تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. محمد علي حامد ضد محمد عثمان عبدالله

محمد علي حامد ضد محمد عثمان عبدالله

في محكمة الاستئناف المدنية

محمد علي حامد           مستأنف ومدعى عليه

ضد

محمد عثمان عبدالله         مستأنف ضده ومدعى

م أ / أ ن / 710/69

المبادئ:

قانون تقييد الايجارات – الاخلاء – العلم برفع الدعوى – تاريخ دفع الرسوم – الايجار المتأخر

(1) العلم من قبل المدعى عليه برفع الدعوى ليس ضروريا حتى تمتنع المحكمة من إصدار أمر بالإخلاء ضده

(2)  تكون الدعوى قد رفعت إذا حصلت الرسوم عنها والفصل هوتاريخ تحصيل الرسوم

المحامون:

محمد العوض الحسن                 عن المستأنف

الحكم:

  دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 29/12/1971

صدرحكم ضد المستأنف بالمتأخرات دون الاخلاء ولكن محكمة المديرية أمرت بالاخلاء

أسباب إعادة النظر والرد عليها كالآتي:

1- ان شهر مايو لم يحل لان الدفع في منتصف الشهر جاء الرد أنه حتى إذا صرفنا النظر عن شهر مايو فما موقف الشهور الأخرى المطالب بها واضح من الملف أن الدعوى رفعت في 27/5/1969 وعليه فإنني أرى أن دعوى المستأنف لا أساس لها إذا حسب قوله أن الدفع في اليوم الخامس عشر عن كل شهر والدعوى رفعت بعد اثنتى عشر يوما بعد منتصف الشهر وفعلا أوافق المستأنف ضده في تساؤله عن موقف الشهور الباقية المطالب بها

2- فيما يختص بهذه الشهور الباقية ذكر المستأنف أنه دفعها في 17/6/1969 وذكر القاضي الجزئي بما أن الدفع تم قبل علم المستأنف بالدعوى فلا أمر بالاخلاء وخالفه السيد قاضي المديرية

   وأنا أوافقه الرأي في أن المهم هو أن يكون هنالك متأخرات أصلا وواضح أن الدفع جاء بعد رفع الدعوى والتي طولب فيها بالإخلاء بناء على المتأخرات فالقول بالعلم برفع القضية لا يقدم قضية المستأنف طالما تأخر في دفع الأجرة وفعلا رفعت عليه دعوى فالعبرة بقبول القضية وليس بعلمه فقط

3- ادعى المستأنف أنه عرض الاجرة ولم تقبل فوضعها عند صاحب الدكان المجاور هذا الزعم لم يثبت لا في أقوال المستأنف على اليمين ولا بالشهود إذ ذكر بالمحضر أنه لا شهود له

وعليه اؤيد حكم محكمة المديرية ولا أمر بالرسوم

بكري محمد بلدو قاضي المحكمة العليا – 30/12/1971

أوافق

▸ محمد على عامر وآخر ضد موريس حكيم ابراهيم فوق محمدابراهيم ضد حكومة السودان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. محمد علي حامد ضد محمد عثمان عبدالله

محمد علي حامد ضد محمد عثمان عبدالله

في محكمة الاستئناف المدنية

محمد علي حامد           مستأنف ومدعى عليه

ضد

محمد عثمان عبدالله         مستأنف ضده ومدعى

م أ / أ ن / 710/69

المبادئ:

قانون تقييد الايجارات – الاخلاء – العلم برفع الدعوى – تاريخ دفع الرسوم – الايجار المتأخر

(1) العلم من قبل المدعى عليه برفع الدعوى ليس ضروريا حتى تمتنع المحكمة من إصدار أمر بالإخلاء ضده

(2)  تكون الدعوى قد رفعت إذا حصلت الرسوم عنها والفصل هوتاريخ تحصيل الرسوم

المحامون:

محمد العوض الحسن                 عن المستأنف

الحكم:

  دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 29/12/1971

صدرحكم ضد المستأنف بالمتأخرات دون الاخلاء ولكن محكمة المديرية أمرت بالاخلاء

أسباب إعادة النظر والرد عليها كالآتي:

1- ان شهر مايو لم يحل لان الدفع في منتصف الشهر جاء الرد أنه حتى إذا صرفنا النظر عن شهر مايو فما موقف الشهور الأخرى المطالب بها واضح من الملف أن الدعوى رفعت في 27/5/1969 وعليه فإنني أرى أن دعوى المستأنف لا أساس لها إذا حسب قوله أن الدفع في اليوم الخامس عشر عن كل شهر والدعوى رفعت بعد اثنتى عشر يوما بعد منتصف الشهر وفعلا أوافق المستأنف ضده في تساؤله عن موقف الشهور الباقية المطالب بها

2- فيما يختص بهذه الشهور الباقية ذكر المستأنف أنه دفعها في 17/6/1969 وذكر القاضي الجزئي بما أن الدفع تم قبل علم المستأنف بالدعوى فلا أمر بالاخلاء وخالفه السيد قاضي المديرية

   وأنا أوافقه الرأي في أن المهم هو أن يكون هنالك متأخرات أصلا وواضح أن الدفع جاء بعد رفع الدعوى والتي طولب فيها بالإخلاء بناء على المتأخرات فالقول بالعلم برفع القضية لا يقدم قضية المستأنف طالما تأخر في دفع الأجرة وفعلا رفعت عليه دعوى فالعبرة بقبول القضية وليس بعلمه فقط

3- ادعى المستأنف أنه عرض الاجرة ولم تقبل فوضعها عند صاحب الدكان المجاور هذا الزعم لم يثبت لا في أقوال المستأنف على اليمين ولا بالشهود إذ ذكر بالمحضر أنه لا شهود له

وعليه اؤيد حكم محكمة المديرية ولا أمر بالرسوم

بكري محمد بلدو قاضي المحكمة العليا – 30/12/1971

أوافق

▸ محمد على عامر وآخر ضد موريس حكيم ابراهيم فوق محمدابراهيم ضد حكومة السودان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. محمد علي حامد ضد محمد عثمان عبدالله

محمد علي حامد ضد محمد عثمان عبدالله

في محكمة الاستئناف المدنية

محمد علي حامد           مستأنف ومدعى عليه

ضد

محمد عثمان عبدالله         مستأنف ضده ومدعى

م أ / أ ن / 710/69

المبادئ:

قانون تقييد الايجارات – الاخلاء – العلم برفع الدعوى – تاريخ دفع الرسوم – الايجار المتأخر

(1) العلم من قبل المدعى عليه برفع الدعوى ليس ضروريا حتى تمتنع المحكمة من إصدار أمر بالإخلاء ضده

(2)  تكون الدعوى قد رفعت إذا حصلت الرسوم عنها والفصل هوتاريخ تحصيل الرسوم

المحامون:

محمد العوض الحسن                 عن المستأنف

الحكم:

  دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 29/12/1971

صدرحكم ضد المستأنف بالمتأخرات دون الاخلاء ولكن محكمة المديرية أمرت بالاخلاء

أسباب إعادة النظر والرد عليها كالآتي:

1- ان شهر مايو لم يحل لان الدفع في منتصف الشهر جاء الرد أنه حتى إذا صرفنا النظر عن شهر مايو فما موقف الشهور الأخرى المطالب بها واضح من الملف أن الدعوى رفعت في 27/5/1969 وعليه فإنني أرى أن دعوى المستأنف لا أساس لها إذا حسب قوله أن الدفع في اليوم الخامس عشر عن كل شهر والدعوى رفعت بعد اثنتى عشر يوما بعد منتصف الشهر وفعلا أوافق المستأنف ضده في تساؤله عن موقف الشهور الباقية المطالب بها

2- فيما يختص بهذه الشهور الباقية ذكر المستأنف أنه دفعها في 17/6/1969 وذكر القاضي الجزئي بما أن الدفع تم قبل علم المستأنف بالدعوى فلا أمر بالاخلاء وخالفه السيد قاضي المديرية

   وأنا أوافقه الرأي في أن المهم هو أن يكون هنالك متأخرات أصلا وواضح أن الدفع جاء بعد رفع الدعوى والتي طولب فيها بالإخلاء بناء على المتأخرات فالقول بالعلم برفع القضية لا يقدم قضية المستأنف طالما تأخر في دفع الأجرة وفعلا رفعت عليه دعوى فالعبرة بقبول القضية وليس بعلمه فقط

3- ادعى المستأنف أنه عرض الاجرة ولم تقبل فوضعها عند صاحب الدكان المجاور هذا الزعم لم يثبت لا في أقوال المستأنف على اليمين ولا بالشهود إذ ذكر بالمحضر أنه لا شهود له

وعليه اؤيد حكم محكمة المديرية ولا أمر بالرسوم

بكري محمد بلدو قاضي المحكمة العليا – 30/12/1971

أوافق

▸ محمد على عامر وآخر ضد موريس حكيم ابراهيم فوق محمدابراهيم ضد حكومة السودان ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©