توجيه إداري (7) لسنة 2013م الموضوع : (1) استخدام الهواتف أثناء الجلسات (2)إغلاق الهواتف أثناء الجلسات
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة / م . ف / عمومي /2/1
التاريخ : 25/أكتوبر/2013م
الموافق : 21/ محرم / 1435
لقد تواترت الشكوى من استخدام بعض القضاة للهواتف النقالة أثناء الجلسات القضائية . ولا مراء في أن مثل ذلك السلوك يّعد عيباً جسيماً في حق من يمارسه من القضاة وهو يخل بوقار القاضي ، ولا يتسق مع السلوك القضائي اللائق والواجب إتباعه ، فضلاً عن أنه يخل بقواعد ضبط الجلسة.
وكان من المأمول أن يلتزم القضاة كافة بما تضمنه التوجيه الإداري رقم (4/2008) إذ جاء فيه التذكر بأن التحدث بالهاتف خلال الجلسات القضائية ، يخل بنظام الجلسة لما يحدثه من الضوضاء المعيبة التي تتنافى مع المهمة المناطة بالقاضي في ضبط الجلسة وتنظيمها ومعاقبة من يخل بنظامها ، وفقاً لما تقضي به المادتان (71/1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م و (138/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
وبناء عليه وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م والمادة (14/أ) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م.
فإننا نوجه السادة القضاة بالالتزام الدقيق بموجهات التوجيه الإداري المذكور آنفاً وهي :-
- عدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات القضائية .
- إغلاق الهواتف النقالة قبل البدء في الجلسات وسرعة إغلاقها عند سماع رنينها متى كان القاضي قد نسى إغلاقها قبل الجلسة .
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرون من شهر محرم عام 1435هـ
الموافق اليوم الخامس والعشرون من شهر أكتوبر عام 2013م
والله الموفق ..............
د. محمد الحسن حسين شرفي
قاضي المحكمة العليا
و رئيس عام إدارة المحاكم

