تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
09-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر

حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر

م أ / أ ن ج / 299/1968/ أ ن ج

المبادئ:

قانون العقوبات- الإحتيال بسوء قصد على تسليم مال- المادة 362 من قانون العقوبات كلمة مال تعني المال المنقول ولا تشمل العقار

المادة 362 من قانون العقوبات لا تجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال هذا لان كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار

الحكم:

المحامي/ عبدالله الحسن وعبدالوهاب أبوشكيمة- المحاميانعن المتهم

حسن علي أحمد (قاضي المحكمة العليا بالإنابة) – أكتوبر22/1969- فيما يتلعق بالمادة 362 من قانون العقوبات فإن منطوق هذه المادة لا يجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال لأن كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار

العلامة راتنلال في تعليقه على المادة 420 من قانون العقوبات الهندي والتي تقابل المادة 362 من قانون العقوبات الطبعة الثانية عشر الصفحة 1077 قال الأتي:

"كلمة مال الواردة في هذه المادة تشير إلي المال المنقول"

وعليه فإن المادة 362 من قانون العقوبات لا تنطبق عندما يكون الشئ موضوع الإحتيال عقاراً

فيما يتعلق بالمادة 387 من قانون العقوبات فالثابت إن الشاكي قد أوكل المتهمين على تأجير منزله وإنهما قد أجرا المنزل بناء على تلك الوكالة وعليه فإن دخول الشخص الذي أجر له المنزل لا يعتبر تعدياً جنائياً قصد منه إرتكاب جريمة أو إرهاباً أو إهانة أو مضايقة للشخص الذي يضع يده على ذلك المنزل

لم يثبت الشاكي بخلاف ما جاء في إفادته هو إنه قد وضع للمتهمين شروطاً محدودة لتأجير ذلك المنزل أما ما جاء في إفادة شقيقة ميرغني أحمد حسن فإنه شهادة سماعية لا تعضد شهادته

وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه قد وضع لهما تلك الشروط الذي ذكرها فإن عدم مراعاتهما لتلك الشروط يكون الفيصل فيها القضاء المدني

 

▸ حكومة السودان ضد خلف الله أحمد البلك فوق حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر

حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر

م أ / أ ن ج / 299/1968/ أ ن ج

المبادئ:

قانون العقوبات- الإحتيال بسوء قصد على تسليم مال- المادة 362 من قانون العقوبات كلمة مال تعني المال المنقول ولا تشمل العقار

المادة 362 من قانون العقوبات لا تجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال هذا لان كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار

الحكم:

المحامي/ عبدالله الحسن وعبدالوهاب أبوشكيمة- المحاميانعن المتهم

حسن علي أحمد (قاضي المحكمة العليا بالإنابة) – أكتوبر22/1969- فيما يتلعق بالمادة 362 من قانون العقوبات فإن منطوق هذه المادة لا يجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال لأن كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار

العلامة راتنلال في تعليقه على المادة 420 من قانون العقوبات الهندي والتي تقابل المادة 362 من قانون العقوبات الطبعة الثانية عشر الصفحة 1077 قال الأتي:

"كلمة مال الواردة في هذه المادة تشير إلي المال المنقول"

وعليه فإن المادة 362 من قانون العقوبات لا تنطبق عندما يكون الشئ موضوع الإحتيال عقاراً

فيما يتعلق بالمادة 387 من قانون العقوبات فالثابت إن الشاكي قد أوكل المتهمين على تأجير منزله وإنهما قد أجرا المنزل بناء على تلك الوكالة وعليه فإن دخول الشخص الذي أجر له المنزل لا يعتبر تعدياً جنائياً قصد منه إرتكاب جريمة أو إرهاباً أو إهانة أو مضايقة للشخص الذي يضع يده على ذلك المنزل

لم يثبت الشاكي بخلاف ما جاء في إفادته هو إنه قد وضع للمتهمين شروطاً محدودة لتأجير ذلك المنزل أما ما جاء في إفادة شقيقة ميرغني أحمد حسن فإنه شهادة سماعية لا تعضد شهادته

وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه قد وضع لهما تلك الشروط الذي ذكرها فإن عدم مراعاتهما لتلك الشروط يكون الفيصل فيها القضاء المدني

 

▸ حكومة السودان ضد خلف الله أحمد البلك فوق حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر

حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر

محكمة الإستئناف المدنية

حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر

م أ / أ ن ج / 299/1968/ أ ن ج

المبادئ:

قانون العقوبات- الإحتيال بسوء قصد على تسليم مال- المادة 362 من قانون العقوبات كلمة مال تعني المال المنقول ولا تشمل العقار

المادة 362 من قانون العقوبات لا تجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال هذا لان كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار

الحكم:

المحامي/ عبدالله الحسن وعبدالوهاب أبوشكيمة- المحاميانعن المتهم

حسن علي أحمد (قاضي المحكمة العليا بالإنابة) – أكتوبر22/1969- فيما يتلعق بالمادة 362 من قانون العقوبات فإن منطوق هذه المادة لا يجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال لأن كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار

العلامة راتنلال في تعليقه على المادة 420 من قانون العقوبات الهندي والتي تقابل المادة 362 من قانون العقوبات الطبعة الثانية عشر الصفحة 1077 قال الأتي:

"كلمة مال الواردة في هذه المادة تشير إلي المال المنقول"

وعليه فإن المادة 362 من قانون العقوبات لا تنطبق عندما يكون الشئ موضوع الإحتيال عقاراً

فيما يتعلق بالمادة 387 من قانون العقوبات فالثابت إن الشاكي قد أوكل المتهمين على تأجير منزله وإنهما قد أجرا المنزل بناء على تلك الوكالة وعليه فإن دخول الشخص الذي أجر له المنزل لا يعتبر تعدياً جنائياً قصد منه إرتكاب جريمة أو إرهاباً أو إهانة أو مضايقة للشخص الذي يضع يده على ذلك المنزل

لم يثبت الشاكي بخلاف ما جاء في إفادته هو إنه قد وضع للمتهمين شروطاً محدودة لتأجير ذلك المنزل أما ما جاء في إفادة شقيقة ميرغني أحمد حسن فإنه شهادة سماعية لا تعضد شهادته

وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه قد وضع لهما تلك الشروط الذي ذكرها فإن عدم مراعاتهما لتلك الشروط يكون الفيصل فيها القضاء المدني

 

▸ حكومة السودان ضد خلف الله أحمد البلك فوق حكومة السودان ضد سليمان بشرى محمد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©