تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
09-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

م أ / م ك / 135/1967

المبادئ:

قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- حمل الزوجة قبل دخول زوجها بها من المجني عليه لا يعتبر إستفزازاً تحت المادة أعلاه إذا لم يتوفر عنصر المفاجئة

علم الزوج المتهم بأن زوجته حامل قبل دخوله بها من المجني عليه يعتبر إستفزازاً شديداً ومفاجئاً ولكن طعن المتهم المجني عليه وتسبيب وفاته بعد حوالي يوم كامل من سماعه الحادث يفقد الإستفزاز عنصر المفائجة وعليه لا يعتبر إستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات

الحكم:

المحامي: التجاني محمد عليعن المتهم

عثمان الطيب( رئيس القضاء)-ديسمبر 23/1969-بتاريخ 29/1/1967 أنعقدت في رجل الفولة محكمة كبرى لمحاكمة المتهم المذكور أعلاه متهماً بأنه في يوم 1/4/1965 طعن المتوفي حارن محمد الرضي بسكين وسبب وفاته ولذلك يكون ارتكب جريمة القتل العمد تحت المادة 251 قانون العقوبات أدانت المحكمة المتهم تحت هذه المادة حكمت عليه بالإعدام

وعندما أتت الأوراق هنا للتأييد أو خلافه قررت محكمة الإستئناف المدنية السابقة بتاريخ 30/9/1967 رفض التأييد وأمرت بإعادة التحقيق القضائي وإعادة المحاكمة من جديد وذلك لأخطاء في الإجراءات

بعد إعادة التحقيق القضائي قدم المتهم لمحكمة كبرى جديدة أنعقدت في رجل الفولة بتاريخ 3/11/1969 متهماً بنفس الجريمة السابقة أدانته هذه المحكمة تحت نفس الجريمة وحكمت عليه بالإعدام

تتلخص وقائع القضية التي توصلت إليها المحكمة وأيدتها البينات في الأتي:

قبل حوالي ستة أشهر من تاريخ الحادث كان المتهم قد تزوج الرضية الرحيم وفي اليوم السابق ليوم الحادث هم أن يدخل بها وعند ذلك وجد إنها حبلى لثلاثة أو أربعة أشهر وسألها عن الشخص الذي واقعها وحملت منه فأخبرته إن المتوفي كان الشخص الذى واقعها فاثر ذلك فى نفسه وحقد على التوفى وكان المتوفي يسكن في فريق يبعد حوالي 18 ميلاً من فريق المتهم وقام المتهم وهو يحمل حربته وسكينه ومشى إلي أن وصل إلي فريق المتوفي في مساء يوم الحادث ويعتقد إنه متربص من قرب منزل المتوفي لكي يجد الفرصة للفتك به وجاءت الفرصة بخروج المتوفي من منزله وهو يقود حصانه إلي الرقعة المجاورة للمنزل لكي يتركها ترعى هناك ولم يكن يحمل معه أي نوع من السلاح وفي أثناء ذلك قابله المتهم وطعنه بسكينه طعنة واحدة على صدر الجانب الأيمن وهرب وحاول المتوفي الرجوع إلي منزله و وقع على بعد خمس خطوات منه

كانت الطعنة قوية وعنفية إذ أنها أخترقت الجسم إلي الكبد والإمعاء وقطعتها وتسبب عنها نزيفاً حاداً توفى المجني عليه في الحال في هذه الظروف يجوز الإعتقاد بأن المتهم كان قد قصد قتل المتوفي ولم يكن كافياً الإعتقاد بأن المتهم كان يعلم بان الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله

ذكر المتهم إنه طعن المتوفي دفاعاً عنه نفسه قائلاً إن المتوفي كان يحمل حربة وإنه عندما قابله كان يريد أن يستفسر منه عن مواقعته لزوجته ولكن المتوفي شتمه وحاول أن يعتدي عليه ولم تصدق المحكمة قول المتهم هذا لأنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك إن المتوفي لم يكن يحمل معه أي سلاح في ذلك الحين

قصة حمل الزوجة قبل دخول المتهم بها لا شك فيها وكون المتوفي هو الذي واقعها ثبت بشهادة الزوجة نفسها وهو حادث يجلب الإستفزاز للشخص العادي في مثل بيئة المتهم و لكن عنصر المفاجئة لم يتوفر لأن تكون في نفس وقت علمه بما أحدثه المتوفي و لو كان المتوفي موجوداً بالقرب منه في ذلك الحين وطعنه لكان قد طعنه وهو متأثر وفاقد للمقدرة على التحكم في أصابه إن المتهم قد طعن المتوفي بعد حوالي يوم كامل من سماعه للحادث وبعد كل هذه المدة الطويلة يلزم أن تكون أعصابه قد هدأت ولا يمكن إعتبار إستمرار الإستفزاز مع وجود المقدرة على التحكم في الأعصاب

إني أوافق المحكمة على ما توصلت إليه و أؤيد الإدانة والحكم

▸ حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر فوق حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

م أ / م ك / 135/1967

المبادئ:

قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- حمل الزوجة قبل دخول زوجها بها من المجني عليه لا يعتبر إستفزازاً تحت المادة أعلاه إذا لم يتوفر عنصر المفاجئة

علم الزوج المتهم بأن زوجته حامل قبل دخوله بها من المجني عليه يعتبر إستفزازاً شديداً ومفاجئاً ولكن طعن المتهم المجني عليه وتسبيب وفاته بعد حوالي يوم كامل من سماعه الحادث يفقد الإستفزاز عنصر المفائجة وعليه لا يعتبر إستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات

الحكم:

المحامي: التجاني محمد عليعن المتهم

عثمان الطيب( رئيس القضاء)-ديسمبر 23/1969-بتاريخ 29/1/1967 أنعقدت في رجل الفولة محكمة كبرى لمحاكمة المتهم المذكور أعلاه متهماً بأنه في يوم 1/4/1965 طعن المتوفي حارن محمد الرضي بسكين وسبب وفاته ولذلك يكون ارتكب جريمة القتل العمد تحت المادة 251 قانون العقوبات أدانت المحكمة المتهم تحت هذه المادة حكمت عليه بالإعدام

وعندما أتت الأوراق هنا للتأييد أو خلافه قررت محكمة الإستئناف المدنية السابقة بتاريخ 30/9/1967 رفض التأييد وأمرت بإعادة التحقيق القضائي وإعادة المحاكمة من جديد وذلك لأخطاء في الإجراءات

بعد إعادة التحقيق القضائي قدم المتهم لمحكمة كبرى جديدة أنعقدت في رجل الفولة بتاريخ 3/11/1969 متهماً بنفس الجريمة السابقة أدانته هذه المحكمة تحت نفس الجريمة وحكمت عليه بالإعدام

تتلخص وقائع القضية التي توصلت إليها المحكمة وأيدتها البينات في الأتي:

قبل حوالي ستة أشهر من تاريخ الحادث كان المتهم قد تزوج الرضية الرحيم وفي اليوم السابق ليوم الحادث هم أن يدخل بها وعند ذلك وجد إنها حبلى لثلاثة أو أربعة أشهر وسألها عن الشخص الذي واقعها وحملت منه فأخبرته إن المتوفي كان الشخص الذى واقعها فاثر ذلك فى نفسه وحقد على التوفى وكان المتوفي يسكن في فريق يبعد حوالي 18 ميلاً من فريق المتهم وقام المتهم وهو يحمل حربته وسكينه ومشى إلي أن وصل إلي فريق المتوفي في مساء يوم الحادث ويعتقد إنه متربص من قرب منزل المتوفي لكي يجد الفرصة للفتك به وجاءت الفرصة بخروج المتوفي من منزله وهو يقود حصانه إلي الرقعة المجاورة للمنزل لكي يتركها ترعى هناك ولم يكن يحمل معه أي نوع من السلاح وفي أثناء ذلك قابله المتهم وطعنه بسكينه طعنة واحدة على صدر الجانب الأيمن وهرب وحاول المتوفي الرجوع إلي منزله و وقع على بعد خمس خطوات منه

كانت الطعنة قوية وعنفية إذ أنها أخترقت الجسم إلي الكبد والإمعاء وقطعتها وتسبب عنها نزيفاً حاداً توفى المجني عليه في الحال في هذه الظروف يجوز الإعتقاد بأن المتهم كان قد قصد قتل المتوفي ولم يكن كافياً الإعتقاد بأن المتهم كان يعلم بان الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله

ذكر المتهم إنه طعن المتوفي دفاعاً عنه نفسه قائلاً إن المتوفي كان يحمل حربة وإنه عندما قابله كان يريد أن يستفسر منه عن مواقعته لزوجته ولكن المتوفي شتمه وحاول أن يعتدي عليه ولم تصدق المحكمة قول المتهم هذا لأنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك إن المتوفي لم يكن يحمل معه أي سلاح في ذلك الحين

قصة حمل الزوجة قبل دخول المتهم بها لا شك فيها وكون المتوفي هو الذي واقعها ثبت بشهادة الزوجة نفسها وهو حادث يجلب الإستفزاز للشخص العادي في مثل بيئة المتهم و لكن عنصر المفاجئة لم يتوفر لأن تكون في نفس وقت علمه بما أحدثه المتوفي و لو كان المتوفي موجوداً بالقرب منه في ذلك الحين وطعنه لكان قد طعنه وهو متأثر وفاقد للمقدرة على التحكم في أصابه إن المتهم قد طعن المتوفي بعد حوالي يوم كامل من سماعه للحادث وبعد كل هذه المدة الطويلة يلزم أن تكون أعصابه قد هدأت ولا يمكن إعتبار إستمرار الإستفزاز مع وجود المقدرة على التحكم في الأعصاب

إني أوافق المحكمة على ما توصلت إليه و أؤيد الإدانة والحكم

▸ حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر فوق حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد

م أ / م ك / 135/1967

المبادئ:

قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- حمل الزوجة قبل دخول زوجها بها من المجني عليه لا يعتبر إستفزازاً تحت المادة أعلاه إذا لم يتوفر عنصر المفاجئة

علم الزوج المتهم بأن زوجته حامل قبل دخوله بها من المجني عليه يعتبر إستفزازاً شديداً ومفاجئاً ولكن طعن المتهم المجني عليه وتسبيب وفاته بعد حوالي يوم كامل من سماعه الحادث يفقد الإستفزاز عنصر المفائجة وعليه لا يعتبر إستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات

الحكم:

المحامي: التجاني محمد عليعن المتهم

عثمان الطيب( رئيس القضاء)-ديسمبر 23/1969-بتاريخ 29/1/1967 أنعقدت في رجل الفولة محكمة كبرى لمحاكمة المتهم المذكور أعلاه متهماً بأنه في يوم 1/4/1965 طعن المتوفي حارن محمد الرضي بسكين وسبب وفاته ولذلك يكون ارتكب جريمة القتل العمد تحت المادة 251 قانون العقوبات أدانت المحكمة المتهم تحت هذه المادة حكمت عليه بالإعدام

وعندما أتت الأوراق هنا للتأييد أو خلافه قررت محكمة الإستئناف المدنية السابقة بتاريخ 30/9/1967 رفض التأييد وأمرت بإعادة التحقيق القضائي وإعادة المحاكمة من جديد وذلك لأخطاء في الإجراءات

بعد إعادة التحقيق القضائي قدم المتهم لمحكمة كبرى جديدة أنعقدت في رجل الفولة بتاريخ 3/11/1969 متهماً بنفس الجريمة السابقة أدانته هذه المحكمة تحت نفس الجريمة وحكمت عليه بالإعدام

تتلخص وقائع القضية التي توصلت إليها المحكمة وأيدتها البينات في الأتي:

قبل حوالي ستة أشهر من تاريخ الحادث كان المتهم قد تزوج الرضية الرحيم وفي اليوم السابق ليوم الحادث هم أن يدخل بها وعند ذلك وجد إنها حبلى لثلاثة أو أربعة أشهر وسألها عن الشخص الذي واقعها وحملت منه فأخبرته إن المتوفي كان الشخص الذى واقعها فاثر ذلك فى نفسه وحقد على التوفى وكان المتوفي يسكن في فريق يبعد حوالي 18 ميلاً من فريق المتهم وقام المتهم وهو يحمل حربته وسكينه ومشى إلي أن وصل إلي فريق المتوفي في مساء يوم الحادث ويعتقد إنه متربص من قرب منزل المتوفي لكي يجد الفرصة للفتك به وجاءت الفرصة بخروج المتوفي من منزله وهو يقود حصانه إلي الرقعة المجاورة للمنزل لكي يتركها ترعى هناك ولم يكن يحمل معه أي نوع من السلاح وفي أثناء ذلك قابله المتهم وطعنه بسكينه طعنة واحدة على صدر الجانب الأيمن وهرب وحاول المتوفي الرجوع إلي منزله و وقع على بعد خمس خطوات منه

كانت الطعنة قوية وعنفية إذ أنها أخترقت الجسم إلي الكبد والإمعاء وقطعتها وتسبب عنها نزيفاً حاداً توفى المجني عليه في الحال في هذه الظروف يجوز الإعتقاد بأن المتهم كان قد قصد قتل المتوفي ولم يكن كافياً الإعتقاد بأن المتهم كان يعلم بان الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله

ذكر المتهم إنه طعن المتوفي دفاعاً عنه نفسه قائلاً إن المتوفي كان يحمل حربة وإنه عندما قابله كان يريد أن يستفسر منه عن مواقعته لزوجته ولكن المتوفي شتمه وحاول أن يعتدي عليه ولم تصدق المحكمة قول المتهم هذا لأنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك إن المتوفي لم يكن يحمل معه أي سلاح في ذلك الحين

قصة حمل الزوجة قبل دخول المتهم بها لا شك فيها وكون المتوفي هو الذي واقعها ثبت بشهادة الزوجة نفسها وهو حادث يجلب الإستفزاز للشخص العادي في مثل بيئة المتهم و لكن عنصر المفاجئة لم يتوفر لأن تكون في نفس وقت علمه بما أحدثه المتوفي و لو كان المتوفي موجوداً بالقرب منه في ذلك الحين وطعنه لكان قد طعنه وهو متأثر وفاقد للمقدرة على التحكم في أصابه إن المتهم قد طعن المتوفي بعد حوالي يوم كامل من سماعه للحادث وبعد كل هذه المدة الطويلة يلزم أن تكون أعصابه قد هدأت ولا يمكن إعتبار إستمرار الإستفزاز مع وجود المقدرة على التحكم في الأعصاب

إني أوافق المحكمة على ما توصلت إليه و أؤيد الإدانة والحكم

▸ حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر فوق حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©