شحاته محمـــد وآخرين ضد شركة برنامج الغـــذاء العالمي
الدائرة الدستورية
القضاة :
السيد/محمد ميرغني مبروك رئيس القضــــاء رئيساً
السيد/مهدي محمد أحمد نائب رئيس القضـاء عضواً
السيد/عبد المنعم النحاس نائب رئيس القضـاء عضواً
السيد/هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/عبد الرحمن عبده قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/فاروق أحمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/ زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضواً
شحاته محمـــد وآخرين
ضــد
شركة برنامج الغـــذاء العالمي
م ع / ع د / 26/1987
المبادئ:
إجراءات مدنية – الطعن في دستورية القوانين وحماية الحقوق الدستورية –المادة 323اجراءات مدنية
إذا لم تكشف العريضة الدستورية عن أي مسألة دستورية سواءً كانت في شكل طعن بعدم دستورية نص تشريعي أو دعوى حماية حق دستوري فإن العريضة تكون خالية من أية مسألة صالحة للفصل فيها أمام الدائرة الدستورية
الحكــم
التاريخ: 28/1/1988م
لما كانت المادة 17(1) (أ) من قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ قد أناطت بالدائرة الدستورية اختصاص الفصل في دستورية القوانين والنصوص التشريعية على النحو المفصل بيانه في المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي تستلزم أن تتضمن عريضة الدعوى بيان القانون أو النص التشريعي محل الطعن وأوجه مخالفته للدستور والمصلحة المباشرة لمقدمها التي أضيرت حتى تتمكن الدائرة الدستورية من فرض رقابتها عليه
وحيث أنه يبين من سياق العريضة أن مقدميها يطعنون في حكم قضائي بحجة مخالفته للمادة 11 من الدستور الانتقالي دون أن يبين في ذات الوقت وجه تلك المخالفة أو أن تكشف العريضة عن أية مسألة دستورية أخرى سواءً أكانت في شكل طعن بعدم دستورية نص تشريعي أو دعوى حماية حق دستوري فإن عريضة الطعن تكون خالية من أية مسألة صالحة للفصل فيها أمام الدائرة الدستورية
لقد حاول محامي مقدمي العريضة – عند مناقشته- إقناعنا بسبب جديد وهو أن حق موكليه الدستوري في اللجوء إلى القضاء قد تم إهداره
وهذا قول لا يصادف قبولاً ذلك أن موكليه سبق أن تقدموا بعريضة إلى المحكمة الموضوع وتم تصريحها وقيدت كدعوى مدنية ثم أعلن المدعى عليه بمشتملاتها وتقدم بدفع مفاده أنه وفقاً للقانون – بمنأى عن المسألة المدنية أمام القضاء وقد قبلت المحكمة ذلك الدفع وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وتأييد ذلك الحكم أمام محاكم أعلى درجة وبذلك استنفد مقدمو العريضة حقهم الكامل في التقاضي
وعليه فإن كان لهم سبيل للتظلم فهو لا ينشأ إلا بالطعن في دستورية القانون الذي أضفى الحصانة على خصمهم وهذا ما لم يطرقوه
لذلك فإنه يتعين شطب العريضة عملاً بأحكام المادتين 38(2) (ب) و 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

