تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب

سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة العليا              رئيساً

السيد/ مهدي محمد أحمد              قاضي المحكمة العليا              عضواً

السيد/ عبدالوهاب المبارك           قاضي المحكمة العليا               عضواً

 

سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب

م ع/ طم/63/1407هـ

المبادئ:

إجراءات مدنية- الطعن بالنقض-جواز الطعن بالنقض بصرف النظر عن قيمة الدعوى- في حالة ملكية الأرض أو أي حق عيني ·   المادة 207 (ب) إجراءات مدنية تعديل أبريل سنة 1986م

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م-الحق الشخصي والحق العيني-تعريفهما- الفرق بينهما المادة 295 والمادة 693 من قانون المعاملات المدنية

1-  يجوز الطعن بالنقض في الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى- المادة 207 (ب) إجراءات مدنية تعديل أبريل سنة 1986م

2-  الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاه الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل كحق الإجارة أما حق الانتفاع فهو يقع مباشرة على الشيء المنتفع به لا يتوسط بينهما مالك الشيء

 

الحكــــــم

القاضي: عبدالوهاب المبارك

التاريخ: 12/1/1987م

هذا الطعن غير مقبول قانوناً وينبغي أن يشطب إيجازياً

الطعن يتعلق بالدعوى رقم قم/23/1406هـ في محكمة الحصاحيصا الجزئية وكان المدعي "المطعون عليه الان" قد أقام تلك الدعوى لإخلاء دكان يخصه ويستأجره منه المدعي عليه وذلك على أساس الحاجة الماسة بعد سماع الدعوى حكمت محكمة الموضوع بالاخلاء لصالح المدعي صدر ذلك الحكم في 19/6/1986م وقد أستؤنف لدى محكمة إستئناف الاقليم الاوسط التي حكمت بتأييده في 11/11/1986م

هذا الطعن مقدم من الاستاذ أحمد سليمان دفع السيد المحامي نيابة عن المدعي عليه ضد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الموضوع وقد بدأ الاستاذ المحامي مذكرة طعنه قائلاً بأنه يجوز قبول هذا الطعن بصرف النظر عن قيمة الدعوى إستناداً إلى المادة 207 (ب) من قانون الاجراءات المدنية بعد تعديلها في أبريل 1986م حيث أصبحت تنص على جواز الطعن بالنقض في الاحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وقد أشار الاستاذ المحامي لهذا النص لأنه بموجب المادة 207 (أ) "بعد التعديل المذكور" لا يجوز الطعن بالنقض في حكم قضية لا تزيد قيمتها عن خمسة الاف جنيهاً وقيمة هذه القضية 360 جنيهاً فقط

هذا ويرى الاستاذ الطاعن أن الحكم الذي صدر بانهاء إيجارة موكليه حكم متعلق بحق عيني أصلي على العقار موضوع النزاع واستند في ذلك إلى أنه حسب المادة 295 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م فإن الايجارة تمليك منفعة و أن المادة 693 من ذات القانون تعرف حق الانتفاع بأنه حق عيني للمنتفع في اعتقادي أن هذه الحجة غير صحيحة ومردود عليها بأنه وان كانت الايجارة "التي تعرفها المادة 295" تشبه حق الانتفاع "الذي تعرفه المادة 693" في أن كلا من المستأجر و المنتفع ينتبع بشيء لا يملكه ولمدة معينة إلا أن هناك أوجه إختلال بين الإيجارة وحق الإنتفاع من أهمها أن حق الأنتفاع حق عيني والمستأجر حقه شخصي وهذا الخلاف بين من ذات التعريفين الواردين في المادتين المشار إليهما أعلاه فالمادة 295 تعرف الايجارة بأنها تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشئ المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم "المادة 693 تعرف حق الانتفاع بأنه" حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع

كمايبين من هذين التعريفين فانه في حالة الايجارة يكون المستأجر دائناً للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة ويلزم الأخير بتمكينه من ذلك ولا يتم ذلك التمكين الا بأن يتوسط المؤجر بين المستأجر والعين المؤجرة المادة 30 (أ) من قانون المعاملات تعرف الحق الشخصي بأنه رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائم مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وبناء على هذا سمي الحق الذي ينشأ بموجب عقد الايجارة حقاً شخصياً

أما حق الانتفاع فانه حق عيني بحكم النص على ذلك صراحة في المادة 693 الحق العيني كما تعرفة المادة 30 (ب) من قانون المعاملات هو "سلطة مباشرة على شئ معين يطعيها  القانون لشخص معين" وهذا يعني أن حق المنتفع يقع مباشرة على الشئ المنتفع به ولا يتوسط بينهما مالك ذلك الشئ ويترتب على ذلك أن المالك ليس ملتزماً قبل المنتفع بتمكينه من الانتفاع كما يلتزم المؤجر نحو المستأجر بل كل ما على المالك هو الا يتعرض للمنتفع في مباشرة حقه ولا يلتزم بشئ فإذا أحتاجت العين إلى إصلاح مثلاً لم يلتزم المالك بأن يقوم بذلك كما يلتزم المؤجر

أرجع في هذا الامر للوسيط للسنهوري في شرح القانون المدني الجزء التاسع ص1201 وإلى الجزء السادس ص5 و 21 وقد جاء في ص5 من المرجع الاخير عند بيان خصائص عقد الايجار "أنه لا ينشئ الا إلتزامات شخصية في جانب كل من المؤجر والمستأجر و لا يترتب للمستأجر حقاً عينياً في الشئ المؤجر"

عليه وبما أن الحكم المطعون فيه كان حكماً متعلقاً بإنهاء إيجارة الطاعن فانه حكم لا يتعلق بحق عيني على الدكان الذي كان مستأجراً وبالتالى فان ذلك الحكم لا تشمله المادة 207 (ب)  من قانون الاجراءات وبما أنه "الحكم المطعون فيه" لا يدخل ضمن أي من الحالات الأخرى التي يجوز فيها الطعن بالنقض فإنني أرى أنه يتعين رفض هذا الطعن ومن ثم يجب أن يشطب إيجازياً وعلى الطاعن تحمل الرسوم

القاضي: هنري رياض                  القاضي: مهدي محمد أحمد

التاريخ: 15/1/1987م                       التاريخ: 13/1/1987م

أوافق                                         أوافق 

▸ دينق دينق و آخرين ضد حاكم الاقليم الشرقي فوق شحاته محمـــد وآخرين ضد شركة برنامج الغـــذاء العالمي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب

سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة العليا              رئيساً

السيد/ مهدي محمد أحمد              قاضي المحكمة العليا              عضواً

السيد/ عبدالوهاب المبارك           قاضي المحكمة العليا               عضواً

 

سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب

م ع/ طم/63/1407هـ

المبادئ:

إجراءات مدنية- الطعن بالنقض-جواز الطعن بالنقض بصرف النظر عن قيمة الدعوى- في حالة ملكية الأرض أو أي حق عيني ·   المادة 207 (ب) إجراءات مدنية تعديل أبريل سنة 1986م

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م-الحق الشخصي والحق العيني-تعريفهما- الفرق بينهما المادة 295 والمادة 693 من قانون المعاملات المدنية

1-  يجوز الطعن بالنقض في الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى- المادة 207 (ب) إجراءات مدنية تعديل أبريل سنة 1986م

2-  الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاه الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل كحق الإجارة أما حق الانتفاع فهو يقع مباشرة على الشيء المنتفع به لا يتوسط بينهما مالك الشيء

 

الحكــــــم

القاضي: عبدالوهاب المبارك

التاريخ: 12/1/1987م

هذا الطعن غير مقبول قانوناً وينبغي أن يشطب إيجازياً

الطعن يتعلق بالدعوى رقم قم/23/1406هـ في محكمة الحصاحيصا الجزئية وكان المدعي "المطعون عليه الان" قد أقام تلك الدعوى لإخلاء دكان يخصه ويستأجره منه المدعي عليه وذلك على أساس الحاجة الماسة بعد سماع الدعوى حكمت محكمة الموضوع بالاخلاء لصالح المدعي صدر ذلك الحكم في 19/6/1986م وقد أستؤنف لدى محكمة إستئناف الاقليم الاوسط التي حكمت بتأييده في 11/11/1986م

هذا الطعن مقدم من الاستاذ أحمد سليمان دفع السيد المحامي نيابة عن المدعي عليه ضد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الموضوع وقد بدأ الاستاذ المحامي مذكرة طعنه قائلاً بأنه يجوز قبول هذا الطعن بصرف النظر عن قيمة الدعوى إستناداً إلى المادة 207 (ب) من قانون الاجراءات المدنية بعد تعديلها في أبريل 1986م حيث أصبحت تنص على جواز الطعن بالنقض في الاحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وقد أشار الاستاذ المحامي لهذا النص لأنه بموجب المادة 207 (أ) "بعد التعديل المذكور" لا يجوز الطعن بالنقض في حكم قضية لا تزيد قيمتها عن خمسة الاف جنيهاً وقيمة هذه القضية 360 جنيهاً فقط

هذا ويرى الاستاذ الطاعن أن الحكم الذي صدر بانهاء إيجارة موكليه حكم متعلق بحق عيني أصلي على العقار موضوع النزاع واستند في ذلك إلى أنه حسب المادة 295 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م فإن الايجارة تمليك منفعة و أن المادة 693 من ذات القانون تعرف حق الانتفاع بأنه حق عيني للمنتفع في اعتقادي أن هذه الحجة غير صحيحة ومردود عليها بأنه وان كانت الايجارة "التي تعرفها المادة 295" تشبه حق الانتفاع "الذي تعرفه المادة 693" في أن كلا من المستأجر و المنتفع ينتبع بشيء لا يملكه ولمدة معينة إلا أن هناك أوجه إختلال بين الإيجارة وحق الإنتفاع من أهمها أن حق الأنتفاع حق عيني والمستأجر حقه شخصي وهذا الخلاف بين من ذات التعريفين الواردين في المادتين المشار إليهما أعلاه فالمادة 295 تعرف الايجارة بأنها تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشئ المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم "المادة 693 تعرف حق الانتفاع بأنه" حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع

كمايبين من هذين التعريفين فانه في حالة الايجارة يكون المستأجر دائناً للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة ويلزم الأخير بتمكينه من ذلك ولا يتم ذلك التمكين الا بأن يتوسط المؤجر بين المستأجر والعين المؤجرة المادة 30 (أ) من قانون المعاملات تعرف الحق الشخصي بأنه رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائم مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وبناء على هذا سمي الحق الذي ينشأ بموجب عقد الايجارة حقاً شخصياً

أما حق الانتفاع فانه حق عيني بحكم النص على ذلك صراحة في المادة 693 الحق العيني كما تعرفة المادة 30 (ب) من قانون المعاملات هو "سلطة مباشرة على شئ معين يطعيها  القانون لشخص معين" وهذا يعني أن حق المنتفع يقع مباشرة على الشئ المنتفع به ولا يتوسط بينهما مالك ذلك الشئ ويترتب على ذلك أن المالك ليس ملتزماً قبل المنتفع بتمكينه من الانتفاع كما يلتزم المؤجر نحو المستأجر بل كل ما على المالك هو الا يتعرض للمنتفع في مباشرة حقه ولا يلتزم بشئ فإذا أحتاجت العين إلى إصلاح مثلاً لم يلتزم المالك بأن يقوم بذلك كما يلتزم المؤجر

أرجع في هذا الامر للوسيط للسنهوري في شرح القانون المدني الجزء التاسع ص1201 وإلى الجزء السادس ص5 و 21 وقد جاء في ص5 من المرجع الاخير عند بيان خصائص عقد الايجار "أنه لا ينشئ الا إلتزامات شخصية في جانب كل من المؤجر والمستأجر و لا يترتب للمستأجر حقاً عينياً في الشئ المؤجر"

عليه وبما أن الحكم المطعون فيه كان حكماً متعلقاً بإنهاء إيجارة الطاعن فانه حكم لا يتعلق بحق عيني على الدكان الذي كان مستأجراً وبالتالى فان ذلك الحكم لا تشمله المادة 207 (ب)  من قانون الاجراءات وبما أنه "الحكم المطعون فيه" لا يدخل ضمن أي من الحالات الأخرى التي يجوز فيها الطعن بالنقض فإنني أرى أنه يتعين رفض هذا الطعن ومن ثم يجب أن يشطب إيجازياً وعلى الطاعن تحمل الرسوم

القاضي: هنري رياض                  القاضي: مهدي محمد أحمد

التاريخ: 15/1/1987م                       التاريخ: 13/1/1987م

أوافق                                         أوافق 

▸ دينق دينق و آخرين ضد حاكم الاقليم الشرقي فوق شحاته محمـــد وآخرين ضد شركة برنامج الغـــذاء العالمي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب

سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة العليا              رئيساً

السيد/ مهدي محمد أحمد              قاضي المحكمة العليا              عضواً

السيد/ عبدالوهاب المبارك           قاضي المحكمة العليا               عضواً

 

سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب

م ع/ طم/63/1407هـ

المبادئ:

إجراءات مدنية- الطعن بالنقض-جواز الطعن بالنقض بصرف النظر عن قيمة الدعوى- في حالة ملكية الأرض أو أي حق عيني ·   المادة 207 (ب) إجراءات مدنية تعديل أبريل سنة 1986م

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م-الحق الشخصي والحق العيني-تعريفهما- الفرق بينهما المادة 295 والمادة 693 من قانون المعاملات المدنية

1-  يجوز الطعن بالنقض في الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى- المادة 207 (ب) إجراءات مدنية تعديل أبريل سنة 1986م

2-  الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاه الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل كحق الإجارة أما حق الانتفاع فهو يقع مباشرة على الشيء المنتفع به لا يتوسط بينهما مالك الشيء

 

الحكــــــم

القاضي: عبدالوهاب المبارك

التاريخ: 12/1/1987م

هذا الطعن غير مقبول قانوناً وينبغي أن يشطب إيجازياً

الطعن يتعلق بالدعوى رقم قم/23/1406هـ في محكمة الحصاحيصا الجزئية وكان المدعي "المطعون عليه الان" قد أقام تلك الدعوى لإخلاء دكان يخصه ويستأجره منه المدعي عليه وذلك على أساس الحاجة الماسة بعد سماع الدعوى حكمت محكمة الموضوع بالاخلاء لصالح المدعي صدر ذلك الحكم في 19/6/1986م وقد أستؤنف لدى محكمة إستئناف الاقليم الاوسط التي حكمت بتأييده في 11/11/1986م

هذا الطعن مقدم من الاستاذ أحمد سليمان دفع السيد المحامي نيابة عن المدعي عليه ضد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الموضوع وقد بدأ الاستاذ المحامي مذكرة طعنه قائلاً بأنه يجوز قبول هذا الطعن بصرف النظر عن قيمة الدعوى إستناداً إلى المادة 207 (ب) من قانون الاجراءات المدنية بعد تعديلها في أبريل 1986م حيث أصبحت تنص على جواز الطعن بالنقض في الاحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وقد أشار الاستاذ المحامي لهذا النص لأنه بموجب المادة 207 (أ) "بعد التعديل المذكور" لا يجوز الطعن بالنقض في حكم قضية لا تزيد قيمتها عن خمسة الاف جنيهاً وقيمة هذه القضية 360 جنيهاً فقط

هذا ويرى الاستاذ الطاعن أن الحكم الذي صدر بانهاء إيجارة موكليه حكم متعلق بحق عيني أصلي على العقار موضوع النزاع واستند في ذلك إلى أنه حسب المادة 295 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م فإن الايجارة تمليك منفعة و أن المادة 693 من ذات القانون تعرف حق الانتفاع بأنه حق عيني للمنتفع في اعتقادي أن هذه الحجة غير صحيحة ومردود عليها بأنه وان كانت الايجارة "التي تعرفها المادة 295" تشبه حق الانتفاع "الذي تعرفه المادة 693" في أن كلا من المستأجر و المنتفع ينتبع بشيء لا يملكه ولمدة معينة إلا أن هناك أوجه إختلال بين الإيجارة وحق الإنتفاع من أهمها أن حق الأنتفاع حق عيني والمستأجر حقه شخصي وهذا الخلاف بين من ذات التعريفين الواردين في المادتين المشار إليهما أعلاه فالمادة 295 تعرف الايجارة بأنها تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشئ المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم "المادة 693 تعرف حق الانتفاع بأنه" حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع

كمايبين من هذين التعريفين فانه في حالة الايجارة يكون المستأجر دائناً للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة ويلزم الأخير بتمكينه من ذلك ولا يتم ذلك التمكين الا بأن يتوسط المؤجر بين المستأجر والعين المؤجرة المادة 30 (أ) من قانون المعاملات تعرف الحق الشخصي بأنه رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائم مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وبناء على هذا سمي الحق الذي ينشأ بموجب عقد الايجارة حقاً شخصياً

أما حق الانتفاع فانه حق عيني بحكم النص على ذلك صراحة في المادة 693 الحق العيني كما تعرفة المادة 30 (ب) من قانون المعاملات هو "سلطة مباشرة على شئ معين يطعيها  القانون لشخص معين" وهذا يعني أن حق المنتفع يقع مباشرة على الشئ المنتفع به ولا يتوسط بينهما مالك ذلك الشئ ويترتب على ذلك أن المالك ليس ملتزماً قبل المنتفع بتمكينه من الانتفاع كما يلتزم المؤجر نحو المستأجر بل كل ما على المالك هو الا يتعرض للمنتفع في مباشرة حقه ولا يلتزم بشئ فإذا أحتاجت العين إلى إصلاح مثلاً لم يلتزم المالك بأن يقوم بذلك كما يلتزم المؤجر

أرجع في هذا الامر للوسيط للسنهوري في شرح القانون المدني الجزء التاسع ص1201 وإلى الجزء السادس ص5 و 21 وقد جاء في ص5 من المرجع الاخير عند بيان خصائص عقد الايجار "أنه لا ينشئ الا إلتزامات شخصية في جانب كل من المؤجر والمستأجر و لا يترتب للمستأجر حقاً عينياً في الشئ المؤجر"

عليه وبما أن الحكم المطعون فيه كان حكماً متعلقاً بإنهاء إيجارة الطاعن فانه حكم لا يتعلق بحق عيني على الدكان الذي كان مستأجراً وبالتالى فان ذلك الحكم لا تشمله المادة 207 (ب)  من قانون الاجراءات وبما أنه "الحكم المطعون فيه" لا يدخل ضمن أي من الحالات الأخرى التي يجوز فيها الطعن بالنقض فإنني أرى أنه يتعين رفض هذا الطعن ومن ثم يجب أن يشطب إيجازياً وعلى الطاعن تحمل الرسوم

القاضي: هنري رياض                  القاضي: مهدي محمد أحمد

التاريخ: 15/1/1987م                       التاريخ: 13/1/1987م

أوافق                                         أوافق 

▸ دينق دينق و آخرين ضد حاكم الاقليم الشرقي فوق شحاته محمـــد وآخرين ضد شركة برنامج الغـــذاء العالمي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©