تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. أسامة أحمد الطيب // ضد // عبده مصطفى عبده

أسامة أحمد الطيب // ضد // عبده مصطفى عبده

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ فريـدة إبراهيم حسـين             قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي           قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علـي            قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / يحيى الطيب أبو شـورة            قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / مصطفى الطيب حبـورة            قاضي المحكمة العليا         عضواً

 

الأطراف:

أسامة أحمد الطيب                                                          الطاعن

// ضد //

عبده مصطفى عبده                                                  المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/69/2002م

مراجعة/114/2002م

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – عقد المقاولة - عدم الكتابة تبطله – المكاسب المتحصل عليها عن طريق عقـد المقاولة الباطل تعتبر ثراءً حراماً – المادة (380) مقروءة مع المواد 91(2) 93 و 164-165 من    القانون

المبدأ:

المكاسب المتحصل عليها عن طريق عقد المقاولة الباطل لعدم كتابته تعتبر ثراءً حراماً يجب ردها

المحامون:

الأستاذ/ عصام الدين عباس عثمان                            عن مقدم الطلب

الأستاذ/ شقلبان أحمـد عبــد الله                     عن المقدم ضده الطلب

الحكــم

القاضي: أحمد عبدالرحمن علي

التاريخ: 15/9/2003م

رفع المقدم ضده الطلب (المدعى) الدعوى ق م/1718/2000م ضد مقدم الطلب (المدعى عليه) مطالباً الحكم له بمبلغ 12 مليون جنيه بسبب قيامه بصيانة عقار للمدعى عليه كما طالب الحكم له بمبلغ 000/500 جنيه  كتعويض وبعد سماع البينة قضت المحاكم الأدنى ومن بعدها المحكمة العليا للمدعى بطلباته وكان هذا الطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا وقد تم قبوله مبدئياً وأعلن المقدم ضده الطلب وأودع رده

يرتكز الطلب على الأسباب الآتية:

1- أن الحكم جاء مخالفاً للمادة (380) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لأن العقد بين الطرفين عقد مقاولة ولم يكن مكتوباً وبالتالي يعد عقداً باطلاً لمخالفته للقانون

2- أن محكمة الموضوع أغفلت صياغة نقطة نزاع حول التعويض

يجيء رد المقدم ضده الطلب على النحو التالي:

1- أن مقدم الطلب ارتضى لنفسه أن يجعل العقد دون كتابة ولم يعترض عليه إلا في مراحل لاحقة

2- لا يجوز لمقدمه إثارة عدم صياغة نقطة نزاع حول التعويض في هذه المرحلة

النعي على الحكم بالسبب الأول مردود عليه بأن التكييف القانوني للعقد المبرم بين الطرفين عقد مقاولة ولا خلاف في أن عدم كتابة عقد المقاولة يبطله إعمالاً لنص المادة (380) مقروءة مع المادة 91(2) من قانون المعاملات  المدنية غير أن الوقائع التي وردت في عريضة الدعوى تشير إلى أن المقدم ضده الطلب  (المدعى) أسس دعواه على الإثراء بلا سبب حيث ادعى بأنه يطالب المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به وأنه رفض رد المبلغ دون سبب مشروع وعليه فإن سبب الدعوى يستند على المادتين 164 و165 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وليس على المادة (380) من القانون المشار إليه ولما كان الأمر كذلك وحيث أن البينة المقدمة في الدعوى أثبتت ادعاء المدعى وحيث إنه لم ترد حجة واحدة في عريضة طلب المراجعة تحملنا للتقرير بخلاف ذلك فأرى أن الحكم المراد مراجعته لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في معنى المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية أما بشأن إغفال محكمة الموضوع لصياغة نقطة نزاع حول التعويض فأرى أن ذلك الإغفال لم يؤثر على سلامة الحكم ولم يبين لنا مقدم الطلب كيفية تأثير ذلك الإغفال على الحكم وعليه فإن الاعتراض على الحكم لا يجد قبولاً وأشير في هذا الخصوص لحكم محكمة الاستئناف السابقة في قضية بابكر حمد عبد الله (ضد) أحمد محمد (المجلة 1965م) حيث جاء في الحكم ما يلي: (… أما إذا كان الإغفال لم يؤثر في الحكم الصادر في الدعوى فلا يكون الإغفال سبباً لاستئناف الحكم …)

لما تقدم أرى تأييد الحكم المـراد مراجعته بحسب النتيجة ورفض هذا الطلب علـى أن يتحمل مقـدم الطلب الرسوم إعمالاً لقاعدة الرسوم تتبع النتيجة

القاضي: فريدة إبراهيم حسين

التاريخ: 27/9/2003م

     أتفق مع أخي العالم مولانا أحمد عبد الرحمن فيما توصل إليه من قرار برفض طلب المراجعة المقدم برسومه مما لا شك فيه فإن العقد بين طرفي النزاع هو عقد مقاولة وقد اشترط قانون المعاملات في المادة (380) كتابة عقد المقاولة وإذا اشترط القانون الكتابة ولم يكتب العقد فإنه يكون باطلاً وفقاً لنص المادة 91(2) معاملات ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها (المادة 92(2) من ذات القانون)

كما أوضح لنا القانون في المادة (93) حالة الأطراف في العقد الباطل حيث نص بأنه إذا كان العقد باطلاً …  يعاد المتعاقـدان  إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا كان هذا مستحيلاً حكم القاضي بتعويض عادل

وفي الحالة الراهنة فإن عقد المقاولة لم تتم كتابته بين أطرافه وقد تمسك صاحب العمل بالبطلان أمام المحكمة العليا والقانون يعطيه الحق في ذلك وعليه فإننا نقرر بطلان عقد المقاولة لعدم الكتابة ونأتي لتقرير حالة أطراف العقد ونجد أن هناك استحالة في إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد حيث أن الاتفاق كان قد تم على صيانة فندق الزهراء كاملاً من الداخل والخارج وتغيير التالف من الأدوات الصحية والكهربائية مما فاقت تكلفته العشرين مليون من الجنيهات مواد ومصنعية حسبما تم إثباته بواسطة الشهود والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع وقد أقر المقدم ضده الطلب بسداد ثمانية مليون ونصف من الجنيهات وتبقى في ذمته مبلغ 12 مليون جنيه أفلح مقدم الطلب في إثباتها وعليه فإن الحكم له بذلك المبلغ يعتبر تعويضاً عادلاً وفق ما قررته محكمة الموضوع في منطوق حكمها كقيمة وتعويض لما أنفقه من مال وتكبده من مشاق في سبيل تحصيله فاستئثار مقدم الطلب بصيانة عقاره وما تم إنفاقه فيه من مواد ومصنعية وأموال بوساطة المقدم ضده الطلب يعتبر كما أفاد أخي العالم مولانا أحمد عبد الرحمن ثراءً دون سبب شرعي على حساب المقدم ضده الطلب وقد نصت المادة (165) من قانون المعاملات بأنه يعتبر ثراء حراماً كل ثراء تحقق عن طريق عقد باطل أو خلافاً لأحكام القانون

وعليه فإن ما تم الحصول عليه بوساطة مقدم طلب المراجعة من مكاسب نتيجة لعقد المقاولة الباطل أو المخالف للقانون يعتبر ثراء حراماً يجب استرداده منه وقد أصابت المحاكم الأدنى درجة في قرارها بالحكم للمقدم ضده طلب المراجعة بكل استحقاقاته قبل طالب المراجعة حيث إنه من القواعد الأساسية لإصدار الأحكام هو رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم أنظر المادة (6) معاملات

لهذه الأسباب فإنني أرى بأن الحكم الصادر قد جاء تطبيقاً صحيحاً للقانون ومتمشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية وعليه نقرر رفض طلب المراجعة المقدم برسومه

القاضي: مصطفى الطيب حبوره

التاريخ:30/9/2003م

أتفق مع الزميلين المحترمين فيما انتهى إليه رأيهما وأضيف أنه وبالرغم من توسع قضاء هذه المحكمة في تفسيره لعبارة (مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية) لتشمل المخالفة الواضحة للقانون المستصحب والمستمد مـن أحكامها وبما يعني أن الشريعة الإسلامية ضد الظلم والحيف الذي يشوب أو يحيط بالحكم إ لا أنه لا يمكن لهذا الفهم الرفيع والتفسير المتوسع أن يقودنا وبصورة عمياء لتطبيقه ولو قلنا بغير ذلك فإن الصورة حتماً ستميل على هذا الجانب بما يختل معه ميزان العدالة فالحكم موضوع هذه المراجعة  لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بما يبرر تدخلنا لنقض الحكم وفقاً لأحكام المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إذ ليس هنالك ظلمٌ أو حيفٌ لحق بمقدم الطلب والأصل في أحكام المحكمة العليا أنها غير قابلة للمراجعة وأن الاستثناء ما جاء به نص المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م (والله الموفق)

القاضي: يحيى الطيب أبو شورة         القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ: 2/10/2003م                      التاريخ:  4/10/2003م

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة المقدم برسومه

فريدة إبراهيم حسـين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائـرة

4/10/2003م

 

▸ العدد 2002 فوق الشركة السودانية للاتصالات // ضد // الهيئة العامة للبريد والبرق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. أسامة أحمد الطيب // ضد // عبده مصطفى عبده

أسامة أحمد الطيب // ضد // عبده مصطفى عبده

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ فريـدة إبراهيم حسـين             قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي           قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علـي            قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / يحيى الطيب أبو شـورة            قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / مصطفى الطيب حبـورة            قاضي المحكمة العليا         عضواً

 

الأطراف:

أسامة أحمد الطيب                                                          الطاعن

// ضد //

عبده مصطفى عبده                                                  المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/69/2002م

مراجعة/114/2002م

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – عقد المقاولة - عدم الكتابة تبطله – المكاسب المتحصل عليها عن طريق عقـد المقاولة الباطل تعتبر ثراءً حراماً – المادة (380) مقروءة مع المواد 91(2) 93 و 164-165 من    القانون

المبدأ:

المكاسب المتحصل عليها عن طريق عقد المقاولة الباطل لعدم كتابته تعتبر ثراءً حراماً يجب ردها

المحامون:

الأستاذ/ عصام الدين عباس عثمان                            عن مقدم الطلب

الأستاذ/ شقلبان أحمـد عبــد الله                     عن المقدم ضده الطلب

الحكــم

القاضي: أحمد عبدالرحمن علي

التاريخ: 15/9/2003م

رفع المقدم ضده الطلب (المدعى) الدعوى ق م/1718/2000م ضد مقدم الطلب (المدعى عليه) مطالباً الحكم له بمبلغ 12 مليون جنيه بسبب قيامه بصيانة عقار للمدعى عليه كما طالب الحكم له بمبلغ 000/500 جنيه  كتعويض وبعد سماع البينة قضت المحاكم الأدنى ومن بعدها المحكمة العليا للمدعى بطلباته وكان هذا الطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا وقد تم قبوله مبدئياً وأعلن المقدم ضده الطلب وأودع رده

يرتكز الطلب على الأسباب الآتية:

1- أن الحكم جاء مخالفاً للمادة (380) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لأن العقد بين الطرفين عقد مقاولة ولم يكن مكتوباً وبالتالي يعد عقداً باطلاً لمخالفته للقانون

2- أن محكمة الموضوع أغفلت صياغة نقطة نزاع حول التعويض

يجيء رد المقدم ضده الطلب على النحو التالي:

1- أن مقدم الطلب ارتضى لنفسه أن يجعل العقد دون كتابة ولم يعترض عليه إلا في مراحل لاحقة

2- لا يجوز لمقدمه إثارة عدم صياغة نقطة نزاع حول التعويض في هذه المرحلة

النعي على الحكم بالسبب الأول مردود عليه بأن التكييف القانوني للعقد المبرم بين الطرفين عقد مقاولة ولا خلاف في أن عدم كتابة عقد المقاولة يبطله إعمالاً لنص المادة (380) مقروءة مع المادة 91(2) من قانون المعاملات  المدنية غير أن الوقائع التي وردت في عريضة الدعوى تشير إلى أن المقدم ضده الطلب  (المدعى) أسس دعواه على الإثراء بلا سبب حيث ادعى بأنه يطالب المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به وأنه رفض رد المبلغ دون سبب مشروع وعليه فإن سبب الدعوى يستند على المادتين 164 و165 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وليس على المادة (380) من القانون المشار إليه ولما كان الأمر كذلك وحيث أن البينة المقدمة في الدعوى أثبتت ادعاء المدعى وحيث إنه لم ترد حجة واحدة في عريضة طلب المراجعة تحملنا للتقرير بخلاف ذلك فأرى أن الحكم المراد مراجعته لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في معنى المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية أما بشأن إغفال محكمة الموضوع لصياغة نقطة نزاع حول التعويض فأرى أن ذلك الإغفال لم يؤثر على سلامة الحكم ولم يبين لنا مقدم الطلب كيفية تأثير ذلك الإغفال على الحكم وعليه فإن الاعتراض على الحكم لا يجد قبولاً وأشير في هذا الخصوص لحكم محكمة الاستئناف السابقة في قضية بابكر حمد عبد الله (ضد) أحمد محمد (المجلة 1965م) حيث جاء في الحكم ما يلي: (… أما إذا كان الإغفال لم يؤثر في الحكم الصادر في الدعوى فلا يكون الإغفال سبباً لاستئناف الحكم …)

لما تقدم أرى تأييد الحكم المـراد مراجعته بحسب النتيجة ورفض هذا الطلب علـى أن يتحمل مقـدم الطلب الرسوم إعمالاً لقاعدة الرسوم تتبع النتيجة

القاضي: فريدة إبراهيم حسين

التاريخ: 27/9/2003م

     أتفق مع أخي العالم مولانا أحمد عبد الرحمن فيما توصل إليه من قرار برفض طلب المراجعة المقدم برسومه مما لا شك فيه فإن العقد بين طرفي النزاع هو عقد مقاولة وقد اشترط قانون المعاملات في المادة (380) كتابة عقد المقاولة وإذا اشترط القانون الكتابة ولم يكتب العقد فإنه يكون باطلاً وفقاً لنص المادة 91(2) معاملات ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها (المادة 92(2) من ذات القانون)

كما أوضح لنا القانون في المادة (93) حالة الأطراف في العقد الباطل حيث نص بأنه إذا كان العقد باطلاً …  يعاد المتعاقـدان  إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا كان هذا مستحيلاً حكم القاضي بتعويض عادل

وفي الحالة الراهنة فإن عقد المقاولة لم تتم كتابته بين أطرافه وقد تمسك صاحب العمل بالبطلان أمام المحكمة العليا والقانون يعطيه الحق في ذلك وعليه فإننا نقرر بطلان عقد المقاولة لعدم الكتابة ونأتي لتقرير حالة أطراف العقد ونجد أن هناك استحالة في إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد حيث أن الاتفاق كان قد تم على صيانة فندق الزهراء كاملاً من الداخل والخارج وتغيير التالف من الأدوات الصحية والكهربائية مما فاقت تكلفته العشرين مليون من الجنيهات مواد ومصنعية حسبما تم إثباته بواسطة الشهود والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع وقد أقر المقدم ضده الطلب بسداد ثمانية مليون ونصف من الجنيهات وتبقى في ذمته مبلغ 12 مليون جنيه أفلح مقدم الطلب في إثباتها وعليه فإن الحكم له بذلك المبلغ يعتبر تعويضاً عادلاً وفق ما قررته محكمة الموضوع في منطوق حكمها كقيمة وتعويض لما أنفقه من مال وتكبده من مشاق في سبيل تحصيله فاستئثار مقدم الطلب بصيانة عقاره وما تم إنفاقه فيه من مواد ومصنعية وأموال بوساطة المقدم ضده الطلب يعتبر كما أفاد أخي العالم مولانا أحمد عبد الرحمن ثراءً دون سبب شرعي على حساب المقدم ضده الطلب وقد نصت المادة (165) من قانون المعاملات بأنه يعتبر ثراء حراماً كل ثراء تحقق عن طريق عقد باطل أو خلافاً لأحكام القانون

وعليه فإن ما تم الحصول عليه بوساطة مقدم طلب المراجعة من مكاسب نتيجة لعقد المقاولة الباطل أو المخالف للقانون يعتبر ثراء حراماً يجب استرداده منه وقد أصابت المحاكم الأدنى درجة في قرارها بالحكم للمقدم ضده طلب المراجعة بكل استحقاقاته قبل طالب المراجعة حيث إنه من القواعد الأساسية لإصدار الأحكام هو رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم أنظر المادة (6) معاملات

لهذه الأسباب فإنني أرى بأن الحكم الصادر قد جاء تطبيقاً صحيحاً للقانون ومتمشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية وعليه نقرر رفض طلب المراجعة المقدم برسومه

القاضي: مصطفى الطيب حبوره

التاريخ:30/9/2003م

أتفق مع الزميلين المحترمين فيما انتهى إليه رأيهما وأضيف أنه وبالرغم من توسع قضاء هذه المحكمة في تفسيره لعبارة (مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية) لتشمل المخالفة الواضحة للقانون المستصحب والمستمد مـن أحكامها وبما يعني أن الشريعة الإسلامية ضد الظلم والحيف الذي يشوب أو يحيط بالحكم إ لا أنه لا يمكن لهذا الفهم الرفيع والتفسير المتوسع أن يقودنا وبصورة عمياء لتطبيقه ولو قلنا بغير ذلك فإن الصورة حتماً ستميل على هذا الجانب بما يختل معه ميزان العدالة فالحكم موضوع هذه المراجعة  لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بما يبرر تدخلنا لنقض الحكم وفقاً لأحكام المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إذ ليس هنالك ظلمٌ أو حيفٌ لحق بمقدم الطلب والأصل في أحكام المحكمة العليا أنها غير قابلة للمراجعة وأن الاستثناء ما جاء به نص المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م (والله الموفق)

القاضي: يحيى الطيب أبو شورة         القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ: 2/10/2003م                      التاريخ:  4/10/2003م

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة المقدم برسومه

فريدة إبراهيم حسـين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائـرة

4/10/2003م

 

▸ العدد 2002 فوق الشركة السودانية للاتصالات // ضد // الهيئة العامة للبريد والبرق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. أسامة أحمد الطيب // ضد // عبده مصطفى عبده

أسامة أحمد الطيب // ضد // عبده مصطفى عبده

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ فريـدة إبراهيم حسـين             قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي           قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علـي            قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / يحيى الطيب أبو شـورة            قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / مصطفى الطيب حبـورة            قاضي المحكمة العليا         عضواً

 

الأطراف:

أسامة أحمد الطيب                                                          الطاعن

// ضد //

عبده مصطفى عبده                                                  المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/69/2002م

مراجعة/114/2002م

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – عقد المقاولة - عدم الكتابة تبطله – المكاسب المتحصل عليها عن طريق عقـد المقاولة الباطل تعتبر ثراءً حراماً – المادة (380) مقروءة مع المواد 91(2) 93 و 164-165 من    القانون

المبدأ:

المكاسب المتحصل عليها عن طريق عقد المقاولة الباطل لعدم كتابته تعتبر ثراءً حراماً يجب ردها

المحامون:

الأستاذ/ عصام الدين عباس عثمان                            عن مقدم الطلب

الأستاذ/ شقلبان أحمـد عبــد الله                     عن المقدم ضده الطلب

الحكــم

القاضي: أحمد عبدالرحمن علي

التاريخ: 15/9/2003م

رفع المقدم ضده الطلب (المدعى) الدعوى ق م/1718/2000م ضد مقدم الطلب (المدعى عليه) مطالباً الحكم له بمبلغ 12 مليون جنيه بسبب قيامه بصيانة عقار للمدعى عليه كما طالب الحكم له بمبلغ 000/500 جنيه  كتعويض وبعد سماع البينة قضت المحاكم الأدنى ومن بعدها المحكمة العليا للمدعى بطلباته وكان هذا الطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا وقد تم قبوله مبدئياً وأعلن المقدم ضده الطلب وأودع رده

يرتكز الطلب على الأسباب الآتية:

1- أن الحكم جاء مخالفاً للمادة (380) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لأن العقد بين الطرفين عقد مقاولة ولم يكن مكتوباً وبالتالي يعد عقداً باطلاً لمخالفته للقانون

2- أن محكمة الموضوع أغفلت صياغة نقطة نزاع حول التعويض

يجيء رد المقدم ضده الطلب على النحو التالي:

1- أن مقدم الطلب ارتضى لنفسه أن يجعل العقد دون كتابة ولم يعترض عليه إلا في مراحل لاحقة

2- لا يجوز لمقدمه إثارة عدم صياغة نقطة نزاع حول التعويض في هذه المرحلة

النعي على الحكم بالسبب الأول مردود عليه بأن التكييف القانوني للعقد المبرم بين الطرفين عقد مقاولة ولا خلاف في أن عدم كتابة عقد المقاولة يبطله إعمالاً لنص المادة (380) مقروءة مع المادة 91(2) من قانون المعاملات  المدنية غير أن الوقائع التي وردت في عريضة الدعوى تشير إلى أن المقدم ضده الطلب  (المدعى) أسس دعواه على الإثراء بلا سبب حيث ادعى بأنه يطالب المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به وأنه رفض رد المبلغ دون سبب مشروع وعليه فإن سبب الدعوى يستند على المادتين 164 و165 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وليس على المادة (380) من القانون المشار إليه ولما كان الأمر كذلك وحيث أن البينة المقدمة في الدعوى أثبتت ادعاء المدعى وحيث إنه لم ترد حجة واحدة في عريضة طلب المراجعة تحملنا للتقرير بخلاف ذلك فأرى أن الحكم المراد مراجعته لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في معنى المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية أما بشأن إغفال محكمة الموضوع لصياغة نقطة نزاع حول التعويض فأرى أن ذلك الإغفال لم يؤثر على سلامة الحكم ولم يبين لنا مقدم الطلب كيفية تأثير ذلك الإغفال على الحكم وعليه فإن الاعتراض على الحكم لا يجد قبولاً وأشير في هذا الخصوص لحكم محكمة الاستئناف السابقة في قضية بابكر حمد عبد الله (ضد) أحمد محمد (المجلة 1965م) حيث جاء في الحكم ما يلي: (… أما إذا كان الإغفال لم يؤثر في الحكم الصادر في الدعوى فلا يكون الإغفال سبباً لاستئناف الحكم …)

لما تقدم أرى تأييد الحكم المـراد مراجعته بحسب النتيجة ورفض هذا الطلب علـى أن يتحمل مقـدم الطلب الرسوم إعمالاً لقاعدة الرسوم تتبع النتيجة

القاضي: فريدة إبراهيم حسين

التاريخ: 27/9/2003م

     أتفق مع أخي العالم مولانا أحمد عبد الرحمن فيما توصل إليه من قرار برفض طلب المراجعة المقدم برسومه مما لا شك فيه فإن العقد بين طرفي النزاع هو عقد مقاولة وقد اشترط قانون المعاملات في المادة (380) كتابة عقد المقاولة وإذا اشترط القانون الكتابة ولم يكتب العقد فإنه يكون باطلاً وفقاً لنص المادة 91(2) معاملات ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها (المادة 92(2) من ذات القانون)

كما أوضح لنا القانون في المادة (93) حالة الأطراف في العقد الباطل حيث نص بأنه إذا كان العقد باطلاً …  يعاد المتعاقـدان  إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا كان هذا مستحيلاً حكم القاضي بتعويض عادل

وفي الحالة الراهنة فإن عقد المقاولة لم تتم كتابته بين أطرافه وقد تمسك صاحب العمل بالبطلان أمام المحكمة العليا والقانون يعطيه الحق في ذلك وعليه فإننا نقرر بطلان عقد المقاولة لعدم الكتابة ونأتي لتقرير حالة أطراف العقد ونجد أن هناك استحالة في إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد حيث أن الاتفاق كان قد تم على صيانة فندق الزهراء كاملاً من الداخل والخارج وتغيير التالف من الأدوات الصحية والكهربائية مما فاقت تكلفته العشرين مليون من الجنيهات مواد ومصنعية حسبما تم إثباته بواسطة الشهود والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع وقد أقر المقدم ضده الطلب بسداد ثمانية مليون ونصف من الجنيهات وتبقى في ذمته مبلغ 12 مليون جنيه أفلح مقدم الطلب في إثباتها وعليه فإن الحكم له بذلك المبلغ يعتبر تعويضاً عادلاً وفق ما قررته محكمة الموضوع في منطوق حكمها كقيمة وتعويض لما أنفقه من مال وتكبده من مشاق في سبيل تحصيله فاستئثار مقدم الطلب بصيانة عقاره وما تم إنفاقه فيه من مواد ومصنعية وأموال بوساطة المقدم ضده الطلب يعتبر كما أفاد أخي العالم مولانا أحمد عبد الرحمن ثراءً دون سبب شرعي على حساب المقدم ضده الطلب وقد نصت المادة (165) من قانون المعاملات بأنه يعتبر ثراء حراماً كل ثراء تحقق عن طريق عقد باطل أو خلافاً لأحكام القانون

وعليه فإن ما تم الحصول عليه بوساطة مقدم طلب المراجعة من مكاسب نتيجة لعقد المقاولة الباطل أو المخالف للقانون يعتبر ثراء حراماً يجب استرداده منه وقد أصابت المحاكم الأدنى درجة في قرارها بالحكم للمقدم ضده طلب المراجعة بكل استحقاقاته قبل طالب المراجعة حيث إنه من القواعد الأساسية لإصدار الأحكام هو رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم أنظر المادة (6) معاملات

لهذه الأسباب فإنني أرى بأن الحكم الصادر قد جاء تطبيقاً صحيحاً للقانون ومتمشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية وعليه نقرر رفض طلب المراجعة المقدم برسومه

القاضي: مصطفى الطيب حبوره

التاريخ:30/9/2003م

أتفق مع الزميلين المحترمين فيما انتهى إليه رأيهما وأضيف أنه وبالرغم من توسع قضاء هذه المحكمة في تفسيره لعبارة (مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية) لتشمل المخالفة الواضحة للقانون المستصحب والمستمد مـن أحكامها وبما يعني أن الشريعة الإسلامية ضد الظلم والحيف الذي يشوب أو يحيط بالحكم إ لا أنه لا يمكن لهذا الفهم الرفيع والتفسير المتوسع أن يقودنا وبصورة عمياء لتطبيقه ولو قلنا بغير ذلك فإن الصورة حتماً ستميل على هذا الجانب بما يختل معه ميزان العدالة فالحكم موضوع هذه المراجعة  لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بما يبرر تدخلنا لنقض الحكم وفقاً لأحكام المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إذ ليس هنالك ظلمٌ أو حيفٌ لحق بمقدم الطلب والأصل في أحكام المحكمة العليا أنها غير قابلة للمراجعة وأن الاستثناء ما جاء به نص المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م (والله الموفق)

القاضي: يحيى الطيب أبو شورة         القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ: 2/10/2003م                      التاريخ:  4/10/2003م

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة المقدم برسومه

فريدة إبراهيم حسـين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائـرة

4/10/2003م

 

▸ العدد 2002 فوق الشركة السودانية للاتصالات // ضد // الهيئة العامة للبريد والبرق ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©