تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ]

منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ]

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1

التاريخ: 12/ذي القعدة/1432هـ

الموافق: 10/ اكتوبـر/ 2011م

 

لقد بدأت تطل على مجتمعنا السوداني ظاهرة اختطاف الأطفال وارتكاب جرائم التحرش الجنسي بهم ، وقتلهم أحياناً ، لإطفاء معالم الجريمة ، أو لترتوي الأنفس المريضة لأولئك الجناة بمناظر الدماء والأشلاء.

 

ولا ريب أن تلك الظواهر تعدّ دخيلةً على المجتمع السوداني الذي توارث شعبه قيم المروءة والشهامة والعفة ومكارم الأخلاق.

 

وقد تنبه المشرع إلى خطورة تلك الظاهرة ، وإلى ضرورة استئصال شأفتها قبل تناميها وتكاثرها ، فأصدر قانون الطفل لسنة 2010م ، الذي تضمنت المادة (86) منه ، عقوبات مغلظة للجرائم التي ترتكب في حق الأطفال ، وما كان اختيار المشرع للتغليظ إلا لتتناسب تلك العقوبات مع فداحة انتهاك الفضيلة في البراءة الموءودة ، ولتكون تلك العقوبات الغليظة محققةً لغايتي الردع والمنع الوقائي . غير أن الملاحظ هو أن بعض المحاكم في تطبيقها العملي للقانون المذكور تميل إلى التخفيف عند تفريد العقوبة على المدانين بتلك الجرائم ، وفي كثير من الأحيان تصدر عقوبات مخففة دون بيان الأسباب التي أفضت إلى التخفيف ، هذا فضلاً عن أن بعض المحاكم تغفل الحكم بالتعويض جبراً للضرر الذي لحق بالطفل الضحية.

 

وبناءً عليه نوجه المحاكم بما يلي:

 

أولاً:  على المحاكم عند تفريد العقوبة على المدانين في الجرائم المذكورة التي تضمنتها المادة (86) من قانون الطفل لسنة 2010م ، مراعاة غاية المشرع من تشـديد العقوبات على تلك الجرائم ، ومراعاة مدى خطورة الجرم المرتكب ، وضرورة التناسب بين العقوبـة التي تقررها وبين الحدّ الأقصى المقرر قانوناً وفقاً للمادة الآنفة الذكر.

 

ثانياً: عند تفريد العقوبة على المدان بموجب المادة 45(أ) أو (ب) ، أن تبين في حكمها أسباب عدم توقيع عقوبة الإعدام ، متى رأت المصير إلى السجن المؤبد.

 

ثالثاً: على المحاكم مراعاة أحكام المادة 86 (ط) من قانون الطفل لسنة 2010م ، وذلك بممارسة سلطتها التقديريـة المخولة لها بموجب المـادة الآنفـة الذكر، بتخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض ، وذلك دون المساس بالحق في الديـة أو الأرش.

 

 

رابعاً: تعطى أولوية النظر والفصل للدعاوى الجنائية المرفوعة تحت مواد قانون الطفل لسنة 2010م ، وتعتبر تلك الدعاوى ذات طبيعة مستعجلة.

 

خامساً: ترسل صورة من الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المذكورة ، بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، إلى إدارة المكتب الفني بالرئاسة لاتخاذ ما يلزم فيها من النشر.

 

والله  الموفق ...

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام1432هـ الموافـق اليوم العاشر من شهـر أكتوبر عام 2011م

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

▸ منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها فوق منشور جنائي رقم { / لسنة 2009م } الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ]

منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ]

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1

التاريخ: 12/ذي القعدة/1432هـ

الموافق: 10/ اكتوبـر/ 2011م

 

لقد بدأت تطل على مجتمعنا السوداني ظاهرة اختطاف الأطفال وارتكاب جرائم التحرش الجنسي بهم ، وقتلهم أحياناً ، لإطفاء معالم الجريمة ، أو لترتوي الأنفس المريضة لأولئك الجناة بمناظر الدماء والأشلاء.

 

ولا ريب أن تلك الظواهر تعدّ دخيلةً على المجتمع السوداني الذي توارث شعبه قيم المروءة والشهامة والعفة ومكارم الأخلاق.

 

وقد تنبه المشرع إلى خطورة تلك الظاهرة ، وإلى ضرورة استئصال شأفتها قبل تناميها وتكاثرها ، فأصدر قانون الطفل لسنة 2010م ، الذي تضمنت المادة (86) منه ، عقوبات مغلظة للجرائم التي ترتكب في حق الأطفال ، وما كان اختيار المشرع للتغليظ إلا لتتناسب تلك العقوبات مع فداحة انتهاك الفضيلة في البراءة الموءودة ، ولتكون تلك العقوبات الغليظة محققةً لغايتي الردع والمنع الوقائي . غير أن الملاحظ هو أن بعض المحاكم في تطبيقها العملي للقانون المذكور تميل إلى التخفيف عند تفريد العقوبة على المدانين بتلك الجرائم ، وفي كثير من الأحيان تصدر عقوبات مخففة دون بيان الأسباب التي أفضت إلى التخفيف ، هذا فضلاً عن أن بعض المحاكم تغفل الحكم بالتعويض جبراً للضرر الذي لحق بالطفل الضحية.

 

وبناءً عليه نوجه المحاكم بما يلي:

 

أولاً:  على المحاكم عند تفريد العقوبة على المدانين في الجرائم المذكورة التي تضمنتها المادة (86) من قانون الطفل لسنة 2010م ، مراعاة غاية المشرع من تشـديد العقوبات على تلك الجرائم ، ومراعاة مدى خطورة الجرم المرتكب ، وضرورة التناسب بين العقوبـة التي تقررها وبين الحدّ الأقصى المقرر قانوناً وفقاً للمادة الآنفة الذكر.

 

ثانياً: عند تفريد العقوبة على المدان بموجب المادة 45(أ) أو (ب) ، أن تبين في حكمها أسباب عدم توقيع عقوبة الإعدام ، متى رأت المصير إلى السجن المؤبد.

 

ثالثاً: على المحاكم مراعاة أحكام المادة 86 (ط) من قانون الطفل لسنة 2010م ، وذلك بممارسة سلطتها التقديريـة المخولة لها بموجب المـادة الآنفـة الذكر، بتخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض ، وذلك دون المساس بالحق في الديـة أو الأرش.

 

 

رابعاً: تعطى أولوية النظر والفصل للدعاوى الجنائية المرفوعة تحت مواد قانون الطفل لسنة 2010م ، وتعتبر تلك الدعاوى ذات طبيعة مستعجلة.

 

خامساً: ترسل صورة من الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المذكورة ، بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، إلى إدارة المكتب الفني بالرئاسة لاتخاذ ما يلزم فيها من النشر.

 

والله  الموفق ...

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام1432هـ الموافـق اليوم العاشر من شهـر أكتوبر عام 2011م

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

▸ منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها فوق منشور جنائي رقم { / لسنة 2009م } الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ]

منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ]

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1

التاريخ: 12/ذي القعدة/1432هـ

الموافق: 10/ اكتوبـر/ 2011م

 

لقد بدأت تطل على مجتمعنا السوداني ظاهرة اختطاف الأطفال وارتكاب جرائم التحرش الجنسي بهم ، وقتلهم أحياناً ، لإطفاء معالم الجريمة ، أو لترتوي الأنفس المريضة لأولئك الجناة بمناظر الدماء والأشلاء.

 

ولا ريب أن تلك الظواهر تعدّ دخيلةً على المجتمع السوداني الذي توارث شعبه قيم المروءة والشهامة والعفة ومكارم الأخلاق.

 

وقد تنبه المشرع إلى خطورة تلك الظاهرة ، وإلى ضرورة استئصال شأفتها قبل تناميها وتكاثرها ، فأصدر قانون الطفل لسنة 2010م ، الذي تضمنت المادة (86) منه ، عقوبات مغلظة للجرائم التي ترتكب في حق الأطفال ، وما كان اختيار المشرع للتغليظ إلا لتتناسب تلك العقوبات مع فداحة انتهاك الفضيلة في البراءة الموءودة ، ولتكون تلك العقوبات الغليظة محققةً لغايتي الردع والمنع الوقائي . غير أن الملاحظ هو أن بعض المحاكم في تطبيقها العملي للقانون المذكور تميل إلى التخفيف عند تفريد العقوبة على المدانين بتلك الجرائم ، وفي كثير من الأحيان تصدر عقوبات مخففة دون بيان الأسباب التي أفضت إلى التخفيف ، هذا فضلاً عن أن بعض المحاكم تغفل الحكم بالتعويض جبراً للضرر الذي لحق بالطفل الضحية.

 

وبناءً عليه نوجه المحاكم بما يلي:

 

أولاً:  على المحاكم عند تفريد العقوبة على المدانين في الجرائم المذكورة التي تضمنتها المادة (86) من قانون الطفل لسنة 2010م ، مراعاة غاية المشرع من تشـديد العقوبات على تلك الجرائم ، ومراعاة مدى خطورة الجرم المرتكب ، وضرورة التناسب بين العقوبـة التي تقررها وبين الحدّ الأقصى المقرر قانوناً وفقاً للمادة الآنفة الذكر.

 

ثانياً: عند تفريد العقوبة على المدان بموجب المادة 45(أ) أو (ب) ، أن تبين في حكمها أسباب عدم توقيع عقوبة الإعدام ، متى رأت المصير إلى السجن المؤبد.

 

ثالثاً: على المحاكم مراعاة أحكام المادة 86 (ط) من قانون الطفل لسنة 2010م ، وذلك بممارسة سلطتها التقديريـة المخولة لها بموجب المـادة الآنفـة الذكر، بتخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض ، وذلك دون المساس بالحق في الديـة أو الأرش.

 

 

رابعاً: تعطى أولوية النظر والفصل للدعاوى الجنائية المرفوعة تحت مواد قانون الطفل لسنة 2010م ، وتعتبر تلك الدعاوى ذات طبيعة مستعجلة.

 

خامساً: ترسل صورة من الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المذكورة ، بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، إلى إدارة المكتب الفني بالرئاسة لاتخاذ ما يلزم فيها من النشر.

 

والله  الموفق ...

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام1432هـ الموافـق اليوم العاشر من شهـر أكتوبر عام 2011م

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

▸ منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها فوق منشور جنائي رقم { / لسنة 2009م } الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©