تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين

حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تأييد محكمة كبرى

حكومة السودان          ضد         صالح بحر وآخرين

م أ / ت م ك / 493/70

المبادئ:

  قانون العقوبات – تسبيب الموت – الاستفزاز الشديد المفاجئ – المادة 249(1) ق ع س – المادة 253 قعس – العراك المفاجئ

   إذا شاهد المتهم أحد افراد قبيلته ملقى على الارض نتيجة الضرب وكان يعاني سكرات الموت فإن ذلك من شأنه إثارته مما يفقده السيطرة على أفعاله وقياد نفسه طالما كان المتهم من شكلية الرجل العادي

الحكم:

          عثمان الطيب رئيس القضاء – 24/4/1971

    بعد الاطلاع على إجراءات هذه المحاكمة وبإستقراء البيانات الواردة أجد أني لا أوافق على قرار المحكمة الكبرى بأن المتهمين كانوا يعملون أو كان لديهم من الأسباب ما يحملهم على الاعتقاد بأن الموت هو النتيجة المحتملة

     لقد دخل المتهمون المعركة وهم يحملون العصي الغليظة وكان أحدهم على الأقل مسلحا بمدية فكل من يشترك في معركة بعض أفرادها يحملون أسلحة خطرة بطبيعتها لا شك يعلم أو لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن الموت هو النتيجة المرجحة لفعلة فإذا استعمل أحدهم تلك الآلة الخطرة وأسفر إستعمالها عن موت أحد من الطرف الآخر يكون أعضاء الفريق الأول مسئولين عنه

لقد ثبت أن المرحوم قتل شخصا آخر ثم لاذ بالفرار وقبل أن يبتعد كثيرا من مسرح الجريمة تمكن من اللحاق به والدخول معه في معركة أسفرت عن موته

    حضر المتهمون من الأول وحتى الرابع على اثر سماع صراخ الخامسة والسادسة ووجدوا أحد أبناء بلدتهم وهو آدم كسد ملقى على الارض مضرجا بدمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة وشاهدا الجاني والشاهد الأول للإتهام  من فريق(أ) يلوذان بالفرار فما كان منهم إلا أن جروا خلفهما ودخلوا معهما في معركة لا شك أن مثل هذا المنظر يثير الرجل العادي لدرجة يفقد معها السيطرة على أفعاله والهيمنة على قياد نفسه فلم تكن المسافة بعيدة وبالتالي لم تكن هناك فترة كافية ليفرج فيها غضبهم

  وعليه فإنني أقرر أن المتهمين إرتكبوا جريمتهم هذه في حدة العاطفة أثر استفزاز شديد مفاجئ

وعليه فإنني أؤيد قرار الإدانة تحت المادة 253 من قانون عقوبات السودان

أننى أرى أن الحكم مناسب وليس هناك ما يستدعى التدخل بغية تخفيفه

▸ حكومة السودان ضد دينق مودينق وآخرين فوق حكومة السودان ضد طه هارون إبراهيم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين

حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تأييد محكمة كبرى

حكومة السودان          ضد         صالح بحر وآخرين

م أ / ت م ك / 493/70

المبادئ:

  قانون العقوبات – تسبيب الموت – الاستفزاز الشديد المفاجئ – المادة 249(1) ق ع س – المادة 253 قعس – العراك المفاجئ

   إذا شاهد المتهم أحد افراد قبيلته ملقى على الارض نتيجة الضرب وكان يعاني سكرات الموت فإن ذلك من شأنه إثارته مما يفقده السيطرة على أفعاله وقياد نفسه طالما كان المتهم من شكلية الرجل العادي

الحكم:

          عثمان الطيب رئيس القضاء – 24/4/1971

    بعد الاطلاع على إجراءات هذه المحاكمة وبإستقراء البيانات الواردة أجد أني لا أوافق على قرار المحكمة الكبرى بأن المتهمين كانوا يعملون أو كان لديهم من الأسباب ما يحملهم على الاعتقاد بأن الموت هو النتيجة المحتملة

     لقد دخل المتهمون المعركة وهم يحملون العصي الغليظة وكان أحدهم على الأقل مسلحا بمدية فكل من يشترك في معركة بعض أفرادها يحملون أسلحة خطرة بطبيعتها لا شك يعلم أو لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن الموت هو النتيجة المرجحة لفعلة فإذا استعمل أحدهم تلك الآلة الخطرة وأسفر إستعمالها عن موت أحد من الطرف الآخر يكون أعضاء الفريق الأول مسئولين عنه

لقد ثبت أن المرحوم قتل شخصا آخر ثم لاذ بالفرار وقبل أن يبتعد كثيرا من مسرح الجريمة تمكن من اللحاق به والدخول معه في معركة أسفرت عن موته

    حضر المتهمون من الأول وحتى الرابع على اثر سماع صراخ الخامسة والسادسة ووجدوا أحد أبناء بلدتهم وهو آدم كسد ملقى على الارض مضرجا بدمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة وشاهدا الجاني والشاهد الأول للإتهام  من فريق(أ) يلوذان بالفرار فما كان منهم إلا أن جروا خلفهما ودخلوا معهما في معركة لا شك أن مثل هذا المنظر يثير الرجل العادي لدرجة يفقد معها السيطرة على أفعاله والهيمنة على قياد نفسه فلم تكن المسافة بعيدة وبالتالي لم تكن هناك فترة كافية ليفرج فيها غضبهم

  وعليه فإنني أقرر أن المتهمين إرتكبوا جريمتهم هذه في حدة العاطفة أثر استفزاز شديد مفاجئ

وعليه فإنني أؤيد قرار الإدانة تحت المادة 253 من قانون عقوبات السودان

أننى أرى أن الحكم مناسب وليس هناك ما يستدعى التدخل بغية تخفيفه

▸ حكومة السودان ضد دينق مودينق وآخرين فوق حكومة السودان ضد طه هارون إبراهيم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين

حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تأييد محكمة كبرى

حكومة السودان          ضد         صالح بحر وآخرين

م أ / ت م ك / 493/70

المبادئ:

  قانون العقوبات – تسبيب الموت – الاستفزاز الشديد المفاجئ – المادة 249(1) ق ع س – المادة 253 قعس – العراك المفاجئ

   إذا شاهد المتهم أحد افراد قبيلته ملقى على الارض نتيجة الضرب وكان يعاني سكرات الموت فإن ذلك من شأنه إثارته مما يفقده السيطرة على أفعاله وقياد نفسه طالما كان المتهم من شكلية الرجل العادي

الحكم:

          عثمان الطيب رئيس القضاء – 24/4/1971

    بعد الاطلاع على إجراءات هذه المحاكمة وبإستقراء البيانات الواردة أجد أني لا أوافق على قرار المحكمة الكبرى بأن المتهمين كانوا يعملون أو كان لديهم من الأسباب ما يحملهم على الاعتقاد بأن الموت هو النتيجة المحتملة

     لقد دخل المتهمون المعركة وهم يحملون العصي الغليظة وكان أحدهم على الأقل مسلحا بمدية فكل من يشترك في معركة بعض أفرادها يحملون أسلحة خطرة بطبيعتها لا شك يعلم أو لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن الموت هو النتيجة المرجحة لفعلة فإذا استعمل أحدهم تلك الآلة الخطرة وأسفر إستعمالها عن موت أحد من الطرف الآخر يكون أعضاء الفريق الأول مسئولين عنه

لقد ثبت أن المرحوم قتل شخصا آخر ثم لاذ بالفرار وقبل أن يبتعد كثيرا من مسرح الجريمة تمكن من اللحاق به والدخول معه في معركة أسفرت عن موته

    حضر المتهمون من الأول وحتى الرابع على اثر سماع صراخ الخامسة والسادسة ووجدوا أحد أبناء بلدتهم وهو آدم كسد ملقى على الارض مضرجا بدمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة وشاهدا الجاني والشاهد الأول للإتهام  من فريق(أ) يلوذان بالفرار فما كان منهم إلا أن جروا خلفهما ودخلوا معهما في معركة لا شك أن مثل هذا المنظر يثير الرجل العادي لدرجة يفقد معها السيطرة على أفعاله والهيمنة على قياد نفسه فلم تكن المسافة بعيدة وبالتالي لم تكن هناك فترة كافية ليفرج فيها غضبهم

  وعليه فإنني أقرر أن المتهمين إرتكبوا جريمتهم هذه في حدة العاطفة أثر استفزاز شديد مفاجئ

وعليه فإنني أؤيد قرار الإدانة تحت المادة 253 من قانون عقوبات السودان

أننى أرى أن الحكم مناسب وليس هناك ما يستدعى التدخل بغية تخفيفه

▸ حكومة السودان ضد دينق مودينق وآخرين فوق حكومة السودان ضد طه هارون إبراهيم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©