تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 170/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين- النفقة الزوجية – الحكم الحضوري- الحضوري بالاعتبار- الحكم الغيابي –الإقرار بخلو المسكن من الأمتعة – شرعية المسكن

1-وصف الحكم بأنه حضور إذا حضر المحكوم ضده كل أو بعض جلسات  الدعوى بما فيها جلسة  النطق بالحكم

2--صف الحكم بأنه حضوري بالاعتبار إذا حضر المحكوم  ضده بعض أو كل الجلسات عدا جلسة النطق بالحكم ويوصف بأنه غيابي إذا لم يظهر المدعى عليه في أي جلسة من الجلسات بعد التحقق من إعلانه قانوناًَ

3- اقرارالزوج بان داره خالية من الأمتعة الضرورية  اللازمة للحياة  الزوجية يجعل مسكنه غير شرعي

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي   قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/حنفي إبراهيم أحمد         قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  الطاهر الشريف          قاضي المحكمة العليا عضواً

قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

قرار النقض 170/1982م

الصادر يوم الاثنين 27 شوال 1402هـ الموافق 117/8/1982 م

الوقائع

  1-   أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الغيابي في القضية  نمرة 357/ق/1978 بتاريخ 16/2/1980 المرفوعة من الطاعن /ضد/ المطعون ضده بنفقة زوجية قدرها شهرياً 15ج لجميع لوازمها ولبدل كسوتها  كل ستة أشهر 30ج ولبدل أجرة منزل شهرياً 10ج – اعتباراً من آخر مايو سنة 1976 تاريخ قطعها – مع أمره بالأداء وإذنها في الاستدانة

  2- بتاريخ 23/2/1980 تقدم وكيل المحكوم ضده بعريضة يطلب قيد معارضة  لهذا الحكم وقد بنى معارضته على نشوز الزوجة  وعدم عودتها  لداره  عندما  طالبها  بذلك بداره بامدرمان  وطلب إلغاء الحكم بالنسبة للنفقة

3  -سمعت دعوى المعارضة  وفيها أنكرت الزوجة  طلبه لها الانتقال إلى داره  المذكورة  وادعت أنه سبق  ورفع  عليها دعاوى بالطاعة  ففيها ما شطب  ومنها ما رفض لعدم شرعية منزله وأنها ترى  أن ما حكم لها به صحيح  وتطلب رفض المعارضة

طولب بالبينة على رفضها الانتقال  إلى داره  عندما  طالبها بذلك فأحضر عدداً  من الشهود  شهد بعضهم بعدم شرعية المنزل  لخلوه من اغلب الأمتعة الضرورية  اللازمة  ولم يشهد أحد من الباقين  بأنه سمع  منها شفاهة  رفضها  الانتقال إلى داره – ورغم  ذلك قررت المحكمة تعديل  حكمها ليكون  تاريخ سريان  النفقة  حتى تاريخ  رفضها الانتقال  إلى داره  لثبوت نشوزها  وذلك بتاريخ  8/2/1982 م

4-بتاريخ 10/2/1982 – تقدمت المستأنفة  بعريضة  بلسان محاميها  تطلب استئناف حكم المعارضة وقد جاء في عريضتها أن الحكم قد بني على شهود  لم يشهد  أحد منهم فيها بأنه سمع  منها عدم رغبتها في الانتقال إلى داره وبما أن المنشور  لا يسقط من نفقة الزوجة  إلا نفقة  الزمن  الذي ثبت  نشوزها به ولم يثبت  من ذلك شئ فإنه يطالب بإلغائه

5-أعلنت العريضة للمستأنف ضده وقد رد عليها بما لم يخرج  عما ذكره  في محضر  المعارضة وأقام البينة  عليه فقررت محكمة الاستئناف  رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي بتاريخ 13/3/1982 م

6- بتاريخ 27/3/1982-قدم محامي الطاعن  عريضة للمحكمة العليا  يطلب فيها الطعن  عن طريق النقض ويطالب فيها بإلغاء حكم  المعارضة والاستئناف وقد جاء في عريضته  أن المحكمة الابتدائية  قد رفضت دعواه  الطاعة بمنزله بكادقلي لعدم شرعيته في القضية السابقة فأتى بدفع جديد  وهو وجود منزل له بأمدرمان وأنه طالبها بالانتقال إليه فامتنعت ولم تقم بينة على ذلك  ومع هذا قضت المحكمة بإسقاط نفقتهاخلال هذه المدة وقد أيدتها محكمة الاستئناف  وأنها تترى أن الحكمين غير صحيحين  وتطلب إلغاءهما

7- أعلنت العريضة للمطعون  ضده وقد رد عليها  وجاء في رده أنها خرجت  من داره وأخذت عفش المنزل معها  وسلمت المفتاح لشقيقه  وأنه عندما طالبها  بالعودة إليه امتنعت دون مبرر وأنه قد أقام البينة على نشوزها وامتناعها عن العودة إلى داره  وانه يعتبر الحكمين سلمين  ويطالب بتأييدها  ورفض الطعن  بالنقض

                                           الأسباب

الطعن قدم في موعده القانوني فه مقبول شكلاً – وفي الموضوع فان المحكمة الابتدائية قد أخطأت في وصف الحكم الابتدائي بأنه غيابي إذ أن وكيل المدعى عليه  قد اجاب على الدعوى وحضر جميع جلساتها  ولم يتغيب إلا عندما سمعت شهادة الخبيرين  وصدر الحكم بعدها -وكان الواجب وصف الحكم بأنه حضوري بالاعتبار- وقد فات على محكمة المديرية تصحيح  هذا الخطأ – وحيث أن المطعون  ضده مقر بخلو منزله من  الأمتعة الضرورية اللازمة للحياة الزوجية عند طلبه لها الانتقال إلى داره  وحيث أن من استشهد بهم  على امتناعها بالانتقال إلى  داره  قد شهد بعضهم  بخلو المنزل من الأمتعة الضرورية – ولم يشهد الباقون بسماعهم منها مشافهة  بل وحتى من وراء حجاب  أنها امتنعت من الانتقال معه إلى داره  مع عدم شرعيته فان الحكم في المعارضة بالتعديل قد جانبه الصواب  وحيث أن محكمة المديرية تابعت محكمة الموضوع وسارت على نهجها من غير تبصر ولا إدراك لهذا الخطأ فان الحكمين  قد وقعا باطلين ولزم إلغاؤهما وحيث أن الحكم الابتدائي قد جاء صحيحاًَ فيلوم تأييده  ولا أمر بالرسم

المحكمة

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع  إلغاء حكمي محكمة  المديرية  أمد رمان  في القضية نمرة 24/س/1982 وحكم المعارضة  نمرة 1375/ق/ 1978 لبطلانهما وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في القضية نمرةنمرة 1375/1978 بما اشتمل عليه جملة – مع تعديل  وصف الحكم الابتدائي ليكون حضورياً لا غيابياً ولا أمر بالرسم

▸ قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن فوق قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 170/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين- النفقة الزوجية – الحكم الحضوري- الحضوري بالاعتبار- الحكم الغيابي –الإقرار بخلو المسكن من الأمتعة – شرعية المسكن

1-وصف الحكم بأنه حضور إذا حضر المحكوم ضده كل أو بعض جلسات  الدعوى بما فيها جلسة  النطق بالحكم

2--صف الحكم بأنه حضوري بالاعتبار إذا حضر المحكوم  ضده بعض أو كل الجلسات عدا جلسة النطق بالحكم ويوصف بأنه غيابي إذا لم يظهر المدعى عليه في أي جلسة من الجلسات بعد التحقق من إعلانه قانوناًَ

3- اقرارالزوج بان داره خالية من الأمتعة الضرورية  اللازمة للحياة  الزوجية يجعل مسكنه غير شرعي

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي   قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/حنفي إبراهيم أحمد         قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  الطاهر الشريف          قاضي المحكمة العليا عضواً

قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

قرار النقض 170/1982م

الصادر يوم الاثنين 27 شوال 1402هـ الموافق 117/8/1982 م

الوقائع

  1-   أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الغيابي في القضية  نمرة 357/ق/1978 بتاريخ 16/2/1980 المرفوعة من الطاعن /ضد/ المطعون ضده بنفقة زوجية قدرها شهرياً 15ج لجميع لوازمها ولبدل كسوتها  كل ستة أشهر 30ج ولبدل أجرة منزل شهرياً 10ج – اعتباراً من آخر مايو سنة 1976 تاريخ قطعها – مع أمره بالأداء وإذنها في الاستدانة

  2- بتاريخ 23/2/1980 تقدم وكيل المحكوم ضده بعريضة يطلب قيد معارضة  لهذا الحكم وقد بنى معارضته على نشوز الزوجة  وعدم عودتها  لداره  عندما  طالبها  بذلك بداره بامدرمان  وطلب إلغاء الحكم بالنسبة للنفقة

3  -سمعت دعوى المعارضة  وفيها أنكرت الزوجة  طلبه لها الانتقال إلى داره  المذكورة  وادعت أنه سبق  ورفع  عليها دعاوى بالطاعة  ففيها ما شطب  ومنها ما رفض لعدم شرعية منزله وأنها ترى  أن ما حكم لها به صحيح  وتطلب رفض المعارضة

طولب بالبينة على رفضها الانتقال  إلى داره  عندما  طالبها بذلك فأحضر عدداً  من الشهود  شهد بعضهم بعدم شرعية المنزل  لخلوه من اغلب الأمتعة الضرورية  اللازمة  ولم يشهد أحد من الباقين  بأنه سمع  منها شفاهة  رفضها  الانتقال إلى داره – ورغم  ذلك قررت المحكمة تعديل  حكمها ليكون  تاريخ سريان  النفقة  حتى تاريخ  رفضها الانتقال  إلى داره  لثبوت نشوزها  وذلك بتاريخ  8/2/1982 م

4-بتاريخ 10/2/1982 – تقدمت المستأنفة  بعريضة  بلسان محاميها  تطلب استئناف حكم المعارضة وقد جاء في عريضتها أن الحكم قد بني على شهود  لم يشهد  أحد منهم فيها بأنه سمع  منها عدم رغبتها في الانتقال إلى داره وبما أن المنشور  لا يسقط من نفقة الزوجة  إلا نفقة  الزمن  الذي ثبت  نشوزها به ولم يثبت  من ذلك شئ فإنه يطالب بإلغائه

5-أعلنت العريضة للمستأنف ضده وقد رد عليها بما لم يخرج  عما ذكره  في محضر  المعارضة وأقام البينة  عليه فقررت محكمة الاستئناف  رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي بتاريخ 13/3/1982 م

6- بتاريخ 27/3/1982-قدم محامي الطاعن  عريضة للمحكمة العليا  يطلب فيها الطعن  عن طريق النقض ويطالب فيها بإلغاء حكم  المعارضة والاستئناف وقد جاء في عريضته  أن المحكمة الابتدائية  قد رفضت دعواه  الطاعة بمنزله بكادقلي لعدم شرعيته في القضية السابقة فأتى بدفع جديد  وهو وجود منزل له بأمدرمان وأنه طالبها بالانتقال إليه فامتنعت ولم تقم بينة على ذلك  ومع هذا قضت المحكمة بإسقاط نفقتهاخلال هذه المدة وقد أيدتها محكمة الاستئناف  وأنها تترى أن الحكمين غير صحيحين  وتطلب إلغاءهما

7- أعلنت العريضة للمطعون  ضده وقد رد عليها  وجاء في رده أنها خرجت  من داره وأخذت عفش المنزل معها  وسلمت المفتاح لشقيقه  وأنه عندما طالبها  بالعودة إليه امتنعت دون مبرر وأنه قد أقام البينة على نشوزها وامتناعها عن العودة إلى داره  وانه يعتبر الحكمين سلمين  ويطالب بتأييدها  ورفض الطعن  بالنقض

                                           الأسباب

الطعن قدم في موعده القانوني فه مقبول شكلاً – وفي الموضوع فان المحكمة الابتدائية قد أخطأت في وصف الحكم الابتدائي بأنه غيابي إذ أن وكيل المدعى عليه  قد اجاب على الدعوى وحضر جميع جلساتها  ولم يتغيب إلا عندما سمعت شهادة الخبيرين  وصدر الحكم بعدها -وكان الواجب وصف الحكم بأنه حضوري بالاعتبار- وقد فات على محكمة المديرية تصحيح  هذا الخطأ – وحيث أن المطعون  ضده مقر بخلو منزله من  الأمتعة الضرورية اللازمة للحياة الزوجية عند طلبه لها الانتقال إلى داره  وحيث أن من استشهد بهم  على امتناعها بالانتقال إلى  داره  قد شهد بعضهم  بخلو المنزل من الأمتعة الضرورية – ولم يشهد الباقون بسماعهم منها مشافهة  بل وحتى من وراء حجاب  أنها امتنعت من الانتقال معه إلى داره  مع عدم شرعيته فان الحكم في المعارضة بالتعديل قد جانبه الصواب  وحيث أن محكمة المديرية تابعت محكمة الموضوع وسارت على نهجها من غير تبصر ولا إدراك لهذا الخطأ فان الحكمين  قد وقعا باطلين ولزم إلغاؤهما وحيث أن الحكم الابتدائي قد جاء صحيحاًَ فيلوم تأييده  ولا أمر بالرسم

المحكمة

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع  إلغاء حكمي محكمة  المديرية  أمد رمان  في القضية نمرة 24/س/1982 وحكم المعارضة  نمرة 1375/ق/ 1978 لبطلانهما وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في القضية نمرةنمرة 1375/1978 بما اشتمل عليه جملة – مع تعديل  وصف الحكم الابتدائي ليكون حضورياً لا غيابياً ولا أمر بالرسم

▸ قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن فوق قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 170/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين- النفقة الزوجية – الحكم الحضوري- الحضوري بالاعتبار- الحكم الغيابي –الإقرار بخلو المسكن من الأمتعة – شرعية المسكن

1-وصف الحكم بأنه حضور إذا حضر المحكوم ضده كل أو بعض جلسات  الدعوى بما فيها جلسة  النطق بالحكم

2--صف الحكم بأنه حضوري بالاعتبار إذا حضر المحكوم  ضده بعض أو كل الجلسات عدا جلسة النطق بالحكم ويوصف بأنه غيابي إذا لم يظهر المدعى عليه في أي جلسة من الجلسات بعد التحقق من إعلانه قانوناًَ

3- اقرارالزوج بان داره خالية من الأمتعة الضرورية  اللازمة للحياة  الزوجية يجعل مسكنه غير شرعي

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي   قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/حنفي إبراهيم أحمد         قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  الطاهر الشريف          قاضي المحكمة العليا عضواً

قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن

قرار النقض 170/1982م

الصادر يوم الاثنين 27 شوال 1402هـ الموافق 117/8/1982 م

الوقائع

  1-   أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الغيابي في القضية  نمرة 357/ق/1978 بتاريخ 16/2/1980 المرفوعة من الطاعن /ضد/ المطعون ضده بنفقة زوجية قدرها شهرياً 15ج لجميع لوازمها ولبدل كسوتها  كل ستة أشهر 30ج ولبدل أجرة منزل شهرياً 10ج – اعتباراً من آخر مايو سنة 1976 تاريخ قطعها – مع أمره بالأداء وإذنها في الاستدانة

  2- بتاريخ 23/2/1980 تقدم وكيل المحكوم ضده بعريضة يطلب قيد معارضة  لهذا الحكم وقد بنى معارضته على نشوز الزوجة  وعدم عودتها  لداره  عندما  طالبها  بذلك بداره بامدرمان  وطلب إلغاء الحكم بالنسبة للنفقة

3  -سمعت دعوى المعارضة  وفيها أنكرت الزوجة  طلبه لها الانتقال إلى داره  المذكورة  وادعت أنه سبق  ورفع  عليها دعاوى بالطاعة  ففيها ما شطب  ومنها ما رفض لعدم شرعية منزله وأنها ترى  أن ما حكم لها به صحيح  وتطلب رفض المعارضة

طولب بالبينة على رفضها الانتقال  إلى داره  عندما  طالبها بذلك فأحضر عدداً  من الشهود  شهد بعضهم بعدم شرعية المنزل  لخلوه من اغلب الأمتعة الضرورية  اللازمة  ولم يشهد أحد من الباقين  بأنه سمع  منها شفاهة  رفضها  الانتقال إلى داره – ورغم  ذلك قررت المحكمة تعديل  حكمها ليكون  تاريخ سريان  النفقة  حتى تاريخ  رفضها الانتقال  إلى داره  لثبوت نشوزها  وذلك بتاريخ  8/2/1982 م

4-بتاريخ 10/2/1982 – تقدمت المستأنفة  بعريضة  بلسان محاميها  تطلب استئناف حكم المعارضة وقد جاء في عريضتها أن الحكم قد بني على شهود  لم يشهد  أحد منهم فيها بأنه سمع  منها عدم رغبتها في الانتقال إلى داره وبما أن المنشور  لا يسقط من نفقة الزوجة  إلا نفقة  الزمن  الذي ثبت  نشوزها به ولم يثبت  من ذلك شئ فإنه يطالب بإلغائه

5-أعلنت العريضة للمستأنف ضده وقد رد عليها بما لم يخرج  عما ذكره  في محضر  المعارضة وأقام البينة  عليه فقررت محكمة الاستئناف  رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي بتاريخ 13/3/1982 م

6- بتاريخ 27/3/1982-قدم محامي الطاعن  عريضة للمحكمة العليا  يطلب فيها الطعن  عن طريق النقض ويطالب فيها بإلغاء حكم  المعارضة والاستئناف وقد جاء في عريضته  أن المحكمة الابتدائية  قد رفضت دعواه  الطاعة بمنزله بكادقلي لعدم شرعيته في القضية السابقة فأتى بدفع جديد  وهو وجود منزل له بأمدرمان وأنه طالبها بالانتقال إليه فامتنعت ولم تقم بينة على ذلك  ومع هذا قضت المحكمة بإسقاط نفقتهاخلال هذه المدة وقد أيدتها محكمة الاستئناف  وأنها تترى أن الحكمين غير صحيحين  وتطلب إلغاءهما

7- أعلنت العريضة للمطعون  ضده وقد رد عليها  وجاء في رده أنها خرجت  من داره وأخذت عفش المنزل معها  وسلمت المفتاح لشقيقه  وأنه عندما طالبها  بالعودة إليه امتنعت دون مبرر وأنه قد أقام البينة على نشوزها وامتناعها عن العودة إلى داره  وانه يعتبر الحكمين سلمين  ويطالب بتأييدها  ورفض الطعن  بالنقض

                                           الأسباب

الطعن قدم في موعده القانوني فه مقبول شكلاً – وفي الموضوع فان المحكمة الابتدائية قد أخطأت في وصف الحكم الابتدائي بأنه غيابي إذ أن وكيل المدعى عليه  قد اجاب على الدعوى وحضر جميع جلساتها  ولم يتغيب إلا عندما سمعت شهادة الخبيرين  وصدر الحكم بعدها -وكان الواجب وصف الحكم بأنه حضوري بالاعتبار- وقد فات على محكمة المديرية تصحيح  هذا الخطأ – وحيث أن المطعون  ضده مقر بخلو منزله من  الأمتعة الضرورية اللازمة للحياة الزوجية عند طلبه لها الانتقال إلى داره  وحيث أن من استشهد بهم  على امتناعها بالانتقال إلى  داره  قد شهد بعضهم  بخلو المنزل من الأمتعة الضرورية – ولم يشهد الباقون بسماعهم منها مشافهة  بل وحتى من وراء حجاب  أنها امتنعت من الانتقال معه إلى داره  مع عدم شرعيته فان الحكم في المعارضة بالتعديل قد جانبه الصواب  وحيث أن محكمة المديرية تابعت محكمة الموضوع وسارت على نهجها من غير تبصر ولا إدراك لهذا الخطأ فان الحكمين  قد وقعا باطلين ولزم إلغاؤهما وحيث أن الحكم الابتدائي قد جاء صحيحاًَ فيلوم تأييده  ولا أمر بالرسم

المحكمة

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع  إلغاء حكمي محكمة  المديرية  أمد رمان  في القضية نمرة 24/س/1982 وحكم المعارضة  نمرة 1375/ق/ 1978 لبطلانهما وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في القضية نمرةنمرة 1375/1978 بما اشتمل عليه جملة – مع تعديل  وصف الحكم الابتدائي ليكون حضورياً لا غيابياً ولا أمر بالرسم

▸ قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن فوق قضية نفقة زوجية وأجرة مسكن ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©