سيف الدين حسن بابكـر // ضد // صاحب دار عـزة للنشر
سيف الدين حسن بابكـر // ضد // صاحب دار عـزة للنشر
نمرة القضية: م ع/ط م/1075/2004م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2004
المبادئ:
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – الاعتداء على حق المؤلف أو المصنف – مسئولية بائع المؤلف أو المصنف – شروطها - العلم بالاعتداء على حق المؤلف بشأنه – المادة 34(ب) من القانون
تنتفي مسئولية بائع المصنف أو المؤلف الذي تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه إذا ثبت عدم علمه بهذا الاعتداء
الحكم:
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد / يحـي الطيب أبوشورة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / محمد عبد الرحيم علي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / صلاح عبد الجليل علي قاضي المحكمة العليا عضواً
الحكـــم
هـذا طعـن عـن طريق النقض في قضـاء محكمة الاستئناف الخرطوم ( أ س م/16/تجـاري/2003م) بتأييـد حكــم محكمة الخرطـوم التجارية (ق م/17/2002م) الذي قضى بشطب الدعوى قـدم الطعن مستوفياً الشكل فتم قبوله وأعلن المطعون ضده فأودع رده عليه
تتحصل الوقائع في أن المدعي (الطاعن) قد أقام الدعوى المذكورة على سند من القول بأن المدعى عليه (المطعون ضده) يقوم ببيع مؤلف المدعي (رواية الزمن الفضائي المعوج) دون وجه حق وطالب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض والامتناع عن بيع المؤلف
ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف أنها قد أخطأت في تفسير المادة (34) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م وفي تطبيق النص على الوقائع المطروحة إذ أنه قد ثبت أن المطعون ضده قد قام باستيراد المؤلف وبيعه في السودان من خلال مكتبته دون الرجوع لصاحب الحق وأخذ الإذن منه حيث أن الحماية التي كانت مكفولة للمدعى عليه بموجب قانون الدولة التي تم فيها الشراء انتهت ونشأ حق جديد للمؤلف مكفول بموجب قانون الإقليم الذي انتقلت إليه البضاعة
لا خلاف في أن قانون حماية حق المؤلف المشار إليه هو القانون الواجب التطبيق إذ أن من الثابت أن المطعون ضده قد استورد عدد 40 نسخة من المؤلف المذكور إلى داخل السودان للأغراض التجارية وقام ببيع نسخ منها في مكتبته وفي معرض الكتاب بالخرطوم
وحيث أن المادة 34(ب) من القانون والتي يستند إليها الإدعاء تنص على أن يعتبر مرتكباً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف كل شخص يقوم بدون وجه حق وهو عالم بذلك ببيع أو استيراد للأغراض التجارية الخ … أي مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه
وعليه إن كان المدعى عليه يعلم أن الشركة التي ابتاع منها الكتب (افرو ونجي) لم تكن تملك الحق في توزيع أو بيع المؤلف موضوع الدعوى حسب الإدعاء لجاز القول بأن المدعى عليه كان يعلم بأنه يقوم ببيع مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه بدون وجه حق وهو عالم بذلك فيعتبر المدعى عليه حينها مرتكباً لجريمة الاعتداء على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة (34) من قانون حماية حق المؤلف مما يترتب عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة (36) مما يجيز للمدعي المطالبة بالتعويض المالي بمقتضى المادة (38) من ذات القانون غير أن شيئاً من ذلك العلم لم يثبت بحق المدعى عليه بذلك ينتفي عن المدعى عليه الاعتداء على حق المؤلف المدعي تحت طائلة القانون وتنتفي عنه المسئولية عن التعويض وخلافه لا شك أن للطاعن الحق في مقاضاة شركة (افرو نجي) المذكورة للحصول على حقوقه حسب القانون
لذا فإنني أرى أن نقضي برفض هذا الطعن
القاضي: صلاح عبد الجليل
التاريخ: 22/12/2004م
القاضي: يحي الطيب أبوشورة القاضي: محمد عبد الرحيم علي
التاريخ: 23/12/2004م التاريخ: 26/12/2004م
الأمر النهائي:
رفض الطعن بالرسوم
يحي الطيب أبوشورة
قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة
28/12/2004م

