تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. شحاته محمـــد وآخرين ضد شركة برنامج الغـــذاء العالمي

شحاته محمـــد وآخرين ضد شركة برنامج الغـــذاء العالمي

الدائرة الدستورية

القضاة :

السيد/محمد ميرغني مبروك            رئيس القضــــاء      رئيساً

السيد/مهدي محمد أحمد                نائب رئيس القضـاء       عضواً

السيد/عبد المنعم النحاس               نائب رئيس القضـاء       عضواً

السيد/هنري رياض سكلا              قاضي المحكمة العليا        عضواً

السيد/عبد الرحمن عبده                قاضي المحكمة العليا        عضواً

السيد/فاروق أحمد إبراهيم             قاضي المحكمة العليا         عضواً

السيد/ زكي عبد الرحمن              قاضي المحكمة العليا         عضواً

شحاته محمـــد وآخرين

ضــد

شركة برنامج الغـــذاء العالمي

م ع / ع د / 26/1987

المبادئ:

إجراءات مدنية – الطعن في دستورية القوانين وحماية الحقوق الدستورية –المادة 323اجراءات مدنية

إذا لم تكشف العريضة الدستورية عن أي مسألة دستورية سواءً كانت في شكل طعن بعدم دستورية نص تشريعي أو دعوى حماية حق دستوري فإن العريضة تكون خالية من أية مسألة صالحة للفصل فيها أمام الدائرة الدستورية

الحكــم

التاريخ: 28/1/1988م

لما كانت المادة 17(1) (أ) من قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ قد أناطت بالدائرة الدستورية اختصاص الفصل  في دستورية القوانين والنصوص التشريعية  على النحو المفصل بيانه في المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي تستلزم أن تتضمن عريضة الدعوى بيان القانون أو النص التشريعي محل الطعن وأوجه مخالفته للدستور والمصلحة المباشرة لمقدمها التي أضيرت حتى تتمكن الدائرة الدستورية من فرض رقابتها عليه

وحيث أنه يبين من سياق العريضة أن مقدميها يطعنون  في حكم قضائي  بحجة مخالفته للمادة 11 من الدستور الانتقالي دون أن يبين في ذات الوقت وجه تلك المخالفة  أو أن تكشف العريضة عن أية مسألة دستورية أخرى سواءً أكانت في شكل طعن بعدم دستورية نص تشريعي أو دعوى حماية حق دستوري فإن عريضة الطعن تكون خالية من أية مسألة صالحة للفصل فيها أمام الدائرة الدستورية

      لقد حاول محامي مقدمي العريضة – عند مناقشته- إقناعنا بسبب جديد وهو أن حق موكليه الدستوري في اللجوء إلى القضاء قد تم إهداره

     وهذا قول لا يصادف قبولاً ذلك أن موكليه سبق أن تقدموا بعريضة إلى المحكمة الموضوع وتم تصريحها وقيدت كدعوى مدنية ثم أعلن المدعى عليه بمشتملاتها وتقدم بدفع مفاده أنه وفقاً للقانون – بمنأى عن المسألة المدنية أمام القضاء وقد قبلت المحكمة ذلك الدفع وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وتأييد ذلك الحكم أمام محاكم أعلى درجة  وبذلك استنفد مقدمو العريضة حقهم الكامل في التقاضي

    وعليه فإن كان لهم سبيل للتظلم فهو لا ينشأ إلا بالطعن في دستورية القانون الذي أضفى الحصانة على خصمهم وهذا ما لم يطرقوه

    لذلك فإنه يتعين  شطب العريضة  عملاً بأحكام المادتين 38(2) (ب) و 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

▸ سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب فوق طه محمد طه ضد صالح لقمان الشيخ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. شحاته محمـــد وآخرين ضد شركة برنامج الغـــذاء العالمي

شحاته محمـــد وآخرين ضد شركة برنامج الغـــذاء العالمي

الدائرة الدستورية

القضاة :

السيد/محمد ميرغني مبروك            رئيس القضــــاء      رئيساً

السيد/مهدي محمد أحمد                نائب رئيس القضـاء       عضواً

السيد/عبد المنعم النحاس               نائب رئيس القضـاء       عضواً

السيد/هنري رياض سكلا              قاضي المحكمة العليا        عضواً

السيد/عبد الرحمن عبده                قاضي المحكمة العليا        عضواً

السيد/فاروق أحمد إبراهيم             قاضي المحكمة العليا         عضواً

السيد/ زكي عبد الرحمن              قاضي المحكمة العليا         عضواً

شحاته محمـــد وآخرين

ضــد

شركة برنامج الغـــذاء العالمي

م ع / ع د / 26/1987

المبادئ:

إجراءات مدنية – الطعن في دستورية القوانين وحماية الحقوق الدستورية –المادة 323اجراءات مدنية

إذا لم تكشف العريضة الدستورية عن أي مسألة دستورية سواءً كانت في شكل طعن بعدم دستورية نص تشريعي أو دعوى حماية حق دستوري فإن العريضة تكون خالية من أية مسألة صالحة للفصل فيها أمام الدائرة الدستورية

الحكــم

التاريخ: 28/1/1988م

لما كانت المادة 17(1) (أ) من قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ قد أناطت بالدائرة الدستورية اختصاص الفصل  في دستورية القوانين والنصوص التشريعية  على النحو المفصل بيانه في المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي تستلزم أن تتضمن عريضة الدعوى بيان القانون أو النص التشريعي محل الطعن وأوجه مخالفته للدستور والمصلحة المباشرة لمقدمها التي أضيرت حتى تتمكن الدائرة الدستورية من فرض رقابتها عليه

وحيث أنه يبين من سياق العريضة أن مقدميها يطعنون  في حكم قضائي  بحجة مخالفته للمادة 11 من الدستور الانتقالي دون أن يبين في ذات الوقت وجه تلك المخالفة  أو أن تكشف العريضة عن أية مسألة دستورية أخرى سواءً أكانت في شكل طعن بعدم دستورية نص تشريعي أو دعوى حماية حق دستوري فإن عريضة الطعن تكون خالية من أية مسألة صالحة للفصل فيها أمام الدائرة الدستورية

      لقد حاول محامي مقدمي العريضة – عند مناقشته- إقناعنا بسبب جديد وهو أن حق موكليه الدستوري في اللجوء إلى القضاء قد تم إهداره

     وهذا قول لا يصادف قبولاً ذلك أن موكليه سبق أن تقدموا بعريضة إلى المحكمة الموضوع وتم تصريحها وقيدت كدعوى مدنية ثم أعلن المدعى عليه بمشتملاتها وتقدم بدفع مفاده أنه وفقاً للقانون – بمنأى عن المسألة المدنية أمام القضاء وقد قبلت المحكمة ذلك الدفع وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وتأييد ذلك الحكم أمام محاكم أعلى درجة  وبذلك استنفد مقدمو العريضة حقهم الكامل في التقاضي

    وعليه فإن كان لهم سبيل للتظلم فهو لا ينشأ إلا بالطعن في دستورية القانون الذي أضفى الحصانة على خصمهم وهذا ما لم يطرقوه

    لذلك فإنه يتعين  شطب العريضة  عملاً بأحكام المادتين 38(2) (ب) و 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

▸ سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب فوق طه محمد طه ضد صالح لقمان الشيخ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. شحاته محمـــد وآخرين ضد شركة برنامج الغـــذاء العالمي

شحاته محمـــد وآخرين ضد شركة برنامج الغـــذاء العالمي

الدائرة الدستورية

القضاة :

السيد/محمد ميرغني مبروك            رئيس القضــــاء      رئيساً

السيد/مهدي محمد أحمد                نائب رئيس القضـاء       عضواً

السيد/عبد المنعم النحاس               نائب رئيس القضـاء       عضواً

السيد/هنري رياض سكلا              قاضي المحكمة العليا        عضواً

السيد/عبد الرحمن عبده                قاضي المحكمة العليا        عضواً

السيد/فاروق أحمد إبراهيم             قاضي المحكمة العليا         عضواً

السيد/ زكي عبد الرحمن              قاضي المحكمة العليا         عضواً

شحاته محمـــد وآخرين

ضــد

شركة برنامج الغـــذاء العالمي

م ع / ع د / 26/1987

المبادئ:

إجراءات مدنية – الطعن في دستورية القوانين وحماية الحقوق الدستورية –المادة 323اجراءات مدنية

إذا لم تكشف العريضة الدستورية عن أي مسألة دستورية سواءً كانت في شكل طعن بعدم دستورية نص تشريعي أو دعوى حماية حق دستوري فإن العريضة تكون خالية من أية مسألة صالحة للفصل فيها أمام الدائرة الدستورية

الحكــم

التاريخ: 28/1/1988م

لما كانت المادة 17(1) (أ) من قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ قد أناطت بالدائرة الدستورية اختصاص الفصل  في دستورية القوانين والنصوص التشريعية  على النحو المفصل بيانه في المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي تستلزم أن تتضمن عريضة الدعوى بيان القانون أو النص التشريعي محل الطعن وأوجه مخالفته للدستور والمصلحة المباشرة لمقدمها التي أضيرت حتى تتمكن الدائرة الدستورية من فرض رقابتها عليه

وحيث أنه يبين من سياق العريضة أن مقدميها يطعنون  في حكم قضائي  بحجة مخالفته للمادة 11 من الدستور الانتقالي دون أن يبين في ذات الوقت وجه تلك المخالفة  أو أن تكشف العريضة عن أية مسألة دستورية أخرى سواءً أكانت في شكل طعن بعدم دستورية نص تشريعي أو دعوى حماية حق دستوري فإن عريضة الطعن تكون خالية من أية مسألة صالحة للفصل فيها أمام الدائرة الدستورية

      لقد حاول محامي مقدمي العريضة – عند مناقشته- إقناعنا بسبب جديد وهو أن حق موكليه الدستوري في اللجوء إلى القضاء قد تم إهداره

     وهذا قول لا يصادف قبولاً ذلك أن موكليه سبق أن تقدموا بعريضة إلى المحكمة الموضوع وتم تصريحها وقيدت كدعوى مدنية ثم أعلن المدعى عليه بمشتملاتها وتقدم بدفع مفاده أنه وفقاً للقانون – بمنأى عن المسألة المدنية أمام القضاء وقد قبلت المحكمة ذلك الدفع وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وتأييد ذلك الحكم أمام محاكم أعلى درجة  وبذلك استنفد مقدمو العريضة حقهم الكامل في التقاضي

    وعليه فإن كان لهم سبيل للتظلم فهو لا ينشأ إلا بالطعن في دستورية القانون الذي أضفى الحصانة على خصمهم وهذا ما لم يطرقوه

    لذلك فإنه يتعين  شطب العريضة  عملاً بأحكام المادتين 38(2) (ب) و 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

▸ سيد فضل الله محمد ضد محمد عبدالوهاب فوق طه محمد طه ضد صالح لقمان الشيخ ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©