تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية نسب

قضية نسب

محكمة مديرية دنقلا الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ محمد الخضري – قاضي المديرية

قرار محكمة المديرية 65/1902

الصادر في 7 رجب سنة 1320 الموافق 9/10/1902

قضية نسب

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – من يصلح لدعوى النسب – فساد رق هذه البلاد – علاقته بإجراء أحكام النسب – نسب ولد الموطوءة بشبهة في المحل أو العقد

1)  كل شخص يصلح مدعياً في النسب لأنه حق من حقوق الله

2)  الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الوطئ إن ادعاه

الحكم:

موضوع الدعوى

ادعت المرأة فضل الرحام هذه على الحرمة آمنة هذه زوجة سيدها المرحوم أن سيدها المذكور كان قد تسراها قبل وفاته وتمكن منها فحملت منه بابنه  لصلبه هذا المدعو عبد الفضيل البالغ من العمر الثلاثة عشر سنة وأنه في حالة صحته اعترف ببنوة هذا الولد بقوله مشيراً إليه "هذا ابني" واستمر على هذا الاعتراف الى وفاته ولما سئلت آمنة زوجة المتوفي المدعي عليها عن ذلك انكرته كلية وقالت الصحيح أن المدعية زوجها سيدها قبل وفاته بثلاثة  شهور برجل يدعى ومكتوب بالقسيمة انها رق لزوجي المذكور – سئلت المدعية هل عندها بينة تثبت لها اعتراف سيدها المذكور ببنوة هذا الولد له فأجابت بالإيجاب واحضرت رجلين شاهدين كلاهما من سكان اقجة تبع مركز دنقلا شهدا بعد التفريق بينهما باقرار المتوفي ببنوة الولد عبد الفضيل له وقد طعنت المدعي عليها في الشاهدين بأن الأول منهما قد منع منها الولد قسراً حينما طلبته منه بعد أن أمرت الحكومة بتسليمه لها وأن الثاني زوج ابنة المتوفي المذكور وهو يخاصمها في مسألة الميراث

(أسباب الحكم)

حيث ان النسب حق من حقوق الله فكل أحد يصلح فيه مدعياً وحيث أن المدعي عليها هي أحد الورثة فتصلح خصماً عن بقية الورثة فيما للميت وعليه وحيث أن نسب الولد عبد الفضيل انما يدعى لحقوقه بالمتوفى بواسطة استيلاده امته المدعية بملك اليمين أو شبهة ملك اليمين وحيث أنه على ما تراه المحكمة  من أن رق هذه البلاد فاسد شرعاً لأن الرقيق مجلوب بواسطة السرقة والنهب وهما مما لا ضرب به مثل الرق شرعاً وهذا أمر متحقق حتى بإقرار سادة هؤلاء الأرقاء أنفسهم وذلك لا يمنع من إجراء أحكام النسب عليه :قال في المادة 343 من الأحوال الشخصية الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطئ إن ادعاه وحيث أن هذا النسب لا يثبت شرعاً إلا بإقرار مستفرش الأمة بان من ولدته هو منه قال في التنوير وشرحه (فلو ولدت منه الموطوءة له ولد توقف ثبوت نسبه على دعوته لضعف فراشه) وحيث أن شهادة الشهود قد اتفقت على إقرار الرجل بنسبة هذا الولد إليه بقوله هذا ابني ولا وجه لما ابدته المدعى عليها من الطعن في الشاهد الأول يمنع الولد عنها قهراً لأنه إذا كان يعلم أنه حر وابن سيد الأمة فإنه يرى الواجب عليه منعه من أن يكون تحت تسلط انسان  بصفة رقيق

ولما أبدته في حق الشاهد الثاني من أنه زوج بنت المتوفي لأن ذلك يكون داعياً لكتمانه هذه الشهادة لأن ثبوت نسب الولد يقلل نصيب زوجته في الإرث أم ادعاؤها بأن اسم الولد موجود ضمن أسماء الأرقاء بدفاتر الحكومة فلا حجة فيه على القاضي  بل هو مجرد دعوى ممن أملي على اسمه وكل دعوى لا يؤيدها البرهان فهي باطلة – أما دفعها الدعوى بأن سيدها قد زوجها قبل وفاته بقسيمة لرجل ذكرت اسمه فإن هذا لا يصلح دفعاً لأن لسيد أم الولد تزويجها قال في التنوير في فصل المدبر – والأمة توطأ وتنكح- وقال في فصل أم الولد حكمه كالمدبرة إلا أنها تعتقب بموته في كل ماله من غير سعاية

(فبناء على هذه الأسباب)

حكمت حكماً حضورياً بثبوت نسب الولد عبد الفضيل هذا من أبيه حكماً على الكافة فلا يحل لأي إنسان أن يضع يده عليه بصفة رقيق أو أن يدعيه ولد بمجلس قضائي هذا بمحكمة مديرية دنقلا الشرعية

▸ قضية نسب فوق قضية نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية نسب

قضية نسب

محكمة مديرية دنقلا الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ محمد الخضري – قاضي المديرية

قرار محكمة المديرية 65/1902

الصادر في 7 رجب سنة 1320 الموافق 9/10/1902

قضية نسب

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – من يصلح لدعوى النسب – فساد رق هذه البلاد – علاقته بإجراء أحكام النسب – نسب ولد الموطوءة بشبهة في المحل أو العقد

1)  كل شخص يصلح مدعياً في النسب لأنه حق من حقوق الله

2)  الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الوطئ إن ادعاه

الحكم:

موضوع الدعوى

ادعت المرأة فضل الرحام هذه على الحرمة آمنة هذه زوجة سيدها المرحوم أن سيدها المذكور كان قد تسراها قبل وفاته وتمكن منها فحملت منه بابنه  لصلبه هذا المدعو عبد الفضيل البالغ من العمر الثلاثة عشر سنة وأنه في حالة صحته اعترف ببنوة هذا الولد بقوله مشيراً إليه "هذا ابني" واستمر على هذا الاعتراف الى وفاته ولما سئلت آمنة زوجة المتوفي المدعي عليها عن ذلك انكرته كلية وقالت الصحيح أن المدعية زوجها سيدها قبل وفاته بثلاثة  شهور برجل يدعى ومكتوب بالقسيمة انها رق لزوجي المذكور – سئلت المدعية هل عندها بينة تثبت لها اعتراف سيدها المذكور ببنوة هذا الولد له فأجابت بالإيجاب واحضرت رجلين شاهدين كلاهما من سكان اقجة تبع مركز دنقلا شهدا بعد التفريق بينهما باقرار المتوفي ببنوة الولد عبد الفضيل له وقد طعنت المدعي عليها في الشاهدين بأن الأول منهما قد منع منها الولد قسراً حينما طلبته منه بعد أن أمرت الحكومة بتسليمه لها وأن الثاني زوج ابنة المتوفي المذكور وهو يخاصمها في مسألة الميراث

(أسباب الحكم)

حيث ان النسب حق من حقوق الله فكل أحد يصلح فيه مدعياً وحيث أن المدعي عليها هي أحد الورثة فتصلح خصماً عن بقية الورثة فيما للميت وعليه وحيث أن نسب الولد عبد الفضيل انما يدعى لحقوقه بالمتوفى بواسطة استيلاده امته المدعية بملك اليمين أو شبهة ملك اليمين وحيث أنه على ما تراه المحكمة  من أن رق هذه البلاد فاسد شرعاً لأن الرقيق مجلوب بواسطة السرقة والنهب وهما مما لا ضرب به مثل الرق شرعاً وهذا أمر متحقق حتى بإقرار سادة هؤلاء الأرقاء أنفسهم وذلك لا يمنع من إجراء أحكام النسب عليه :قال في المادة 343 من الأحوال الشخصية الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطئ إن ادعاه وحيث أن هذا النسب لا يثبت شرعاً إلا بإقرار مستفرش الأمة بان من ولدته هو منه قال في التنوير وشرحه (فلو ولدت منه الموطوءة له ولد توقف ثبوت نسبه على دعوته لضعف فراشه) وحيث أن شهادة الشهود قد اتفقت على إقرار الرجل بنسبة هذا الولد إليه بقوله هذا ابني ولا وجه لما ابدته المدعى عليها من الطعن في الشاهد الأول يمنع الولد عنها قهراً لأنه إذا كان يعلم أنه حر وابن سيد الأمة فإنه يرى الواجب عليه منعه من أن يكون تحت تسلط انسان  بصفة رقيق

ولما أبدته في حق الشاهد الثاني من أنه زوج بنت المتوفي لأن ذلك يكون داعياً لكتمانه هذه الشهادة لأن ثبوت نسب الولد يقلل نصيب زوجته في الإرث أم ادعاؤها بأن اسم الولد موجود ضمن أسماء الأرقاء بدفاتر الحكومة فلا حجة فيه على القاضي  بل هو مجرد دعوى ممن أملي على اسمه وكل دعوى لا يؤيدها البرهان فهي باطلة – أما دفعها الدعوى بأن سيدها قد زوجها قبل وفاته بقسيمة لرجل ذكرت اسمه فإن هذا لا يصلح دفعاً لأن لسيد أم الولد تزويجها قال في التنوير في فصل المدبر – والأمة توطأ وتنكح- وقال في فصل أم الولد حكمه كالمدبرة إلا أنها تعتقب بموته في كل ماله من غير سعاية

(فبناء على هذه الأسباب)

حكمت حكماً حضورياً بثبوت نسب الولد عبد الفضيل هذا من أبيه حكماً على الكافة فلا يحل لأي إنسان أن يضع يده عليه بصفة رقيق أو أن يدعيه ولد بمجلس قضائي هذا بمحكمة مديرية دنقلا الشرعية

▸ قضية نسب فوق قضية نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية نسب

قضية نسب

محكمة مديرية دنقلا الشرعية

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ محمد الخضري – قاضي المديرية

قرار محكمة المديرية 65/1902

الصادر في 7 رجب سنة 1320 الموافق 9/10/1902

قضية نسب

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – من يصلح لدعوى النسب – فساد رق هذه البلاد – علاقته بإجراء أحكام النسب – نسب ولد الموطوءة بشبهة في المحل أو العقد

1)  كل شخص يصلح مدعياً في النسب لأنه حق من حقوق الله

2)  الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الوطئ إن ادعاه

الحكم:

موضوع الدعوى

ادعت المرأة فضل الرحام هذه على الحرمة آمنة هذه زوجة سيدها المرحوم أن سيدها المذكور كان قد تسراها قبل وفاته وتمكن منها فحملت منه بابنه  لصلبه هذا المدعو عبد الفضيل البالغ من العمر الثلاثة عشر سنة وأنه في حالة صحته اعترف ببنوة هذا الولد بقوله مشيراً إليه "هذا ابني" واستمر على هذا الاعتراف الى وفاته ولما سئلت آمنة زوجة المتوفي المدعي عليها عن ذلك انكرته كلية وقالت الصحيح أن المدعية زوجها سيدها قبل وفاته بثلاثة  شهور برجل يدعى ومكتوب بالقسيمة انها رق لزوجي المذكور – سئلت المدعية هل عندها بينة تثبت لها اعتراف سيدها المذكور ببنوة هذا الولد له فأجابت بالإيجاب واحضرت رجلين شاهدين كلاهما من سكان اقجة تبع مركز دنقلا شهدا بعد التفريق بينهما باقرار المتوفي ببنوة الولد عبد الفضيل له وقد طعنت المدعي عليها في الشاهدين بأن الأول منهما قد منع منها الولد قسراً حينما طلبته منه بعد أن أمرت الحكومة بتسليمه لها وأن الثاني زوج ابنة المتوفي المذكور وهو يخاصمها في مسألة الميراث

(أسباب الحكم)

حيث ان النسب حق من حقوق الله فكل أحد يصلح فيه مدعياً وحيث أن المدعي عليها هي أحد الورثة فتصلح خصماً عن بقية الورثة فيما للميت وعليه وحيث أن نسب الولد عبد الفضيل انما يدعى لحقوقه بالمتوفى بواسطة استيلاده امته المدعية بملك اليمين أو شبهة ملك اليمين وحيث أنه على ما تراه المحكمة  من أن رق هذه البلاد فاسد شرعاً لأن الرقيق مجلوب بواسطة السرقة والنهب وهما مما لا ضرب به مثل الرق شرعاً وهذا أمر متحقق حتى بإقرار سادة هؤلاء الأرقاء أنفسهم وذلك لا يمنع من إجراء أحكام النسب عليه :قال في المادة 343 من الأحوال الشخصية الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطئ إن ادعاه وحيث أن هذا النسب لا يثبت شرعاً إلا بإقرار مستفرش الأمة بان من ولدته هو منه قال في التنوير وشرحه (فلو ولدت منه الموطوءة له ولد توقف ثبوت نسبه على دعوته لضعف فراشه) وحيث أن شهادة الشهود قد اتفقت على إقرار الرجل بنسبة هذا الولد إليه بقوله هذا ابني ولا وجه لما ابدته المدعى عليها من الطعن في الشاهد الأول يمنع الولد عنها قهراً لأنه إذا كان يعلم أنه حر وابن سيد الأمة فإنه يرى الواجب عليه منعه من أن يكون تحت تسلط انسان  بصفة رقيق

ولما أبدته في حق الشاهد الثاني من أنه زوج بنت المتوفي لأن ذلك يكون داعياً لكتمانه هذه الشهادة لأن ثبوت نسب الولد يقلل نصيب زوجته في الإرث أم ادعاؤها بأن اسم الولد موجود ضمن أسماء الأرقاء بدفاتر الحكومة فلا حجة فيه على القاضي  بل هو مجرد دعوى ممن أملي على اسمه وكل دعوى لا يؤيدها البرهان فهي باطلة – أما دفعها الدعوى بأن سيدها قد زوجها قبل وفاته بقسيمة لرجل ذكرت اسمه فإن هذا لا يصلح دفعاً لأن لسيد أم الولد تزويجها قال في التنوير في فصل المدبر – والأمة توطأ وتنكح- وقال في فصل أم الولد حكمه كالمدبرة إلا أنها تعتقب بموته في كل ماله من غير سعاية

(فبناء على هذه الأسباب)

حكمت حكماً حضورياً بثبوت نسب الولد عبد الفضيل هذا من أبيه حكماً على الكافة فلا يحل لأي إنسان أن يضع يده عليه بصفة رقيق أو أن يدعيه ولد بمجلس قضائي هذا بمحكمة مديرية دنقلا الشرعية

▸ قضية نسب فوق قضية نسب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©