تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد احمد ابوعبيدة وآخرين

حكومة السودان ضد احمد ابوعبيدة وآخرين

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تاييد محكمة كبرى

حكومة السودان   ضد   احمد ابوعبيدة وآخرين

م أ / م ك/ 71/72

المبادئ:

قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – العدول  عن الاعتراف- هل يرقى الاعتراف  المعدول عنه لمستوى البينة ضد بقية الشركاء – تقدير العقوبة – الظروف المخففة

1-  اذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي  الذي ادلى به وكان الاعتراف مشتملا علي مايجرم متهمين آخرين  شركاء له في الاتهام فإن ذلك الاعتراف  لايعتد به كبينة ضد اولئك الشركاء

2-   يعتبر  من الظروف المخففه للحكم في حالة الادانة فيما يتعلق  بالاموال العامة وجود حالة من الاهمال والفوضى  بشأن ادارة المال موضوع الادانة وكذلك تعرض  الشخص الذي ادين لاجراءات تاديبية اخرى غير اجراءات المحاكمة وكون ان الشخص  المدان قد أبقى تحت الحبس لانتظار  المحاكمة زمنا طويلا

 

المحامون :جلال علي لطفي – عمر النور خميس عن المتهمين

صالح عتيق – قاضي المحكمة العليا –بتفويض من رئيس القضاء  17/4/1972

 يطلب المحاميان جلال علي لطفي  وعمر النور خميس أعادة النظر في القرار بادانة المتهمين والحكم وينصب اعتراضهما علي ان القرار مشوب بخطأ  من الناحية القانونية وذلك يجعل من العسير التعويل عليه

فالناحية القانونية تتعلق باعتراف  المتهم الاول الذي سحبه في طور التحقيق  القضائى والمحاكمة والذي جعلته المحكمة اساس لادانة المتهم دون تأييد  الا ان حذر القضاة ويقظتهم جعلهم يبحثون دائما عن بينات اخرى تعضده وعليه  فقد درجت المحاكم أن تدقق النظر في الظروف المحيطة به للتأكد من سلامته وانه صادر عن طواعية المتهم واختياره وان تدقق في مدى  الاعتماد عليه والعمل بموجبه

أما بالنسبة للشركاء في الجريمة فلا قيمة للاعتراف اذ لايمكن الاعتماد عليه وجعله اساسا للادانة  لانه لم يكن  على يمين ولم تكن لهم فرصة مناقشة المعترف وهو يختلف اساس عما يدلى به الشريك ردا علي استجوابه تحت المادة 218 أو اقواله التي يدلى بها في دفاعه طبقا للمادة 179 من قانون التحقيق الجنائى والذى يمكن اخذها في الاعتبار كبينة ضده أو ضد اى من المتهمين  الاخرين  في نفس القضية أو في أية مرحلة لاحقة من الإجراءات والتي يجب الا تعطي وزنا اكثر مما تستحق  لانها لم تكن علي اليمين ولم يكن للمتهمين الأخرين فرصة مناقشة

    يدفع المتهم الاول ان المحقق قد اكرهه علي ذلك الاعتراف بالضرب والوعيد وأنني  اميل لتصديق روايته للأسباب الاتية :-

1-         بالرجوع الى يومية التحري نجد أن الضابط المتحرى الذي انتدب لاكمال  التحرى استجوب هذا المتهم في مكتب الملاحظ  وهذا يثير شكا في سلوك الملاحظ الذي انتدبه لهذا العمل  والذي سمح بان يكون الاستجواب بمكتبه وعلي مراى منه

2-         ارسل هذا المتهم الى المستشفي للكشف الطبى عليه لانه كان يدعى  حينذاك بانه مضروب  وجاء القرار بانه لا أثر لاي اذى خارجي  وكان ذلك حوالي  الساعة 1045  صباحا وهذا  القرار غير مختوم  بختم المستشفي وتوقيع الطبيب غير ظاهر

3-   وفي حوالي  الساعة 1120  اخذ المتهم الي القاضى الذي وجه اليه التحذير  التقليدى ودون ذلك الاعتراف

   أن عبء اثبات  ان الاعتراف كان بطوع المتهم الاول واختياره وصادر عنه دون أكراه او اغراء  يقع علي عاتق  الاتهام وحده وكما وأن اى شك يجب تفسيره لصالح المتهم

   والاسباب التي ذكرتها سابقا تحملنى علي الاعتقاد ان المتهم الاول قد تعرض  للضغط ليدلى باعترافه وعليه يجب رفضه

هذا الاعتراف لم يكن البينة الوحيده ضد المتهم اذ اكد شهود الاتهام انهم رأوا عربة تشحن السكر وبالقرب منها كان يقف ذلك المتهم واجاب علي  استفسارهم  بان السكر في طريقة الى كسلا  وان تلك العربة اخذت كميه منه ومن هنا يتضح أن  المتهم الاول وهو المنوط به حراسة المخزن هو الذى استولى علي تلك الكمية منه

وعليه فانني  أؤيد القرار بادانته

   وقبل أن انتقل لمناقشة البينات ضد بقية المتهمين أود أن الفت نظر رئيس المحكمة الى ان النظرية التي تحتم قبول الاعتراف ككل أو رفضه لم يقصد بها الاعتماد عليه كبينة ضد بقية المتهمين فهذه النظرية ترفض تجزئة  الاعتراف وذلك باخذ ماهو في صالح  الاتهام وترك ما كان في صالح المتهم نفسه علي أنه  غير جدير  بالاعتبار ومع  ذلك يجوز حذف أي جزء من الاعتراف أو ترك العمل به متي ما قامت  بينات اخرى تناهض ذلك الجزء منه

   أما عن بقية المتهمين  فان الاعتراف المسحوب كما ذكرت سابقا لايصلح أن يكون اساس لادانتهم  ولايمكن جعله بينه ضدهم وعليه فقد وجب البحث عن البينات الاخرى التي ساقها الاتهام

  يقول المتحري انه احضر ثلاث عربات وعرضها علي الشهود ((الخفراء)) للتعرف عليها وكانت النتيجة هي ماذكر في التحقيق القضائى علي صفحة (9) وقالوا أن العربة التي شاهدوها كانت تشبه تلك التي كانت عن جهة اليمين والتي كانت قطعة التصادم منها رمادية اللون وكان صندوقها قد صنع من الحديد  ولكنهم لايجزمون انها كانت نفس العربة لان الدنيا كانت مظلمة ولا يستطيعون التأكد من النمرة   أن العربة التي تعرف عليها هؤلاء الشهود كانت هي نفس العربة خاصة السائق عبدالله  سليمان ويقول المتحرى في صفحة (9) من المحضر ان الشهود  تعرفوا علي العربة ووصفوا  قطعة التصادم منها  بلونها الرمادي فهذا التناقض الواضح في أقواله تجعل من العسير الاعتماد عليها فكل الذي ورد  علي لسانه ان الشهود قد ذكروا ان العربة التي عرضت عليه تشبه تلك التي شاهدو ها ولم يجزموا انها هي  ولم يقولوا أن التصادم رمادى  اللون فاذا اخذنا شهاداتهم كما وردت في التحقيق  القضائى في المحاكمة نجد أنهم لايجزمون  ان اللورى هو نفسه الذي شاهدوه

كذلك عجز  الاتهام أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك المعقول أن الجوالات التي وجدت في حيازة المتهم لايكفي للأدانة بل يجب علي الاتهام أن يبرهن  أنها نفس مخازن البنك وانها نقلت الي ذلك المخزن  بواسطة المتهمين الثاني والثالث والرابع أو انها وجدت في حيازتهم فالتشابه بين البضاعة المسروقة والتى وجدت في حيازة المتهم لايكفي لادانته بل يجب علي الاتهام  أن يبرهن أنها نفس البضاعة أو جزء منها

ومعروف أن هذه الجوالات أثيوبية الصنع تستعلمها الشركات المنتجة للسكر  كوعاء له ومعروف أن كميات كبيرة من السكر  تدخل البلاد  معبأة  في هذه الجوالات  وكما أن بعض هذه الجوالات متواجدة بكثرة في الاجزاء  المتاخمة للحدود الاثيوبية  السودانية ويمكن الحصول عليها بسهولة وعليه فان حيازة المتهم لبعضها  لاينهض دليلا علي أنه استولى علي السكر المفقود في المخزن

وعليه فانني ارفض تاييد قرار الادانة بالنسبة لكل من المتهمين  الثاني والثالث  والرابع وأمر باطلاق سراحهم في الحال

    أن الحكم بالنسبة للمتهم الأول يتسم بنوع من القسوه وخصوصا اذا اخذنا في الاعتبار  انه ارتكب جريمته هذه في عهد سادت فيه الفوضى وطاب لبعض موظفي الدوله الاستيلاء علي اموالها والتصرف  فيها لمنفعتهم الشخصية وعلاوة علي ذلك  فقد أوقف هذا المتهم  عن العمل منذ مايو 1967 وكان في انتظار المحاكمة التي  لم تتم  الا في فبراير عام 1972 وبهذا يكون قد قضى وقتا طويلا في انتظار  المحاكمة وعانت اسرته الكثير وعليه فانني اخفض مدة السجن بالنسبة له الي سنتين فقط

 

▸ حكومة السودان ضد إبراهيم صالح حسن واخرين فوق حكومة السودان ضد بدر الدين عبد الرحيم مرجان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد احمد ابوعبيدة وآخرين

حكومة السودان ضد احمد ابوعبيدة وآخرين

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تاييد محكمة كبرى

حكومة السودان   ضد   احمد ابوعبيدة وآخرين

م أ / م ك/ 71/72

المبادئ:

قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – العدول  عن الاعتراف- هل يرقى الاعتراف  المعدول عنه لمستوى البينة ضد بقية الشركاء – تقدير العقوبة – الظروف المخففة

1-  اذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي  الذي ادلى به وكان الاعتراف مشتملا علي مايجرم متهمين آخرين  شركاء له في الاتهام فإن ذلك الاعتراف  لايعتد به كبينة ضد اولئك الشركاء

2-   يعتبر  من الظروف المخففه للحكم في حالة الادانة فيما يتعلق  بالاموال العامة وجود حالة من الاهمال والفوضى  بشأن ادارة المال موضوع الادانة وكذلك تعرض  الشخص الذي ادين لاجراءات تاديبية اخرى غير اجراءات المحاكمة وكون ان الشخص  المدان قد أبقى تحت الحبس لانتظار  المحاكمة زمنا طويلا

 

المحامون :جلال علي لطفي – عمر النور خميس عن المتهمين

صالح عتيق – قاضي المحكمة العليا –بتفويض من رئيس القضاء  17/4/1972

 يطلب المحاميان جلال علي لطفي  وعمر النور خميس أعادة النظر في القرار بادانة المتهمين والحكم وينصب اعتراضهما علي ان القرار مشوب بخطأ  من الناحية القانونية وذلك يجعل من العسير التعويل عليه

فالناحية القانونية تتعلق باعتراف  المتهم الاول الذي سحبه في طور التحقيق  القضائى والمحاكمة والذي جعلته المحكمة اساس لادانة المتهم دون تأييد  الا ان حذر القضاة ويقظتهم جعلهم يبحثون دائما عن بينات اخرى تعضده وعليه  فقد درجت المحاكم أن تدقق النظر في الظروف المحيطة به للتأكد من سلامته وانه صادر عن طواعية المتهم واختياره وان تدقق في مدى  الاعتماد عليه والعمل بموجبه

أما بالنسبة للشركاء في الجريمة فلا قيمة للاعتراف اذ لايمكن الاعتماد عليه وجعله اساسا للادانة  لانه لم يكن  على يمين ولم تكن لهم فرصة مناقشة المعترف وهو يختلف اساس عما يدلى به الشريك ردا علي استجوابه تحت المادة 218 أو اقواله التي يدلى بها في دفاعه طبقا للمادة 179 من قانون التحقيق الجنائى والذى يمكن اخذها في الاعتبار كبينة ضده أو ضد اى من المتهمين  الاخرين  في نفس القضية أو في أية مرحلة لاحقة من الإجراءات والتي يجب الا تعطي وزنا اكثر مما تستحق  لانها لم تكن علي اليمين ولم يكن للمتهمين الأخرين فرصة مناقشة

    يدفع المتهم الاول ان المحقق قد اكرهه علي ذلك الاعتراف بالضرب والوعيد وأنني  اميل لتصديق روايته للأسباب الاتية :-

1-         بالرجوع الى يومية التحري نجد أن الضابط المتحرى الذي انتدب لاكمال  التحرى استجوب هذا المتهم في مكتب الملاحظ  وهذا يثير شكا في سلوك الملاحظ الذي انتدبه لهذا العمل  والذي سمح بان يكون الاستجواب بمكتبه وعلي مراى منه

2-         ارسل هذا المتهم الى المستشفي للكشف الطبى عليه لانه كان يدعى  حينذاك بانه مضروب  وجاء القرار بانه لا أثر لاي اذى خارجي  وكان ذلك حوالي  الساعة 1045  صباحا وهذا  القرار غير مختوم  بختم المستشفي وتوقيع الطبيب غير ظاهر

3-   وفي حوالي  الساعة 1120  اخذ المتهم الي القاضى الذي وجه اليه التحذير  التقليدى ودون ذلك الاعتراف

   أن عبء اثبات  ان الاعتراف كان بطوع المتهم الاول واختياره وصادر عنه دون أكراه او اغراء  يقع علي عاتق  الاتهام وحده وكما وأن اى شك يجب تفسيره لصالح المتهم

   والاسباب التي ذكرتها سابقا تحملنى علي الاعتقاد ان المتهم الاول قد تعرض  للضغط ليدلى باعترافه وعليه يجب رفضه

هذا الاعتراف لم يكن البينة الوحيده ضد المتهم اذ اكد شهود الاتهام انهم رأوا عربة تشحن السكر وبالقرب منها كان يقف ذلك المتهم واجاب علي  استفسارهم  بان السكر في طريقة الى كسلا  وان تلك العربة اخذت كميه منه ومن هنا يتضح أن  المتهم الاول وهو المنوط به حراسة المخزن هو الذى استولى علي تلك الكمية منه

وعليه فانني  أؤيد القرار بادانته

   وقبل أن انتقل لمناقشة البينات ضد بقية المتهمين أود أن الفت نظر رئيس المحكمة الى ان النظرية التي تحتم قبول الاعتراف ككل أو رفضه لم يقصد بها الاعتماد عليه كبينة ضد بقية المتهمين فهذه النظرية ترفض تجزئة  الاعتراف وذلك باخذ ماهو في صالح  الاتهام وترك ما كان في صالح المتهم نفسه علي أنه  غير جدير  بالاعتبار ومع  ذلك يجوز حذف أي جزء من الاعتراف أو ترك العمل به متي ما قامت  بينات اخرى تناهض ذلك الجزء منه

   أما عن بقية المتهمين  فان الاعتراف المسحوب كما ذكرت سابقا لايصلح أن يكون اساس لادانتهم  ولايمكن جعله بينه ضدهم وعليه فقد وجب البحث عن البينات الاخرى التي ساقها الاتهام

  يقول المتحري انه احضر ثلاث عربات وعرضها علي الشهود ((الخفراء)) للتعرف عليها وكانت النتيجة هي ماذكر في التحقيق القضائى علي صفحة (9) وقالوا أن العربة التي شاهدوها كانت تشبه تلك التي كانت عن جهة اليمين والتي كانت قطعة التصادم منها رمادية اللون وكان صندوقها قد صنع من الحديد  ولكنهم لايجزمون انها كانت نفس العربة لان الدنيا كانت مظلمة ولا يستطيعون التأكد من النمرة   أن العربة التي تعرف عليها هؤلاء الشهود كانت هي نفس العربة خاصة السائق عبدالله  سليمان ويقول المتحرى في صفحة (9) من المحضر ان الشهود  تعرفوا علي العربة ووصفوا  قطعة التصادم منها  بلونها الرمادي فهذا التناقض الواضح في أقواله تجعل من العسير الاعتماد عليها فكل الذي ورد  علي لسانه ان الشهود قد ذكروا ان العربة التي عرضت عليه تشبه تلك التي شاهدو ها ولم يجزموا انها هي  ولم يقولوا أن التصادم رمادى  اللون فاذا اخذنا شهاداتهم كما وردت في التحقيق  القضائى في المحاكمة نجد أنهم لايجزمون  ان اللورى هو نفسه الذي شاهدوه

كذلك عجز  الاتهام أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك المعقول أن الجوالات التي وجدت في حيازة المتهم لايكفي للأدانة بل يجب علي الاتهام أن يبرهن  أنها نفس مخازن البنك وانها نقلت الي ذلك المخزن  بواسطة المتهمين الثاني والثالث والرابع أو انها وجدت في حيازتهم فالتشابه بين البضاعة المسروقة والتى وجدت في حيازة المتهم لايكفي لادانته بل يجب علي الاتهام  أن يبرهن أنها نفس البضاعة أو جزء منها

ومعروف أن هذه الجوالات أثيوبية الصنع تستعلمها الشركات المنتجة للسكر  كوعاء له ومعروف أن كميات كبيرة من السكر  تدخل البلاد  معبأة  في هذه الجوالات  وكما أن بعض هذه الجوالات متواجدة بكثرة في الاجزاء  المتاخمة للحدود الاثيوبية  السودانية ويمكن الحصول عليها بسهولة وعليه فان حيازة المتهم لبعضها  لاينهض دليلا علي أنه استولى علي السكر المفقود في المخزن

وعليه فانني ارفض تاييد قرار الادانة بالنسبة لكل من المتهمين  الثاني والثالث  والرابع وأمر باطلاق سراحهم في الحال

    أن الحكم بالنسبة للمتهم الأول يتسم بنوع من القسوه وخصوصا اذا اخذنا في الاعتبار  انه ارتكب جريمته هذه في عهد سادت فيه الفوضى وطاب لبعض موظفي الدوله الاستيلاء علي اموالها والتصرف  فيها لمنفعتهم الشخصية وعلاوة علي ذلك  فقد أوقف هذا المتهم  عن العمل منذ مايو 1967 وكان في انتظار المحاكمة التي  لم تتم  الا في فبراير عام 1972 وبهذا يكون قد قضى وقتا طويلا في انتظار  المحاكمة وعانت اسرته الكثير وعليه فانني اخفض مدة السجن بالنسبة له الي سنتين فقط

 

▸ حكومة السودان ضد إبراهيم صالح حسن واخرين فوق حكومة السودان ضد بدر الدين عبد الرحيم مرجان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد احمد ابوعبيدة وآخرين

حكومة السودان ضد احمد ابوعبيدة وآخرين

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تاييد محكمة كبرى

حكومة السودان   ضد   احمد ابوعبيدة وآخرين

م أ / م ك/ 71/72

المبادئ:

قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – العدول  عن الاعتراف- هل يرقى الاعتراف  المعدول عنه لمستوى البينة ضد بقية الشركاء – تقدير العقوبة – الظروف المخففة

1-  اذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي  الذي ادلى به وكان الاعتراف مشتملا علي مايجرم متهمين آخرين  شركاء له في الاتهام فإن ذلك الاعتراف  لايعتد به كبينة ضد اولئك الشركاء

2-   يعتبر  من الظروف المخففه للحكم في حالة الادانة فيما يتعلق  بالاموال العامة وجود حالة من الاهمال والفوضى  بشأن ادارة المال موضوع الادانة وكذلك تعرض  الشخص الذي ادين لاجراءات تاديبية اخرى غير اجراءات المحاكمة وكون ان الشخص  المدان قد أبقى تحت الحبس لانتظار  المحاكمة زمنا طويلا

 

المحامون :جلال علي لطفي – عمر النور خميس عن المتهمين

صالح عتيق – قاضي المحكمة العليا –بتفويض من رئيس القضاء  17/4/1972

 يطلب المحاميان جلال علي لطفي  وعمر النور خميس أعادة النظر في القرار بادانة المتهمين والحكم وينصب اعتراضهما علي ان القرار مشوب بخطأ  من الناحية القانونية وذلك يجعل من العسير التعويل عليه

فالناحية القانونية تتعلق باعتراف  المتهم الاول الذي سحبه في طور التحقيق  القضائى والمحاكمة والذي جعلته المحكمة اساس لادانة المتهم دون تأييد  الا ان حذر القضاة ويقظتهم جعلهم يبحثون دائما عن بينات اخرى تعضده وعليه  فقد درجت المحاكم أن تدقق النظر في الظروف المحيطة به للتأكد من سلامته وانه صادر عن طواعية المتهم واختياره وان تدقق في مدى  الاعتماد عليه والعمل بموجبه

أما بالنسبة للشركاء في الجريمة فلا قيمة للاعتراف اذ لايمكن الاعتماد عليه وجعله اساسا للادانة  لانه لم يكن  على يمين ولم تكن لهم فرصة مناقشة المعترف وهو يختلف اساس عما يدلى به الشريك ردا علي استجوابه تحت المادة 218 أو اقواله التي يدلى بها في دفاعه طبقا للمادة 179 من قانون التحقيق الجنائى والذى يمكن اخذها في الاعتبار كبينة ضده أو ضد اى من المتهمين  الاخرين  في نفس القضية أو في أية مرحلة لاحقة من الإجراءات والتي يجب الا تعطي وزنا اكثر مما تستحق  لانها لم تكن علي اليمين ولم يكن للمتهمين الأخرين فرصة مناقشة

    يدفع المتهم الاول ان المحقق قد اكرهه علي ذلك الاعتراف بالضرب والوعيد وأنني  اميل لتصديق روايته للأسباب الاتية :-

1-         بالرجوع الى يومية التحري نجد أن الضابط المتحرى الذي انتدب لاكمال  التحرى استجوب هذا المتهم في مكتب الملاحظ  وهذا يثير شكا في سلوك الملاحظ الذي انتدبه لهذا العمل  والذي سمح بان يكون الاستجواب بمكتبه وعلي مراى منه

2-         ارسل هذا المتهم الى المستشفي للكشف الطبى عليه لانه كان يدعى  حينذاك بانه مضروب  وجاء القرار بانه لا أثر لاي اذى خارجي  وكان ذلك حوالي  الساعة 1045  صباحا وهذا  القرار غير مختوم  بختم المستشفي وتوقيع الطبيب غير ظاهر

3-   وفي حوالي  الساعة 1120  اخذ المتهم الي القاضى الذي وجه اليه التحذير  التقليدى ودون ذلك الاعتراف

   أن عبء اثبات  ان الاعتراف كان بطوع المتهم الاول واختياره وصادر عنه دون أكراه او اغراء  يقع علي عاتق  الاتهام وحده وكما وأن اى شك يجب تفسيره لصالح المتهم

   والاسباب التي ذكرتها سابقا تحملنى علي الاعتقاد ان المتهم الاول قد تعرض  للضغط ليدلى باعترافه وعليه يجب رفضه

هذا الاعتراف لم يكن البينة الوحيده ضد المتهم اذ اكد شهود الاتهام انهم رأوا عربة تشحن السكر وبالقرب منها كان يقف ذلك المتهم واجاب علي  استفسارهم  بان السكر في طريقة الى كسلا  وان تلك العربة اخذت كميه منه ومن هنا يتضح أن  المتهم الاول وهو المنوط به حراسة المخزن هو الذى استولى علي تلك الكمية منه

وعليه فانني  أؤيد القرار بادانته

   وقبل أن انتقل لمناقشة البينات ضد بقية المتهمين أود أن الفت نظر رئيس المحكمة الى ان النظرية التي تحتم قبول الاعتراف ككل أو رفضه لم يقصد بها الاعتماد عليه كبينة ضد بقية المتهمين فهذه النظرية ترفض تجزئة  الاعتراف وذلك باخذ ماهو في صالح  الاتهام وترك ما كان في صالح المتهم نفسه علي أنه  غير جدير  بالاعتبار ومع  ذلك يجوز حذف أي جزء من الاعتراف أو ترك العمل به متي ما قامت  بينات اخرى تناهض ذلك الجزء منه

   أما عن بقية المتهمين  فان الاعتراف المسحوب كما ذكرت سابقا لايصلح أن يكون اساس لادانتهم  ولايمكن جعله بينه ضدهم وعليه فقد وجب البحث عن البينات الاخرى التي ساقها الاتهام

  يقول المتحري انه احضر ثلاث عربات وعرضها علي الشهود ((الخفراء)) للتعرف عليها وكانت النتيجة هي ماذكر في التحقيق القضائى علي صفحة (9) وقالوا أن العربة التي شاهدوها كانت تشبه تلك التي كانت عن جهة اليمين والتي كانت قطعة التصادم منها رمادية اللون وكان صندوقها قد صنع من الحديد  ولكنهم لايجزمون انها كانت نفس العربة لان الدنيا كانت مظلمة ولا يستطيعون التأكد من النمرة   أن العربة التي تعرف عليها هؤلاء الشهود كانت هي نفس العربة خاصة السائق عبدالله  سليمان ويقول المتحرى في صفحة (9) من المحضر ان الشهود  تعرفوا علي العربة ووصفوا  قطعة التصادم منها  بلونها الرمادي فهذا التناقض الواضح في أقواله تجعل من العسير الاعتماد عليها فكل الذي ورد  علي لسانه ان الشهود قد ذكروا ان العربة التي عرضت عليه تشبه تلك التي شاهدو ها ولم يجزموا انها هي  ولم يقولوا أن التصادم رمادى  اللون فاذا اخذنا شهاداتهم كما وردت في التحقيق  القضائى في المحاكمة نجد أنهم لايجزمون  ان اللورى هو نفسه الذي شاهدوه

كذلك عجز  الاتهام أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك المعقول أن الجوالات التي وجدت في حيازة المتهم لايكفي للأدانة بل يجب علي الاتهام أن يبرهن  أنها نفس مخازن البنك وانها نقلت الي ذلك المخزن  بواسطة المتهمين الثاني والثالث والرابع أو انها وجدت في حيازتهم فالتشابه بين البضاعة المسروقة والتى وجدت في حيازة المتهم لايكفي لادانته بل يجب علي الاتهام  أن يبرهن أنها نفس البضاعة أو جزء منها

ومعروف أن هذه الجوالات أثيوبية الصنع تستعلمها الشركات المنتجة للسكر  كوعاء له ومعروف أن كميات كبيرة من السكر  تدخل البلاد  معبأة  في هذه الجوالات  وكما أن بعض هذه الجوالات متواجدة بكثرة في الاجزاء  المتاخمة للحدود الاثيوبية  السودانية ويمكن الحصول عليها بسهولة وعليه فان حيازة المتهم لبعضها  لاينهض دليلا علي أنه استولى علي السكر المفقود في المخزن

وعليه فانني ارفض تاييد قرار الادانة بالنسبة لكل من المتهمين  الثاني والثالث  والرابع وأمر باطلاق سراحهم في الحال

    أن الحكم بالنسبة للمتهم الأول يتسم بنوع من القسوه وخصوصا اذا اخذنا في الاعتبار  انه ارتكب جريمته هذه في عهد سادت فيه الفوضى وطاب لبعض موظفي الدوله الاستيلاء علي اموالها والتصرف  فيها لمنفعتهم الشخصية وعلاوة علي ذلك  فقد أوقف هذا المتهم  عن العمل منذ مايو 1967 وكان في انتظار المحاكمة التي  لم تتم  الا في فبراير عام 1972 وبهذا يكون قد قضى وقتا طويلا في انتظار  المحاكمة وعانت اسرته الكثير وعليه فانني اخفض مدة السجن بالنسبة له الي سنتين فقط

 

▸ حكومة السودان ضد إبراهيم صالح حسن واخرين فوق حكومة السودان ضد بدر الدين عبد الرحيم مرجان ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©