تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. محاكمة/ السر السيد محمد الأمين

محاكمة/ السر السيد محمد الأمين

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ د بدرية عبد المنعم حسونة   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ سر الختم صالـح علــي        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ عثمان الصديـق أحمــد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

 

 

محاكمة/ السر السيد محمد الأمين

م ع/ط ج/180/2003م

 

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – الاعتداء على حق المؤلف – المادة (36) من القانون

 

المبدأ:

حذف بعض المشاهـد من المسلسل التلفزيوني بما يشوه ويضر بالمسلسل بين التصوير والإنتاج ويعتبر تعدياً على حق المؤلف بموجب المادة 34(8) من قانون حماية حق المؤلف يستحق بموجبه مؤلف المسلسل التعويض

 

رأي مخالف:

لا مجال للمسئولية الجنائية لانتفاء سوء القصد ولا يعد الفعل موجباً للمسئولية إن كان في إطار أداء الواجب

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد

التاريخ: 18/5/2003م

أدانت محكمة أمدرمان وسط المتهم السر السيد محمد الأمين تحت المواد (36)(8)(34) من قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة وحكمت عليه بالغرامة أربعين ألف دينار وبعدم الدفع السجن أسبوعين كما أمرت بأن يدفع التلفزيون القومي تعويض للشاكي قدره مليون دينار جبراً للضرر الأدبي الذي لحق به وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف لمحافظات أمدرمان بقرارها رقم أ س ج/538/2002م والآن تقدم الأستاذ بابكر خليل نيابة عن المدان والهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون بهذا الطلب وهو مقبول تحت المادة (184) ق أ ج ومن حيث الموضوع ينعي مقدم الطلب على محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف الخطأ في القانون ووزن البينة إذ أن الدعوى أقيمت ضد المدان وليس التلفزيون طرفاً فيها  ولم يمثل أمام المحكمة بأي صفة وأن المحكوم عليه السر السيد موظف عام وما قام به يدخل في صميم عمله الرقابي فهو يتمتع بنص المادة (11) من ج الأمر الذي أغفلته محكمة الموضوع وأن صفة الموظف تحتم أخذ الأذن بفتح الدعوى في مواجهته وطلب إصدار الأمر العادل الذي يحفظ لكل ذي حق حقه

وبالمراجعة أتضح أن المطعون ضده هو مؤلف المسلسل التلفزيوني نور تعاقد مع شركة السعد للإعلان والإنتاج الفني على إنتاجه وأن الشركة تعاقدت مع التلفزيون على إنتاج المسلسل وأن المدان قام بحذف بعض المشاهد مما شوه وأضر بالمسلسل وذلك بين التصوير والإنتاج مما يجعله مخالفاً لمواد الاتهام وقد اثبت الاتهام دعواه بإقرار المدان الذي اقر فيه بإجراء عملية الحذف كما أثبت شهود الاتهام أن هنالك الكثير من المشاهد تم حذفها بوساطة المتهم أثرت على المسلسل وأدت لتشويه العمل وأن اللجنة المنوط بها الحذف هي لجنة المشاهدة وليس المدان وهو غير ملزم بهذا الحذف بين التصوير والمونتاج للمسلسل وبعد إجازته من لجنة المشاهدة خلافاً لما جاء بمذكرة الطعن وإذا كان المدان هو مدير إدارة الدراما فهو يمثل نفسه ويمثل إدارة التلفزيون أمام المحكمة ويتفق تماماً مع محكمة الاستئناف أن ظهور ممثل النائب العام يعتبر إذناً وفقاً لمنطوق المادة (5) من القانون الإجرائي

 

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 27/5/2003م

أوافق

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ: 28/5/2003م

الشاكي رفع دعواه في مواجهة المدان تأسيساً على أنه مؤلف المسلسل التلفزيوني نور وأنه تعاقد مع شركة السعد للإعلان والإنتاج الفني على إنتاجه وأن تلك الشركة قامت بالتعاقد مع تلفزيون السودان على بثه وأن المتهم قام بمفرده بحذف بعض المشاهد مما أدى إلى تشويه المسلسل وأضر به مخالفاً نص المادة (36) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ص 96 وبالفعل تمت إدانته فكانت هذه السلسلة من الطعون

السؤال الجدير بالإجابة عليه من وجهة نظري هل ما قام به المدان كان بغير وجه حق وبسوء نية ؟

الإجابة عندي النفي وذلك لأن المدان تعاقد مع شركة السعد ولم يتعاقد مع المؤلف مباشرة ولم نجد في ثنايا ذلك العقد أي قيد على المدان في إجراء ما يراه ضرورياً من حذف وتعديل بما يتماشى مع قيم المجتمع الذي يعرض عليه العمل وقد كان هذا الشرط واضحاً في أعمال أخرى للشاكي مع الجهة المتهمة نفسها ولم نجد أي إشارة إليه بالنسبة للعقد المبرم بين التلفزيون وشركة السعد وأيضاً يثور سؤال هل تصرف المتهم بمفرده نكاية بالشاكي؟

لم نجد أن البينات عالجت هذا الأمر ولم يتضح هنا أن ثمة مشاكل بين الطرفين وعليه نرى أن المتهم تصرف بحسن نية ونخلص إلى إلغاء الإدانة والعقوبة

 

الأمر النهائي:

تأييد حكم محكمة الاستئناف ولا نرى سبباً للتدخل

 

 

د بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

17/9/2003م

 

▸ محاكمة/ إبراهيم حسن آدم وآخرين فوق محاكمة/ خلف الله محمد علي وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. محاكمة/ السر السيد محمد الأمين

محاكمة/ السر السيد محمد الأمين

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ د بدرية عبد المنعم حسونة   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ سر الختم صالـح علــي        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ عثمان الصديـق أحمــد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

 

 

محاكمة/ السر السيد محمد الأمين

م ع/ط ج/180/2003م

 

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – الاعتداء على حق المؤلف – المادة (36) من القانون

 

المبدأ:

حذف بعض المشاهـد من المسلسل التلفزيوني بما يشوه ويضر بالمسلسل بين التصوير والإنتاج ويعتبر تعدياً على حق المؤلف بموجب المادة 34(8) من قانون حماية حق المؤلف يستحق بموجبه مؤلف المسلسل التعويض

 

رأي مخالف:

لا مجال للمسئولية الجنائية لانتفاء سوء القصد ولا يعد الفعل موجباً للمسئولية إن كان في إطار أداء الواجب

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد

التاريخ: 18/5/2003م

أدانت محكمة أمدرمان وسط المتهم السر السيد محمد الأمين تحت المواد (36)(8)(34) من قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة وحكمت عليه بالغرامة أربعين ألف دينار وبعدم الدفع السجن أسبوعين كما أمرت بأن يدفع التلفزيون القومي تعويض للشاكي قدره مليون دينار جبراً للضرر الأدبي الذي لحق به وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف لمحافظات أمدرمان بقرارها رقم أ س ج/538/2002م والآن تقدم الأستاذ بابكر خليل نيابة عن المدان والهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون بهذا الطلب وهو مقبول تحت المادة (184) ق أ ج ومن حيث الموضوع ينعي مقدم الطلب على محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف الخطأ في القانون ووزن البينة إذ أن الدعوى أقيمت ضد المدان وليس التلفزيون طرفاً فيها  ولم يمثل أمام المحكمة بأي صفة وأن المحكوم عليه السر السيد موظف عام وما قام به يدخل في صميم عمله الرقابي فهو يتمتع بنص المادة (11) من ج الأمر الذي أغفلته محكمة الموضوع وأن صفة الموظف تحتم أخذ الأذن بفتح الدعوى في مواجهته وطلب إصدار الأمر العادل الذي يحفظ لكل ذي حق حقه

وبالمراجعة أتضح أن المطعون ضده هو مؤلف المسلسل التلفزيوني نور تعاقد مع شركة السعد للإعلان والإنتاج الفني على إنتاجه وأن الشركة تعاقدت مع التلفزيون على إنتاج المسلسل وأن المدان قام بحذف بعض المشاهد مما شوه وأضر بالمسلسل وذلك بين التصوير والإنتاج مما يجعله مخالفاً لمواد الاتهام وقد اثبت الاتهام دعواه بإقرار المدان الذي اقر فيه بإجراء عملية الحذف كما أثبت شهود الاتهام أن هنالك الكثير من المشاهد تم حذفها بوساطة المتهم أثرت على المسلسل وأدت لتشويه العمل وأن اللجنة المنوط بها الحذف هي لجنة المشاهدة وليس المدان وهو غير ملزم بهذا الحذف بين التصوير والمونتاج للمسلسل وبعد إجازته من لجنة المشاهدة خلافاً لما جاء بمذكرة الطعن وإذا كان المدان هو مدير إدارة الدراما فهو يمثل نفسه ويمثل إدارة التلفزيون أمام المحكمة ويتفق تماماً مع محكمة الاستئناف أن ظهور ممثل النائب العام يعتبر إذناً وفقاً لمنطوق المادة (5) من القانون الإجرائي

 

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 27/5/2003م

أوافق

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ: 28/5/2003م

الشاكي رفع دعواه في مواجهة المدان تأسيساً على أنه مؤلف المسلسل التلفزيوني نور وأنه تعاقد مع شركة السعد للإعلان والإنتاج الفني على إنتاجه وأن تلك الشركة قامت بالتعاقد مع تلفزيون السودان على بثه وأن المتهم قام بمفرده بحذف بعض المشاهد مما أدى إلى تشويه المسلسل وأضر به مخالفاً نص المادة (36) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ص 96 وبالفعل تمت إدانته فكانت هذه السلسلة من الطعون

السؤال الجدير بالإجابة عليه من وجهة نظري هل ما قام به المدان كان بغير وجه حق وبسوء نية ؟

الإجابة عندي النفي وذلك لأن المدان تعاقد مع شركة السعد ولم يتعاقد مع المؤلف مباشرة ولم نجد في ثنايا ذلك العقد أي قيد على المدان في إجراء ما يراه ضرورياً من حذف وتعديل بما يتماشى مع قيم المجتمع الذي يعرض عليه العمل وقد كان هذا الشرط واضحاً في أعمال أخرى للشاكي مع الجهة المتهمة نفسها ولم نجد أي إشارة إليه بالنسبة للعقد المبرم بين التلفزيون وشركة السعد وأيضاً يثور سؤال هل تصرف المتهم بمفرده نكاية بالشاكي؟

لم نجد أن البينات عالجت هذا الأمر ولم يتضح هنا أن ثمة مشاكل بين الطرفين وعليه نرى أن المتهم تصرف بحسن نية ونخلص إلى إلغاء الإدانة والعقوبة

 

الأمر النهائي:

تأييد حكم محكمة الاستئناف ولا نرى سبباً للتدخل

 

 

د بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

17/9/2003م

 

▸ محاكمة/ إبراهيم حسن آدم وآخرين فوق محاكمة/ خلف الله محمد علي وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. محاكمة/ السر السيد محمد الأمين

محاكمة/ السر السيد محمد الأمين

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ د بدرية عبد المنعم حسونة   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ سر الختم صالـح علــي        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ عثمان الصديـق أحمــد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

 

 

محاكمة/ السر السيد محمد الأمين

م ع/ط ج/180/2003م

 

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – الاعتداء على حق المؤلف – المادة (36) من القانون

 

المبدأ:

حذف بعض المشاهـد من المسلسل التلفزيوني بما يشوه ويضر بالمسلسل بين التصوير والإنتاج ويعتبر تعدياً على حق المؤلف بموجب المادة 34(8) من قانون حماية حق المؤلف يستحق بموجبه مؤلف المسلسل التعويض

 

رأي مخالف:

لا مجال للمسئولية الجنائية لانتفاء سوء القصد ولا يعد الفعل موجباً للمسئولية إن كان في إطار أداء الواجب

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد

التاريخ: 18/5/2003م

أدانت محكمة أمدرمان وسط المتهم السر السيد محمد الأمين تحت المواد (36)(8)(34) من قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة وحكمت عليه بالغرامة أربعين ألف دينار وبعدم الدفع السجن أسبوعين كما أمرت بأن يدفع التلفزيون القومي تعويض للشاكي قدره مليون دينار جبراً للضرر الأدبي الذي لحق به وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف لمحافظات أمدرمان بقرارها رقم أ س ج/538/2002م والآن تقدم الأستاذ بابكر خليل نيابة عن المدان والهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون بهذا الطلب وهو مقبول تحت المادة (184) ق أ ج ومن حيث الموضوع ينعي مقدم الطلب على محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف الخطأ في القانون ووزن البينة إذ أن الدعوى أقيمت ضد المدان وليس التلفزيون طرفاً فيها  ولم يمثل أمام المحكمة بأي صفة وأن المحكوم عليه السر السيد موظف عام وما قام به يدخل في صميم عمله الرقابي فهو يتمتع بنص المادة (11) من ج الأمر الذي أغفلته محكمة الموضوع وأن صفة الموظف تحتم أخذ الأذن بفتح الدعوى في مواجهته وطلب إصدار الأمر العادل الذي يحفظ لكل ذي حق حقه

وبالمراجعة أتضح أن المطعون ضده هو مؤلف المسلسل التلفزيوني نور تعاقد مع شركة السعد للإعلان والإنتاج الفني على إنتاجه وأن الشركة تعاقدت مع التلفزيون على إنتاج المسلسل وأن المدان قام بحذف بعض المشاهد مما شوه وأضر بالمسلسل وذلك بين التصوير والإنتاج مما يجعله مخالفاً لمواد الاتهام وقد اثبت الاتهام دعواه بإقرار المدان الذي اقر فيه بإجراء عملية الحذف كما أثبت شهود الاتهام أن هنالك الكثير من المشاهد تم حذفها بوساطة المتهم أثرت على المسلسل وأدت لتشويه العمل وأن اللجنة المنوط بها الحذف هي لجنة المشاهدة وليس المدان وهو غير ملزم بهذا الحذف بين التصوير والمونتاج للمسلسل وبعد إجازته من لجنة المشاهدة خلافاً لما جاء بمذكرة الطعن وإذا كان المدان هو مدير إدارة الدراما فهو يمثل نفسه ويمثل إدارة التلفزيون أمام المحكمة ويتفق تماماً مع محكمة الاستئناف أن ظهور ممثل النائب العام يعتبر إذناً وفقاً لمنطوق المادة (5) من القانون الإجرائي

 

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 27/5/2003م

أوافق

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ: 28/5/2003م

الشاكي رفع دعواه في مواجهة المدان تأسيساً على أنه مؤلف المسلسل التلفزيوني نور وأنه تعاقد مع شركة السعد للإعلان والإنتاج الفني على إنتاجه وأن تلك الشركة قامت بالتعاقد مع تلفزيون السودان على بثه وأن المتهم قام بمفرده بحذف بعض المشاهد مما أدى إلى تشويه المسلسل وأضر به مخالفاً نص المادة (36) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ص 96 وبالفعل تمت إدانته فكانت هذه السلسلة من الطعون

السؤال الجدير بالإجابة عليه من وجهة نظري هل ما قام به المدان كان بغير وجه حق وبسوء نية ؟

الإجابة عندي النفي وذلك لأن المدان تعاقد مع شركة السعد ولم يتعاقد مع المؤلف مباشرة ولم نجد في ثنايا ذلك العقد أي قيد على المدان في إجراء ما يراه ضرورياً من حذف وتعديل بما يتماشى مع قيم المجتمع الذي يعرض عليه العمل وقد كان هذا الشرط واضحاً في أعمال أخرى للشاكي مع الجهة المتهمة نفسها ولم نجد أي إشارة إليه بالنسبة للعقد المبرم بين التلفزيون وشركة السعد وأيضاً يثور سؤال هل تصرف المتهم بمفرده نكاية بالشاكي؟

لم نجد أن البينات عالجت هذا الأمر ولم يتضح هنا أن ثمة مشاكل بين الطرفين وعليه نرى أن المتهم تصرف بحسن نية ونخلص إلى إلغاء الإدانة والعقوبة

 

الأمر النهائي:

تأييد حكم محكمة الاستئناف ولا نرى سبباً للتدخل

 

 

د بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

17/9/2003م

 

▸ محاكمة/ إبراهيم حسن آدم وآخرين فوق محاكمة/ خلف الله محمد علي وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©