تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية قوامة

قضية قوامة

في محكمة الاستئناف الشرعية*[1]

قضية قوامة

قرار التمييز /1336/70

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين- القوامة – العجز البدني- سقوط القوامة – مايجب توفره في القيم – أنابة القيم غيره – تأسيس الحكم علي غير صفات العقل – بطلان الحكم

1-     العجز البدني ليس مسقطا لقوامة القيم المشلول مادام يتمتع بقواه العقلية

2-  الصفات التي يجب توافرها في القيم هي العقل والامانة وحسن التصرف وليس من الصفات المطلوبة القوة البدنية أو اللياقة الطبية كالمشى أو الجرى أوحمل الاثقال لان

الأمانة صفة تنشأ من حسن الخلق وصفاء الضمير لان حسن التصرف مرتبط بسلامة العقل

3-  الادعاء بانه ليس من حق القيم أن ينيب عنه غيره وأن فعل ذلك يعتبر  خائنا أمر لم يات به فقه وتأسيس المحكمة حكمها علي ذلك يقع باطلا إذ للولي والقيم والوصى أن ينيب غيره ليعمل حسب توجيهاته وقد نص الفقهاء علي أن وصاية الاعمي صحيحة لان المعتبر  العقل والامانة وحسن التصرف وهل يعمل الاعمي الا عن طريق من ينيبه من الوكلاء؟!

4-     من خطأ الإجراءات أن تسمع المحكمة الدعوى قبل أن تعلن المدعى عليه بها

الوقائــع

      صدر الاعلام 235/1960 من محكمة امدرمان الشرعية باقامة خلف الله خالد قيما علي أبي بكر خاطر وفي يوم 2/3/1970 حضر أمام قاضي محكمة امدرمان الشرعية إبراهيم وإسماعيل وخاطر وفاطمة اولاد أبي بكر  خاطر وسألتهم المحكمةعما يطلبون وأجابت فاطمة بين أبي بكر  خاطر ان أقيم السيد خلف الله خالد قيما علي والدهم المحجور عليه ابي بكر خاطر بموجب الاعلام 235/1960 وان السيد خلف الله خالد مريض بالشلل منذ خمس سنوات وصار عاجزا عن القيام برعاية التزامات المحجور عليه ومباشرة شئونه ورعاية مصالحه واموالة مما عرض مصالح المحجور عليه للضياع كما أنه كان يضع كل التصرفات في يد المحجور عليه الذي بدد امواله وعندما مرض المحجور عليه أهمل مصالحه وطالبوا عزل خلف الله خالد لعجزه عن القوامة وقال خاطر انا خاطر ابوبكر ارشح نفسي للقوامة على والدى  وان هذا الترشيح باتفاقنا جميعا وانا اقبل هذه القوامة مجانا وآمل ان أكون وفيا بما ألتزمت به من رعاية مصالح المحجور عليه وحفظ أمواله ورعاية شئونه وأيد الباقون هذا الترشيح وباركوه واشارت المحكمة الي الاعلام 235/1960 الذي يثبت قوامة خلف الله خالد والى ان افادة ضابط مجلس بلدى امدرمان 40/5/1 رقم 27/1/1970  تفيد بان البكباشي بالمعاش السيد خلف الله خالد مريض بالشلل منذ زمن طويل ولا يستطيع أن يقوم بواجبات المحجور عليه وانهم يرشحون السيد خاطر أبو بكر نائب وكيل وزارة الارشاد القومي قيما خلفا له وسألت المحكمة اولاد المحجور عليه عن خلف الله خالد فأجابوا بانه مريض في منزله لايستطيع الحركة وسألت المحكمة خاطر ابوبكر عما اذا كانت له بينة علي لياقته للقوامة فأجاب بان نعم وسوف يحضرها في جلسة أخرى وبعد هذا قررت المحكمة تأجيل المادة لأعلان السيد خلف الله خالد وأحضار البينة على لياقة المرشح للقوامة ثم حضر خاطر  المرشح للقوامة وحضر عن القيم الاستاذ أحمد عمر المحامي وحضر محمد ابوبكر  خاطر وبجلسة 12/3/1970 حضر الاستاذ اسماعيل ابو القاسم عن طالب القوامة وحضر عن القيم محاميه السابق الاستاذ احمد عمر محمد وطلبت المحكمة اجابته علي طلب عزل موكله عن القوامة فاجاب ان موكله قائم بتصريف شئون المحجور عليه منذ سنة 1960 والي اليوم بامانة ونزاهة وكان لايصادف على أي طلب للمحجور عليه الا بعد أن يتأكد من انه طلب معقول وضرورى ومشروع وبعد موافقته عليه يرسله للقاضي  الشرعي المشرف علي أموال المحجور عليه وبعد موافقته عليه  يتم الصرف وقال ان موكله لايزال امينا ورشيدا وقادرا علي القيام بادارة املاك المحجور عليه لان مرضه الذي منعه من مغادرة المنزل  لم يمنعه من إدارة املاكه الخاصة بالخرطوم وامدرمان ومن ادارة مشروعة الزراعي الكبير بحسن علوب بالنيل الابيض  وقال ان موكله يدير املاكه الخاصة وأملاك المحجور عليه البسيطة وهي منزل واحد ومعاش شهرى زهيد بفكر ثاقب وادراك تام وعنده من الوكلاء والامناء الذين يثق فيهم ممن يقومون نيابة عنه بمباشرة مالا يستطيع مباشرة بنفسه من الاعمال خارج منزله وعلق محامي طالب العزل والقوامه بان محامي القيم معترف بانه مريض وعاجز عن مباشرة مصالح المحجور عليه إلا بفكره أما العمل فإنه يوكله لمن يباشره وقال ان هذا صريح في ان القيم يفقد شرطين اساسيين لصلاحيته للقوامة هما القدرة على تصريف شئون المحجور عليه والأمانة علي املاكه وقد أعترف محاميه بالعجز الجسمي واعترف ضمنا بخيانته إذ أنه يوكل شخصا أو شخاصا لإدارة شئون وأموال المحجور عليه وليس هذا من حق القيم وبعد هذا استمعت المحكمة لشهود شهدوا بان المرشح للقوامه أهل لها وقررت المحكمة عزل القيم وأقامت خاطرا قيما على والده وكان هذا في يوم 9/4/1970 وجاء باسباب القرار أن محامي القيم المدعي عليه معترف بان القيم مريض بالشلل منذ سنتين  وانه لم يستطيع مغادرة فراشه طول هذه المدة كما ثبت بالتحرى الادارى انه مريض بالشلل منذ زمن طويل ولايستطيع ان يقوم بواجبات المحجور عليه ومن رأي المحكمة أن العجز البدني مسقط للقوامه وأنه ليس من حق القيم أن ينيب عنه غيره واستنادا الي هذا اصدرت قرارها السالف ذكره وهذا وقد قدم طلب التمييز في 9/4/1970

الاسبــاب

     قدم الطعن في المدة القانونية فهو مقبول شكلا وفي الموضوع فإن الثابت من تحقيق المحكمة أن القيم يتمتع بقواه العقلية ولم يثبت من التحقيق   أن ضررا ما لحق بمال المحجور عليه أو بشخصه ولم تثبت أية خيانة ضده والصفات التي يجب توفرها في القيم هي العقل والامانة وحسن التصرف وليس من الصفات المطلوبة القدرة البدنية أو اللياقة الطبية كالمشى أو الجرى أو حمل الاثقال والامانة صفة تنشأ من حسن الخلق وصفاء الضمير وحسن التصرف مرتبط  بسلامة العقل والخبرة بدروب الحياة أما الادعاء بانه ليس من حق القيم ان ينيب عنه غيره وأن هذا يعتبر خيانة منه فلم يأت به فقه إذ للولي والقيم والوصي أن ينيب عنه غيره  ليعمل حسب توجيهاته وقد نص الفقهاء علي ان وصاية الاعمي صحيحة وذلك لان المعتبر هو العقل والامانة وحسن التصرف وهل يمكن للأعمى ان يباشر عملا إلا عن طريق من ينيبه عنه ؟

أن قرار المحكمة غير صحيح ولا يستند علي شئ والملفت للنظر في هذه القضية انه لاتوجد عريضة مقدمة من اولاد المحجور عليه  وكذلك لاتوجد صورة من خطاب المحكمة الذي يشير اليه خطاب ضابط مجلس بلدي امدرمان نمرة 40/5/1 رقم 27/1/1970 وربما تكون صورة خطاب المحكمة قد سقطت من الملف أو كان الخطاب بغير صورة ومن خطأ الاجراء في هذه القضية أن تسمع المحكمة الدعوى قبل أن تعلن المدعى عليه بها

                              لــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع الغاء الاعلام الصادر

 

[1] هيئة المحكمة العليا  :- برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ/ مختار رحمة الله مفتي السودان ونائب قاضي القضاة وعضوية كل من صاحب الفضيلة

1/ الشيخ / شيخ محمد الجزولي

2/ الشيخ / أبراهيم الجزولي                                 (عضوي  محكمة الاستنئاف الشرعية )

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية قوامة

قضية قوامة

في محكمة الاستئناف الشرعية*[1]

قضية قوامة

قرار التمييز /1336/70

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين- القوامة – العجز البدني- سقوط القوامة – مايجب توفره في القيم – أنابة القيم غيره – تأسيس الحكم علي غير صفات العقل – بطلان الحكم

1-     العجز البدني ليس مسقطا لقوامة القيم المشلول مادام يتمتع بقواه العقلية

2-  الصفات التي يجب توافرها في القيم هي العقل والامانة وحسن التصرف وليس من الصفات المطلوبة القوة البدنية أو اللياقة الطبية كالمشى أو الجرى أوحمل الاثقال لان

الأمانة صفة تنشأ من حسن الخلق وصفاء الضمير لان حسن التصرف مرتبط بسلامة العقل

3-  الادعاء بانه ليس من حق القيم أن ينيب عنه غيره وأن فعل ذلك يعتبر  خائنا أمر لم يات به فقه وتأسيس المحكمة حكمها علي ذلك يقع باطلا إذ للولي والقيم والوصى أن ينيب غيره ليعمل حسب توجيهاته وقد نص الفقهاء علي أن وصاية الاعمي صحيحة لان المعتبر  العقل والامانة وحسن التصرف وهل يعمل الاعمي الا عن طريق من ينيبه من الوكلاء؟!

4-     من خطأ الإجراءات أن تسمع المحكمة الدعوى قبل أن تعلن المدعى عليه بها

الوقائــع

      صدر الاعلام 235/1960 من محكمة امدرمان الشرعية باقامة خلف الله خالد قيما علي أبي بكر خاطر وفي يوم 2/3/1970 حضر أمام قاضي محكمة امدرمان الشرعية إبراهيم وإسماعيل وخاطر وفاطمة اولاد أبي بكر  خاطر وسألتهم المحكمةعما يطلبون وأجابت فاطمة بين أبي بكر  خاطر ان أقيم السيد خلف الله خالد قيما علي والدهم المحجور عليه ابي بكر خاطر بموجب الاعلام 235/1960 وان السيد خلف الله خالد مريض بالشلل منذ خمس سنوات وصار عاجزا عن القيام برعاية التزامات المحجور عليه ومباشرة شئونه ورعاية مصالحه واموالة مما عرض مصالح المحجور عليه للضياع كما أنه كان يضع كل التصرفات في يد المحجور عليه الذي بدد امواله وعندما مرض المحجور عليه أهمل مصالحه وطالبوا عزل خلف الله خالد لعجزه عن القوامة وقال خاطر انا خاطر ابوبكر ارشح نفسي للقوامة على والدى  وان هذا الترشيح باتفاقنا جميعا وانا اقبل هذه القوامة مجانا وآمل ان أكون وفيا بما ألتزمت به من رعاية مصالح المحجور عليه وحفظ أمواله ورعاية شئونه وأيد الباقون هذا الترشيح وباركوه واشارت المحكمة الي الاعلام 235/1960 الذي يثبت قوامة خلف الله خالد والى ان افادة ضابط مجلس بلدى امدرمان 40/5/1 رقم 27/1/1970  تفيد بان البكباشي بالمعاش السيد خلف الله خالد مريض بالشلل منذ زمن طويل ولا يستطيع أن يقوم بواجبات المحجور عليه وانهم يرشحون السيد خاطر أبو بكر نائب وكيل وزارة الارشاد القومي قيما خلفا له وسألت المحكمة اولاد المحجور عليه عن خلف الله خالد فأجابوا بانه مريض في منزله لايستطيع الحركة وسألت المحكمة خاطر ابوبكر عما اذا كانت له بينة علي لياقته للقوامة فأجاب بان نعم وسوف يحضرها في جلسة أخرى وبعد هذا قررت المحكمة تأجيل المادة لأعلان السيد خلف الله خالد وأحضار البينة على لياقة المرشح للقوامة ثم حضر خاطر  المرشح للقوامة وحضر عن القيم الاستاذ أحمد عمر المحامي وحضر محمد ابوبكر  خاطر وبجلسة 12/3/1970 حضر الاستاذ اسماعيل ابو القاسم عن طالب القوامة وحضر عن القيم محاميه السابق الاستاذ احمد عمر محمد وطلبت المحكمة اجابته علي طلب عزل موكله عن القوامة فاجاب ان موكله قائم بتصريف شئون المحجور عليه منذ سنة 1960 والي اليوم بامانة ونزاهة وكان لايصادف على أي طلب للمحجور عليه الا بعد أن يتأكد من انه طلب معقول وضرورى ومشروع وبعد موافقته عليه يرسله للقاضي  الشرعي المشرف علي أموال المحجور عليه وبعد موافقته عليه  يتم الصرف وقال ان موكله لايزال امينا ورشيدا وقادرا علي القيام بادارة املاك المحجور عليه لان مرضه الذي منعه من مغادرة المنزل  لم يمنعه من إدارة املاكه الخاصة بالخرطوم وامدرمان ومن ادارة مشروعة الزراعي الكبير بحسن علوب بالنيل الابيض  وقال ان موكله يدير املاكه الخاصة وأملاك المحجور عليه البسيطة وهي منزل واحد ومعاش شهرى زهيد بفكر ثاقب وادراك تام وعنده من الوكلاء والامناء الذين يثق فيهم ممن يقومون نيابة عنه بمباشرة مالا يستطيع مباشرة بنفسه من الاعمال خارج منزله وعلق محامي طالب العزل والقوامه بان محامي القيم معترف بانه مريض وعاجز عن مباشرة مصالح المحجور عليه إلا بفكره أما العمل فإنه يوكله لمن يباشره وقال ان هذا صريح في ان القيم يفقد شرطين اساسيين لصلاحيته للقوامة هما القدرة على تصريف شئون المحجور عليه والأمانة علي املاكه وقد أعترف محاميه بالعجز الجسمي واعترف ضمنا بخيانته إذ أنه يوكل شخصا أو شخاصا لإدارة شئون وأموال المحجور عليه وليس هذا من حق القيم وبعد هذا استمعت المحكمة لشهود شهدوا بان المرشح للقوامه أهل لها وقررت المحكمة عزل القيم وأقامت خاطرا قيما على والده وكان هذا في يوم 9/4/1970 وجاء باسباب القرار أن محامي القيم المدعي عليه معترف بان القيم مريض بالشلل منذ سنتين  وانه لم يستطيع مغادرة فراشه طول هذه المدة كما ثبت بالتحرى الادارى انه مريض بالشلل منذ زمن طويل ولايستطيع ان يقوم بواجبات المحجور عليه ومن رأي المحكمة أن العجز البدني مسقط للقوامه وأنه ليس من حق القيم أن ينيب عنه غيره واستنادا الي هذا اصدرت قرارها السالف ذكره وهذا وقد قدم طلب التمييز في 9/4/1970

الاسبــاب

     قدم الطعن في المدة القانونية فهو مقبول شكلا وفي الموضوع فإن الثابت من تحقيق المحكمة أن القيم يتمتع بقواه العقلية ولم يثبت من التحقيق   أن ضررا ما لحق بمال المحجور عليه أو بشخصه ولم تثبت أية خيانة ضده والصفات التي يجب توفرها في القيم هي العقل والامانة وحسن التصرف وليس من الصفات المطلوبة القدرة البدنية أو اللياقة الطبية كالمشى أو الجرى أو حمل الاثقال والامانة صفة تنشأ من حسن الخلق وصفاء الضمير وحسن التصرف مرتبط  بسلامة العقل والخبرة بدروب الحياة أما الادعاء بانه ليس من حق القيم ان ينيب عنه غيره وأن هذا يعتبر خيانة منه فلم يأت به فقه إذ للولي والقيم والوصي أن ينيب عنه غيره  ليعمل حسب توجيهاته وقد نص الفقهاء علي ان وصاية الاعمي صحيحة وذلك لان المعتبر هو العقل والامانة وحسن التصرف وهل يمكن للأعمى ان يباشر عملا إلا عن طريق من ينيبه عنه ؟

أن قرار المحكمة غير صحيح ولا يستند علي شئ والملفت للنظر في هذه القضية انه لاتوجد عريضة مقدمة من اولاد المحجور عليه  وكذلك لاتوجد صورة من خطاب المحكمة الذي يشير اليه خطاب ضابط مجلس بلدي امدرمان نمرة 40/5/1 رقم 27/1/1970 وربما تكون صورة خطاب المحكمة قد سقطت من الملف أو كان الخطاب بغير صورة ومن خطأ الاجراء في هذه القضية أن تسمع المحكمة الدعوى قبل أن تعلن المدعى عليه بها

                              لــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع الغاء الاعلام الصادر

 

[1] هيئة المحكمة العليا  :- برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ/ مختار رحمة الله مفتي السودان ونائب قاضي القضاة وعضوية كل من صاحب الفضيلة

1/ الشيخ / شيخ محمد الجزولي

2/ الشيخ / أبراهيم الجزولي                                 (عضوي  محكمة الاستنئاف الشرعية )

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. قضية قوامة

قضية قوامة

في محكمة الاستئناف الشرعية*[1]

قضية قوامة

قرار التمييز /1336/70

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين- القوامة – العجز البدني- سقوط القوامة – مايجب توفره في القيم – أنابة القيم غيره – تأسيس الحكم علي غير صفات العقل – بطلان الحكم

1-     العجز البدني ليس مسقطا لقوامة القيم المشلول مادام يتمتع بقواه العقلية

2-  الصفات التي يجب توافرها في القيم هي العقل والامانة وحسن التصرف وليس من الصفات المطلوبة القوة البدنية أو اللياقة الطبية كالمشى أو الجرى أوحمل الاثقال لان

الأمانة صفة تنشأ من حسن الخلق وصفاء الضمير لان حسن التصرف مرتبط بسلامة العقل

3-  الادعاء بانه ليس من حق القيم أن ينيب عنه غيره وأن فعل ذلك يعتبر  خائنا أمر لم يات به فقه وتأسيس المحكمة حكمها علي ذلك يقع باطلا إذ للولي والقيم والوصى أن ينيب غيره ليعمل حسب توجيهاته وقد نص الفقهاء علي أن وصاية الاعمي صحيحة لان المعتبر  العقل والامانة وحسن التصرف وهل يعمل الاعمي الا عن طريق من ينيبه من الوكلاء؟!

4-     من خطأ الإجراءات أن تسمع المحكمة الدعوى قبل أن تعلن المدعى عليه بها

الوقائــع

      صدر الاعلام 235/1960 من محكمة امدرمان الشرعية باقامة خلف الله خالد قيما علي أبي بكر خاطر وفي يوم 2/3/1970 حضر أمام قاضي محكمة امدرمان الشرعية إبراهيم وإسماعيل وخاطر وفاطمة اولاد أبي بكر  خاطر وسألتهم المحكمةعما يطلبون وأجابت فاطمة بين أبي بكر  خاطر ان أقيم السيد خلف الله خالد قيما علي والدهم المحجور عليه ابي بكر خاطر بموجب الاعلام 235/1960 وان السيد خلف الله خالد مريض بالشلل منذ خمس سنوات وصار عاجزا عن القيام برعاية التزامات المحجور عليه ومباشرة شئونه ورعاية مصالحه واموالة مما عرض مصالح المحجور عليه للضياع كما أنه كان يضع كل التصرفات في يد المحجور عليه الذي بدد امواله وعندما مرض المحجور عليه أهمل مصالحه وطالبوا عزل خلف الله خالد لعجزه عن القوامة وقال خاطر انا خاطر ابوبكر ارشح نفسي للقوامة على والدى  وان هذا الترشيح باتفاقنا جميعا وانا اقبل هذه القوامة مجانا وآمل ان أكون وفيا بما ألتزمت به من رعاية مصالح المحجور عليه وحفظ أمواله ورعاية شئونه وأيد الباقون هذا الترشيح وباركوه واشارت المحكمة الي الاعلام 235/1960 الذي يثبت قوامة خلف الله خالد والى ان افادة ضابط مجلس بلدى امدرمان 40/5/1 رقم 27/1/1970  تفيد بان البكباشي بالمعاش السيد خلف الله خالد مريض بالشلل منذ زمن طويل ولا يستطيع أن يقوم بواجبات المحجور عليه وانهم يرشحون السيد خاطر أبو بكر نائب وكيل وزارة الارشاد القومي قيما خلفا له وسألت المحكمة اولاد المحجور عليه عن خلف الله خالد فأجابوا بانه مريض في منزله لايستطيع الحركة وسألت المحكمة خاطر ابوبكر عما اذا كانت له بينة علي لياقته للقوامة فأجاب بان نعم وسوف يحضرها في جلسة أخرى وبعد هذا قررت المحكمة تأجيل المادة لأعلان السيد خلف الله خالد وأحضار البينة على لياقة المرشح للقوامة ثم حضر خاطر  المرشح للقوامة وحضر عن القيم الاستاذ أحمد عمر المحامي وحضر محمد ابوبكر  خاطر وبجلسة 12/3/1970 حضر الاستاذ اسماعيل ابو القاسم عن طالب القوامة وحضر عن القيم محاميه السابق الاستاذ احمد عمر محمد وطلبت المحكمة اجابته علي طلب عزل موكله عن القوامة فاجاب ان موكله قائم بتصريف شئون المحجور عليه منذ سنة 1960 والي اليوم بامانة ونزاهة وكان لايصادف على أي طلب للمحجور عليه الا بعد أن يتأكد من انه طلب معقول وضرورى ومشروع وبعد موافقته عليه يرسله للقاضي  الشرعي المشرف علي أموال المحجور عليه وبعد موافقته عليه  يتم الصرف وقال ان موكله لايزال امينا ورشيدا وقادرا علي القيام بادارة املاك المحجور عليه لان مرضه الذي منعه من مغادرة المنزل  لم يمنعه من إدارة املاكه الخاصة بالخرطوم وامدرمان ومن ادارة مشروعة الزراعي الكبير بحسن علوب بالنيل الابيض  وقال ان موكله يدير املاكه الخاصة وأملاك المحجور عليه البسيطة وهي منزل واحد ومعاش شهرى زهيد بفكر ثاقب وادراك تام وعنده من الوكلاء والامناء الذين يثق فيهم ممن يقومون نيابة عنه بمباشرة مالا يستطيع مباشرة بنفسه من الاعمال خارج منزله وعلق محامي طالب العزل والقوامه بان محامي القيم معترف بانه مريض وعاجز عن مباشرة مصالح المحجور عليه إلا بفكره أما العمل فإنه يوكله لمن يباشره وقال ان هذا صريح في ان القيم يفقد شرطين اساسيين لصلاحيته للقوامة هما القدرة على تصريف شئون المحجور عليه والأمانة علي املاكه وقد أعترف محاميه بالعجز الجسمي واعترف ضمنا بخيانته إذ أنه يوكل شخصا أو شخاصا لإدارة شئون وأموال المحجور عليه وليس هذا من حق القيم وبعد هذا استمعت المحكمة لشهود شهدوا بان المرشح للقوامه أهل لها وقررت المحكمة عزل القيم وأقامت خاطرا قيما على والده وكان هذا في يوم 9/4/1970 وجاء باسباب القرار أن محامي القيم المدعي عليه معترف بان القيم مريض بالشلل منذ سنتين  وانه لم يستطيع مغادرة فراشه طول هذه المدة كما ثبت بالتحرى الادارى انه مريض بالشلل منذ زمن طويل ولايستطيع ان يقوم بواجبات المحجور عليه ومن رأي المحكمة أن العجز البدني مسقط للقوامه وأنه ليس من حق القيم أن ينيب عنه غيره واستنادا الي هذا اصدرت قرارها السالف ذكره وهذا وقد قدم طلب التمييز في 9/4/1970

الاسبــاب

     قدم الطعن في المدة القانونية فهو مقبول شكلا وفي الموضوع فإن الثابت من تحقيق المحكمة أن القيم يتمتع بقواه العقلية ولم يثبت من التحقيق   أن ضررا ما لحق بمال المحجور عليه أو بشخصه ولم تثبت أية خيانة ضده والصفات التي يجب توفرها في القيم هي العقل والامانة وحسن التصرف وليس من الصفات المطلوبة القدرة البدنية أو اللياقة الطبية كالمشى أو الجرى أو حمل الاثقال والامانة صفة تنشأ من حسن الخلق وصفاء الضمير وحسن التصرف مرتبط  بسلامة العقل والخبرة بدروب الحياة أما الادعاء بانه ليس من حق القيم ان ينيب عنه غيره وأن هذا يعتبر خيانة منه فلم يأت به فقه إذ للولي والقيم والوصي أن ينيب عنه غيره  ليعمل حسب توجيهاته وقد نص الفقهاء علي ان وصاية الاعمي صحيحة وذلك لان المعتبر هو العقل والامانة وحسن التصرف وهل يمكن للأعمى ان يباشر عملا إلا عن طريق من ينيبه عنه ؟

أن قرار المحكمة غير صحيح ولا يستند علي شئ والملفت للنظر في هذه القضية انه لاتوجد عريضة مقدمة من اولاد المحجور عليه  وكذلك لاتوجد صورة من خطاب المحكمة الذي يشير اليه خطاب ضابط مجلس بلدي امدرمان نمرة 40/5/1 رقم 27/1/1970 وربما تكون صورة خطاب المحكمة قد سقطت من الملف أو كان الخطاب بغير صورة ومن خطأ الاجراء في هذه القضية أن تسمع المحكمة الدعوى قبل أن تعلن المدعى عليه بها

                              لــــذا

قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع الغاء الاعلام الصادر

 

[1] هيئة المحكمة العليا  :- برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ/ مختار رحمة الله مفتي السودان ونائب قاضي القضاة وعضوية كل من صاحب الفضيلة

1/ الشيخ / شيخ محمد الجزولي

2/ الشيخ / أبراهيم الجزولي                                 (عضوي  محكمة الاستنئاف الشرعية )

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية نسب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©