن يكيل ضرباته بميزان من الذهب

ويمتد هذا الحق تحت شروط معينة إلي  تعمد تسبيب الموت إذا كان الفعل المراد دفعه اعتداء بتخوف أن يحدث منه الموت أو الأذى الجسيم  إذا قام هذا التخوف  علي أسباب  معقولة أو كان  اغتصابا أو تهجما  لإشباع شهوة غير طبيعية أو خطفا لإنسان أو استدراجا له – المادة 61 من القانون

وعليه فان حق الدفاع الشرعي عن النفس يبدأ فور خوف معقول  من حدوث الموت أو الأذى الجسيم  ناجم عن الشروع في اعتداء  أو تهديد باعتداء  ولو لم يكن قد وقع بالفعل فالمعيار الصحيح هو بدء التخوف من حدوث أي منهما من اعتداء واقع أو علي وشك الوقوع وان يكون ذلك التخوف مبنيا  على أسباب معقولة وفي هذه الحالة  علي المدافع  أن يستعمل  قدرا  مناسبا من القوة لدرء  الخطر عنه ولا يعني ذلك كما ذكرت سابقا أن يكيل الضربة بضربة مماثلة

لقد جاء في اعتراف المتهم أن ثلاثة أشخاص قابلوه في الطريق واعتدوا عليه بالضرب واثبت القرار الطبي وجود جرح  بالجبهة ناتج عن استعمال آله صلبة فالشخص الذي يهاجم  بتلك الطريقة وفي تلك الساعات  من الليل لابد أن يتخوف من حدوث الموت أو الأذى الجسيم  وله أن يبادر  بدرء  الخطر عنه وعلاوة علي ذلك فان المتهم لم يسدد للمجني عليه سوى طعنه واحدة من مدية كان يحملها

وعليه فإنني اقرر أن هذا المتهم لم يستعمل قدرا أكثر من اللازم للدفاع عن النفس ولذا  استبدل قرار الإدانة بالبراءة وأمر بإطلاق سراحه في الحال

 

▸ حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين فوق حكومة السودان ضد عبد الله محمود جبور ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد طه هارون إبراهيم

حكومة السودان ضد طه هارون إبراهيم

في محكمة الاستئناف المدنية

(الدائرة الجنائية )

تأييد محكمة كبري

حكومة السودانضدطه هارون إبراهيم

م أ/م ك/201/71

المبادئ:

قانون العقوبات- استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس – المادة61(2)ق عس – التخوف  من حدوث الموت أو الأذي الجسيم – يكفي أن يكون التخوف تصورياً علي وشك الوقوع- لايشترط  عند استعمال حق الدفاع التكافؤء الفعلي بين العدوان والرد عليه

1-   لاستعمال حق الدفاع عن النفس عند حدوث تخوف قد يفضي إلي الموت أو الاذي الجسيم لايشترط أن يكون الاعتداء  حقيقا وأنما يكفي  أن يتصور من يستعمل حق الدفاع أن الاعتداء وشيك الوقوع شريطة أن يكون تصوره قد بني علي أسباب معقولة

2-   لايشترط  فيمن يستعمل حق الدفاع الشرعي أن يكون رده علي العدوان متكافئا تكافوءا دقيقا مع العدوان وانما يجوز بذل القدر المناسب من القوه تبعا للظروف القائمة

الحكم:

 صالح محمد علي عتيق قاضي المحكمة العليا بتفويض من رئيس القضاء – 15/12/1971

بعد الاطلاع علي إجراءات هذه المحكمة وباستقراء البينات الواردة أري انه لا يمكنني الموافقة علي القرار بإدانة هذا المتهم تحت المادة 251 من قانون عقوبات السودان أو أية مادة أخرى

     أنني أوافق  المحكمة في قرارها بان حقا للدفاع الشرعي عن النفس قد نشأ لصالح هذا المتهم ولكنني أخالفها الرأي بأنه استعمل قدرا أكثر من اللازم في ممارسته لهذا الحق

لقد ثبت أن المتهم أصيب بضربة أحدثت جرحا في الجانب الأيمن من رأسه طوله أربع بوصات وعمقه الطبقات الطرية للرأس وانه احدث نزيفا غزيرا وعلى كل حال فان نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يتطلب بالضرورة حدوث الأذى بل ينشأ بمجرد بدء التخوف علي أسباب معقولة ولا يشترط أن يكون الاعتداء حقيقيا بل يكفي أن يكون تصوريا  علي وشك الوقوع ومبنيا علي أسباب معقولة

    ولما كان هذا الحق  مبنيا علي المبدأ  الذي يلزم الشخص بمساعدة نفسه فلا يتطلب  منه أن ينتظر  مكتوف اليدين إلي أن يصاب  بالأذى  بل عليه أن يبادر بدرء الخطر قبل وقوعه وكما لا يلزمه باختبار نوع السلاح المناسب أو أن يكيل الضربة بضربة بل عليه أن يقضي على  خصمه قبل أن يقضى الأخير عليه

    ولا يفهم  من هذا  إساءة  استعمال  هذا الحق ببذل قدر  أكثر من اللازم  لرد العدوان بل  يجب أن يكون مناسبا   ولا يعني  التناسب هنا المطابقة أو التكافؤ بين القوتين  وإنما يعني قدرا مناسبا  من القوة أو الأذى  تبعا للظروف  القائمة حتى ولو كان أكثر من العدوان في الواقع بشرط ألا تزيد بشكل واضح   فالمسألة تقديرية مع ملاحظة أنه لا يمكن أن يطلب من الدفاع أن يكيل ضرباته بميزان من الذهب

ويمتد هذا الحق تحت شروط معينة إلي  تعمد تسبيب الموت إذا كان الفعل المراد دفعه اعتداء بتخوف أن يحدث منه الموت أو الأذى الجسيم  إذا قام هذا التخوف  علي أسباب  معقولة أو كان  اغتصابا أو تهجما  لإشباع شهوة غير طبيعية أو خطفا لإنسان أو استدراجا له – المادة 61 من القانون

وعليه فان حق الدفاع الشرعي عن النفس يبدأ فور خوف معقول  من حدوث الموت أو الأذى الجسيم  ناجم عن الشروع في اعتداء  أو تهديد باعتداء  ولو لم يكن قد وقع بالفعل فالمعيار الصحيح هو بدء التخوف من حدوث أي منهما من اعتداء واقع أو علي وشك الوقوع وان يكون ذلك التخوف مبنيا  على أسباب معقولة وفي هذه الحالة  علي المدافع  أن يستعمل  قدرا  مناسبا من القوة لدرء  الخطر عنه ولا يعني ذلك كما ذكرت سابقا أن يكيل الضربة بضربة مماثلة

لقد جاء في اعتراف المتهم أن ثلاثة أشخاص قابلوه في الطريق واعتدوا عليه بالضرب واثبت القرار الطبي وجود جرح  بالجبهة ناتج عن استعمال آله صلبة فالشخص الذي يهاجم  بتلك الطريقة وفي تلك الساعات  من الليل لابد أن يتخوف من حدوث الموت أو الأذى الجسيم  وله أن يبادر  بدرء  الخطر عنه وعلاوة علي ذلك فان المتهم لم يسدد للمجني عليه سوى طعنه واحدة من مدية كان يحملها

وعليه فإنني اقرر أن هذا المتهم لم يستعمل قدرا أكثر من اللازم للدفاع عن النفس ولذا  استبدل قرار الإدانة بالبراءة وأمر بإطلاق سراحه في الحال

 

▸ حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين فوق حكومة السودان ضد عبد الله محمود جبور ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد طه هارون إبراهيم

حكومة السودان ضد طه هارون إبراهيم

في محكمة الاستئناف المدنية

(الدائرة الجنائية )

تأييد محكمة كبري

حكومة السودانضدطه هارون إبراهيم

م أ/م ك/201/71

المبادئ:

قانون العقوبات- استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس – المادة61(2)ق عس – التخوف  من حدوث الموت أو الأذي الجسيم – يكفي أن يكون التخوف تصورياً علي وشك الوقوع- لايشترط  عند استعمال حق الدفاع التكافؤء الفعلي بين العدوان والرد عليه

1-   لاستعمال حق الدفاع عن النفس عند حدوث تخوف قد يفضي إلي الموت أو الاذي الجسيم لايشترط أن يكون الاعتداء  حقيقا وأنما يكفي  أن يتصور من يستعمل حق الدفاع أن الاعتداء وشيك الوقوع شريطة أن يكون تصوره قد بني علي أسباب معقولة

2-   لايشترط  فيمن يستعمل حق الدفاع الشرعي أن يكون رده علي العدوان متكافئا تكافوءا دقيقا مع العدوان وانما يجوز بذل القدر المناسب من القوه تبعا للظروف القائمة

الحكم:

 صالح محمد علي عتيق قاضي المحكمة العليا بتفويض من رئيس القضاء – 15/12/1971

بعد الاطلاع علي إجراءات هذه المحكمة وباستقراء البينات الواردة أري انه لا يمكنني الموافقة علي القرار بإدانة هذا المتهم تحت المادة 251 من قانون عقوبات السودان أو أية مادة أخرى

     أنني أوافق  المحكمة في قرارها بان حقا للدفاع الشرعي عن النفس قد نشأ لصالح هذا المتهم ولكنني أخالفها الرأي بأنه استعمل قدرا أكثر من اللازم في ممارسته لهذا الحق

لقد ثبت أن المتهم أصيب بضربة أحدثت جرحا في الجانب الأيمن من رأسه طوله أربع بوصات وعمقه الطبقات الطرية للرأس وانه احدث نزيفا غزيرا وعلى كل حال فان نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يتطلب بالضرورة حدوث الأذى بل ينشأ بمجرد بدء التخوف علي أسباب معقولة ولا يشترط أن يكون الاعتداء حقيقيا بل يكفي أن يكون تصوريا  علي وشك الوقوع ومبنيا علي أسباب معقولة

    ولما كان هذا الحق  مبنيا علي المبدأ  الذي يلزم الشخص بمساعدة نفسه فلا يتطلب  منه أن ينتظر  مكتوف اليدين إلي أن يصاب  بالأذى  بل عليه أن يبادر بدرء الخطر قبل وقوعه وكما لا يلزمه باختبار نوع السلاح المناسب أو أن يكيل الضربة بضربة بل عليه أن يقضي على  خصمه قبل أن يقضى الأخير عليه

    ولا يفهم  من هذا  إساءة  استعمال  هذا الحق ببذل قدر  أكثر من اللازم  لرد العدوان بل  يجب أن يكون مناسبا   ولا يعني  التناسب هنا المطابقة أو التكافؤ بين القوتين  وإنما يعني قدرا مناسبا  من القوة أو الأذى  تبعا للظروف  القائمة حتى ولو كان أكثر من العدوان في الواقع بشرط ألا تزيد بشكل واضح   فالمسألة تقديرية مع ملاحظة أنه لا يمكن أن يطلب من الدفاع أن يكيل ضرباته بميزان من الذهب

ويمتد هذا الحق تحت شروط معينة إلي  تعمد تسبيب الموت إذا كان الفعل المراد دفعه اعتداء بتخوف أن يحدث منه الموت أو الأذى الجسيم  إذا قام هذا التخوف  علي أسباب  معقولة أو كان  اغتصابا أو تهجما  لإشباع شهوة غير طبيعية أو خطفا لإنسان أو استدراجا له – المادة 61 من القانون

وعليه فان حق الدفاع الشرعي عن النفس يبدأ فور خوف معقول  من حدوث الموت أو الأذى الجسيم  ناجم عن الشروع في اعتداء  أو تهديد باعتداء  ولو لم يكن قد وقع بالفعل فالمعيار الصحيح هو بدء التخوف من حدوث أي منهما من اعتداء واقع أو علي وشك الوقوع وان يكون ذلك التخوف مبنيا  على أسباب معقولة وفي هذه الحالة  علي المدافع  أن يستعمل  قدرا  مناسبا من القوة لدرء  الخطر عنه ولا يعني ذلك كما ذكرت سابقا أن يكيل الضربة بضربة مماثلة

لقد جاء في اعتراف المتهم أن ثلاثة أشخاص قابلوه في الطريق واعتدوا عليه بالضرب واثبت القرار الطبي وجود جرح  بالجبهة ناتج عن استعمال آله صلبة فالشخص الذي يهاجم  بتلك الطريقة وفي تلك الساعات  من الليل لابد أن يتخوف من حدوث الموت أو الأذى الجسيم  وله أن يبادر  بدرء  الخطر عنه وعلاوة علي ذلك فان المتهم لم يسدد للمجني عليه سوى طعنه واحدة من مدية كان يحملها

وعليه فإنني اقرر أن هذا المتهم لم يستعمل قدرا أكثر من اللازم للدفاع عن النفس ولذا  استبدل قرار الإدانة بالبراءة وأمر بإطلاق سراحه في الحال

 

▸ حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين فوق حكومة السودان ضد عبد الله محمود جبور ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©